responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 13
من الحَيضة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه).
وما رواه مسلم عن أنس (أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: («دَعُوهُ وَلَا تُزْرِمُوهُ» - معناه لا تقطعوا والإزرام القطع - قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ).
وقد أجمع العلماء على التطهر بالماء الذي لم يخالطه نجاسة [1].وأجمعت الأمة أن الماء مطهر للنجاسات [2].
وكون الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث هو الأصل إلا أن هذا الماء قد يعرض له ما يفقده أو يقلل من عمله في أحد الاستعمالين وذلك تكلم الماتن عن أنواع هذا الماء فقال:

ـ[وهو أربعة أنواع:

1 - ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا .. ]ـ
• وقوله: (ما ليس مباحا) أي كمغصوب أو مسروق، أو ما أُشتري بمال مغصوب أو مسروق، أو بماء مسبل لشرب، أو ماء آبار ديار ثمود - إلا بئر الناقة - [3] ونحو ذلك.

مسألة: الماء الطهور الغير مباح يحرم استعماله.
نعم من استعمل ماء مغصوبا مثلا فعليه إثم الغصب ويأثم لغصبه هذا الماء وهكذا الكلام على باقي أنواع الماء الغير مباح.

[1] انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص/16)، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القَطان (1/ 80).
[2] انظر التمهيد لابن عبد البر (1/ 330)، بداية المجتهد لابن رشد (1/ 106)، الإقناع لابن القَطان (1/ 80).
[3] لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين الذي اعتجنوه بمائها، وأمرهم أن يستقوا من بئر الناقة.
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست