اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 196
الظهر بالزوال.
الثالثة - ووقت كل شيء بحسبه.
قال ابن مفلح في "الفروع" ([1]/ 306): (وعنه إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان بينهما وقت يمكنه التيمم لم يصل عليها حتى يتيمم لها، وإلا صلى، قال القاضي: هذا للاستحباب، وقال ابن عقيل للإيجاب، لأن التيمم إذا تعدد بالوقت فوقت كل صلاة جنازة قدر فعلها، وكذا قال شيخنا، لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة، قال وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود، كمس المصحف، وطواف فعلى هذا: النوافل الموقتة كالوتر والسنن الراتبة والكسوف يبطل التيمم لها بخروج وقت تلك النافلة، والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل كالجنازة، ويحتمل أن يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة).
• ومدار الحكم في هذه المسألة من القول ببطلان التيمم بخروج وقته على أن التيمم مبيح لا رافع، وقد سبق بيان أن الراجح أن التيمم رافع مؤقت للحدث، فالراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت.
مسألة - من مبطلات التيمم زوال المبيح له.
فإذا كان تيممه لعدم وجود الماء ثم وجده بطل تيممه كما سبق، وإذا كان تيممه لعدم قدرته على استعمال الماء كما لو تيمم لمرض فعوفي، أو لجرح فبرء، أو لبرد فزال، بطل تيممه.
تنبيه:
سبق للماتن التنصيص على أن وجود الماء من مبطلات التيمم، وهو نوع من أنواع هذا المبطل - أي زوال المبيح - وعلى هذا فكان الأولى للماتن الاقتصار
على ذكر الأعم [1]، أو يقال أنه نص على أحد الأنواع لكونه الأغلب، وإقتداء بالكتاب والسنة من التنصيص على أن عدم وجود الماء مبيح للتيمم.
مسألة - من مبطلات التيمم خلع ما مسح عليه.
قال البهوتي في "شرح المنتهى" ([1]/ 100): ((و) يبطل أيضا (بخلع ما يمسح) [1] انظر الشرح الممتع (1/ 403).
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 196