responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 117
مسألة - صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ.
اشترط الماتن هنا شرطين ليصح المسح على الجبيرة بلا تيمم، الأول: أن توضع على طهارة، والثاني: ألا تتعدى محل الحاجة وهو موضع الكسر، أو الجرح وما أحاط به مما لا يمكن الشد إلا به.
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 173): (إذا كان الممسوح عليه جبيرة: فالصحيح من المذهب: اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها ... ) وقال في (1/ 188): (قوله {إذا لم يتجاوز قدر الحاجة}. هذا المذهب، وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم ... ).
والراجح أنه لا يشترط تقدم الطهارة لأن الجبيرة إنما تلبس للضرورة، وتأتي فجأة، وعلى ذلك فإن تكليف المكلف الطهارة قبلها فيه حرج ومشقة، وابن عمر لم يشترط تقدم طهارة.
وأما إن جاوزت قدر الحاجة فإنه لا يمسح علي الزائد، ويجب نزع الزائد إن لم يترتب عليه ضرر، فإن لم ينزعه مسح على ما كان على قدر الحاجة من الجبيرة وتيمم عن الزائد، فإن كان ثم ضرر بنزع ما جاوز قدر الحاجة فالراجح أنه يمسح على الجميع بلا تيمم؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة.

فائدتان:
الأولى - هذا إن كان الزائد على الحاجة في موضع الغسل في الطهارة الصغرى، فأما إن كان ليس في موضع الغسل كأن يكون مثلا على العضد وكانت الطهارة طهارة صغرى فهذا لا يغيره لأن الموضع ليس موضع غسل. أما في الطهارة الكبرى فلا يجوز له أن يترك هذا الموضع من غير غسل فهو مغطى من غير حاجة إلى تغطيته.
الثانية - المسح على الجبيرة يخالف المسح على الخف عدة أمور:
قال موفق الدين في "المغني" (1/ 204): ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من خمسة أوجه: أحدها، أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها، والخف بخلاف ذلك.

اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست