اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 190
، وهذه الأقوال والأفعال عبادات يثاب عليها خارج الصلاة، ويأتي بها العبد ولو كان جنبا أو متنجسا، وهذا المصلي قد ابيح له دخول الصلاة والتعبد بها، والتحريم والتكبير والقراءة والأذكار، فلا مانع من إتيانه بالمستحب في هذه الصلاة، ولو كانت ناقصة الصلاة للعذر).
شبهة والجواب عنها:
ومما يدل على ما ذهب إليه الماتن رحمه الله قاعدة (ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها)، فمثلا الميتة لا يأكل منها إلا ما يسد الرمق، وهنا في الصلاة لا يأتي من أفعالها إلا ما تصح به دون غيره.
والجواب عن ذلك ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت " فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم " وفقدهم للماء ينزل منزلة فقد الطهورين؛ لأن التيمم لم يكن شرع بعد، والظاهر أنهم صلوا صلاتهم المعتادة بلا نقص وإلا لبينوا، ولم يأمرهم النبي بالإعادة ولا أنكر عليهم.
والشاهد أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على صلاتهم يجعل عادم الطهورين كعادم الماء الذي يرتفع حدثه بالتيمم، فهنا أيضا يرتفع حدثه حكما لعدم صحة صلاة المحدث، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والميسور لا يسقط بالمعسور.
ـ[فصل
واجب التيمم: التسمية، وتسقط سهوا.
وفروضه خمسة: مسح الوجه، ومسح اليدين إلى الكوعين، الثالث: الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، الرابع: الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، الخامس: تعيين النية لما تيمم له من حدث، أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ .. ]ـ
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 190