responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 191
ـ[ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء، ووجود الماء، وخروج الوقت، وزوال المبيح له، وخلع ما مسح عليه.
وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإذا انقضت لم تجب الإعادة.
وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار.
وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض .. ]ـ

مسألة - واجب التيمم: التسمية، وتسقط سهوا.
ظاهر عبارة الماتن أنه التسمية واجبة في كل تيمم ولو عن نجاسة ببدن وتخصيص السقوط بالسهو ظاهره أنها لا تسقط مع تعمد الترك.
وقد سبق في باب الوضوء بيان أن التسمية ليست بواجبة، وأنها مستحبة وعليه فهي مستحبة هنا أيضا.

مسألة - من فروض التيمم: مسح الوجه.
الصحيح من المذهب أنه لا يجب مسح ما تحت الشعر ولو كان خفيفا، ويكره إدخال التراب داخل الفم والأنف. المرداوي في "الإنصاف" (1/ 287): (تنبيهان: أحدهما- ظاهر قوله (وفرائضه أربعة: مسح جميع وجهه) أنه يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف، وهو أحد الوجهين. قال في المذهب: محل التيمم جميع ما يجب غسله من الوجه، ما خلا الأنف والفم. والوجه الثاني: لا يجب مسح ذلك، وهو الصحيح من المذهب، قطع به في المغني، والشرح، ومجمع البحرين، وابن رزين، وقدمه ابن عبيدان، وهو الصواب. والثاني - مراده بقوله "مسح جميع وجهه" سوى المضمضة والاستنشاق قطعا، بل يكره).

اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست