اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 241
الله عليه وسلم قال لأم حبيبة: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي» وعليه فحديث الباب إن حمل عمومه على المبتدأة، أو المتحيرة التي لا تستطيع التمييز بلون الدم وحمل حديث عائشة على من لها عادة معلومة فلا يكون هناك معارضة بين الأحاديث وهو أولى.
مسألة - أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.
قال المرداوي في " الإنصاف" (1/ 358): (قوله (وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يوما) هذا المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. قال الزركشي: هو المختار في المذهب، وهو من المفردات).
إشكال:
سبق وأن ذكرنا أن القول الراجح في المذهب أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وبناء على ذلك يكون أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما.
قال موفق الدين في "المغني" (1/ 225): (قال أبو بكر: أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، فإن قلنا أكثره خمسة عشر يوما، فأقل الطهر خمسة عشر، وإن قلنا أكثره سبعة عشر، فأقل الطهر ثلاثة عشر. وهذا كأنه بناه على أن شهر المرأة لا يزيد على ثلاثين يوما، يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأما إذا زاد شهرها على ذلك تصور أن يكون حيضها سبعة عشر، وطهرها خمسة عشر وأكثر).
• ومحصل ما وقفت عليه من توجيه لهذه الرواية أمرين:
الأول - أنه راعي أكثر ما قيل في حد الحيض.
سأل إسحاق بن منصور في "مسائله" (3/ 1318): كيف يكون الحيض عشرين يوماً؟ فقال أحمد: (أكثر ما سمعنا سبعة عشر يوماً)، فيكون باقي الشهر ثلاثة عشر يوما.
وأجاب ابن القيم عن ذلك فقال في "بدائع الفوائد" (4/ 94): (يحتمل أن يكون ذكره لأنه قوله ويمكن أن يكون على طريق الحكاية، والأشبه عندي أن يكون قوله لا يختلف أنه خمسة عشر يوما وإنما أخبر عن السبع عشرة أنه سمعه لا أنه يقلده).
الثاني - قال موفق الدين في " المغني" (1/ 225): (أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما؛ لأن كلام أحمد لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 241