responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 194
النص على ذلك، ولا يجب الترتيب في هذه الحالة، وهو وجه عند الحنابلة واختاره المجد والموفق وتقي الدين.
قال ابن قدامة في "المغني" (1/ 192): (ويحتمل أن لا يجب هذا الترتيب؛ لأن التيمم طهارة مفردة، فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى، كما لو كان الجريح جنبا؛ ولأنه تيمم عن الحدث الأصغر، فلم يجب أن يتيمم عن كل عضو في موضع غسله، كما لو تيمم عن جملة الوضوء؛ ولأن في هذا حرجا وضررا، فيندفع بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78])

مسألة - من فروض التيمم: الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم.
المقصود هنا أنه إذا حدث له ناقض لهذه الطهارة التي جمع فيها بين غسل بعض الأعضاء والتيمم عن البعض بأن خرج الوقت فإن عليه أن يعيد كل ما فعل سابقا من غسل وتيمم ولا يقول أن الذي يبطل بخروج الوقت هو التيمم لا الوضوء وذلك لتحقيق الموالاة بين أعضاء الوضوء.
الترجيح:
هذه المسألة مبنية على أن التيمم مبيح لا رافع، وقد سبق بيان أنه رافع مؤقت لحين زوال العذر أو وجود الماء، وعلى ذلك فخروج الوقت غير ناقض لهذا التيمم، فلا يجب عليه إعادته لا مع إعادة غسل باقي أعضاء الوضوء لتحقيق الموالاة، ولا بدونها.

مسألة - من فروض التيمم: تعيين النية لما تيمم له من حدث، أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ.
سبق بيان أن يشترط النية للتيمم، وأنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقا، وعليه فلابد
من النية عند رفع الحدث رفعا مؤقتا بالتيمم.

مبطلات التيمم:
مسألة - من مبطلات التيمم ما أبطل الوضوء.
قال ابن مفلح في "الفروع" (1/ 310): (ويبطل التيمم عن حدث أصغر بما يبطل الوضوء، وعن أكبر بما يوجب الغسل، وعن الحيض والنفاس بحدثيهما، فلو تيممت

اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست