responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 161
فإن النية: تمييز العبادة عن العبادة، فالنية تمييز غسل العبادة عن غسل التبريد، وكذلك تميز الطهارة المستحبة عن الطهارة الواجبة.
فهذا قد نوى طهارة شرعية لكنها ليست متضمنه لرفع الحدث (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)).

مسألة - من نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون.
الفرض هنا أنه لم ينوه، ووجه قولهم أن الواجب أعلى من المسنون فيسقط به، والراجح أنه لا تصح العبادة إلا بالنية وغسل الجمعة عبادة ولم ينوه فلا يجزئ عنه.
• ومن الأدلة على ذلك ما رواه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبو قتادة، وأنا أغتسل يوم الجمعة، فقال: أغسلك هذا من جنابة؟ قلت: نعم، قال: أعد غسلا آخر، فإني سمعت النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول: «من اغتسل يوم الجمعة، لم يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى» حسنه الشيح الألباني، وإسناده ضعيف فيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، وهو مدلس، وله شاهد رواه الطحاوي في "معاني الآثار" عن يزيد بن أبي حبيب، أن مصعب بن ثابت، حدثه، أن ثابت بن أبي قتادة حدثه , أن أبا قتادة قال له: " اغتسل للجمعة , فقال: له قد اغتسلت للجنابة " وفيه مصعب ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وروى عنه اثنان فهو مجهول الحال، والأثر يتقوى بهذين الطريقين وخاصة أن بعض العلماء احتمل تدليس يحيى بن أبي كثير.
• وهذا الأثر دليل هنا بمنطوقه، وفي المسألة السابقة بقياس الأولى.

مسألة - إن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
وقوله: (أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل) كمس مصحف وطواف.

اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست