responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 172
مسألة - يستحب الاغتسال لوقوف بعرفة.
قال ابن ضويان (1/ 43): (لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. ولأنه يروى عن علي، وابن مسعود).
وأثر علي رضي الله عنه أخرجه الشافعي في "المسند" وغيره من طريق زاذان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال: «اغتسل كل يوم إن شئت»، فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: «يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر» وإسناده صحيح.
وأثر عبد الله رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" بإسناد ضعيف فيه عنعنة الأعمش وهو مدلس عن عبد الله: أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة.

مسألة - يستحب الاغتسال لطواف زيارة، وطواف وداع، ولمبيت بمزدلفة، ولرمي جمار.
علله ابن ضويان (1/ 44) بقوله: (لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها، فاستحب لها الغسل قياساً على الإحرام ودخول مكة).
والراجح أنه لا يستحب الاغتسال لما ذكر، قال تقي اليدن في "مجموع الفتاوى" (26/ 132): (الغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا استحبه جمهور الأئمة: لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه. بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها).

ـ[ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر .. ]ـ

مسألة - يتيمم لما يسن له الاغتسال لحاجة.

اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست