اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 171
، ثم كانت تغتسل من عند نفسها لكل صلاة ولذا لم يوجب ذلك أحد من الأئمة وإنما هو عندهم على الاستحباب، وسوف يأتي الكلام على أحكام المستحاضة قريبا بإذن الله تعالى.
مسألة - يستحب الاغتسال لإحرام.
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 250): (ظاهر قوله (والغسل للإحرام) دخول الذكر والأنثى، والطاهر والحائض والنفساء، وهو صحيح، صرح به الأصحاب).
وقال ابن ضويان في "منار السبيل" (1/ 43): (بحج أو عمرة، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه) وهذا الحديث إسناده ضعيف إلا أن له شواهد يتقوى بها.
مسألة - يستحب الاغتسال لدخول مكة وحرمها.
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 250): (قال في المستوعب وغيره: يستحب الغسل لدخول مكة. ولو كانت حائضا، أو نفساء. وقال الشيخ تقي الدين: لا يستحب لها ذلك).
والدليل على الاستحباب ما رواه الشيخان عن نافع، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما «إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طُوى، ثم يصلي به الصبح، ويغتسل»، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك).
قال ابن بطال في "شرح البخاري" (4/ 260): (قال ابن المنذر: الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء، إلا أنه ليس فى تركه عامدًا عندهم فدية، وقال أكثرهم: الوضوء يجزئ منه، وكان ابن عمر يتوضأ أحيانًا ويغتسل أحيانًا).
الترجيح:
ومحل القول باستحباب الغسل إن طال الزمن بين غسل الإحرام ودخول مكة كما كان يحدث قديما، أما إن اقترب الزمن كما في أيامنا هذه فقد يكون بين غسله للإحرام ودخوله مكة ساعة تقريباً فلا وجه لإعادة الاغتسال مرة أخرى هنا لعدم الحاجة إلى ذلك فضلا عن القول باستحبابه.
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 171