responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 94
مسألة - لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى:
قال موفق الدين في "المغني" ([1]/ 83): (محل النية القلب؛ إذ هي عبارة عن القصد، ومحل القصد القلب، فمتى اعتقد بقلبه أجزأه، وإن لم يلفظ بلسانه وإن لم تخطر النية بقلبه لم يجزه. ولو سبق لسانه إلى غير ما اعتقده لم يمنع ذلك صحة ما اعتقده بقلبه) وقد نص العلماء على أن التلفظ بالنية بدعة إلا في الحج.

مسألة - ولا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغه من الوضوء وأما في أثنائه فيستأنف [1].
بداية الكلام هنا لا يدخل فيه الموسوس؛ لأن شكه غالبا ما يكون وهما فلا يلتفت له ولقطع علائق الشيطان من استدراجه.
فرق الماتن هنا بين حالتين:
الأولى: أن يشك في أنه نوى رفع الحدث أو في غسل عضو في أثناء الوضوء فهنا يستأنف ويكون كمن لم يأت بما شك فيه؛ لأن الأصل العدم فيبني عليه.
الثانية: أن يكون الشك بعد الفراغ من الطهارة فلا يلتفت إلى شكه؛ لأنه شك في العبادة بعد فراغه منها، وهي محكوم بصحتها قبل شكه، فلا يزول ذلك بالشك، كما لو شك في وجود الحدث المبطل.

ـ[فصل في صفة الوضوء:
وهى أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان .. ]ـ

مسألة - صفة الوضوء يبدأ المتوضئ بالنية ثم يسمي ويغسل كفيه ثم

[1] انظر المغني (1/ 85).
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست