responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 77
قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن ... الحديث.

فائدة:
ومما يؤكد استحبابه قبل سن السابعة تقليل المفاسد من ناحية رؤية العورة قال المرداوي في "الإنصاف" (8/ 23): (لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع، ولا لمسها. نص عليه) وأما بعد السبع فلا، قال المرداوي (1/ 451): (قال أبو المعالي ابن المنجا: الصغير بعد العشر كالبالغ. ومن السبع إلى العشر عورته الفرجان فقط).
وفي جواز كشف العورة لمن لم يختن حتى البلوغ أو بعده دليل على وجوبه فلا يجوز كشفها إلا إذا كان الفعل واجباً.

وقت ختان الإناث:
وأما بالنسبة لوقت ختان الإناث فلابد من تأخره لسن يمكن فيه تمييز نواة البظر ببروزها ولعل ذلك لا يكون
قبل السادسة أو السابعة من عمرها في الغالب والأولى أن يعجل به في أول هذا السن تقليلا للمفاسد من رؤية العورة.

باب الوضوء
ـ[تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتداء .. ]ـ

مسألة - تجب التسمية في الوضوء وتسقط سهوا.
والتسمية أن يقول باسم الله وتكون في أوله بعد النية، روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه) وقد ورد عن عدة من الصحابة وطرقه ضعيفة وقد حسنة بمجموع الطرق الشيخ الألباني، وظاهر الحديث يدل على الشرطية فالنفي يتجه أولا لنفي الذات الشرعية (نفي الصحة) فإن كان ثم دليل على عدم نفي الصحة فنتجه لنفي الكمال والأقوى أن النفي يتجه لنفي الكمال يعني لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو قول كافة أهل العلم بأن التسمية مستحبة حتى ابن حزم، إلا داود الظاهري

اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست