responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 201
ثم قال: هكذا التيمم).
وأفعال الصحابة إذا تعارضت فلا حجة لبعضهم على بعض، وعليه فالمرفوع الصحيح ورد فيه الاقتصار على ضربة واحدة للوجه والكفين.
أضف إلى أن ما ورد على ابن عمر فيه أنه مسح اليدين إلى المرفقين وهذا مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتصار على الكفين.
قوله: (بعد نزع خاتم ونحوه) ليصل التراب إلى محله من اليد ولا يكفي تحريكه بخلاف الماء لقوة سريانه.
وهذا الفعل مبني على القول بوجوب الاستيعاب، وقد سبق من كلام الشيخ العثيمين أن هذه الطهارة مبنية على التساهل والتسامح فلا يجب عليه خلع الخاتم ولا تحريكه.
قوله: (فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه) هذا إن كان التيمم بضربة واحدة، وإنما ذهبوا إلى هذه الصفة بناء على اشتراط أن يكون التراب طهورا غير مستعمل.
ولم يرد دليل يدل على هذه الصفة كما أننا سبق وأن رجحنا أنه لا يشترط في التراب أن يكون طهورا وأن استعماله لا يخرجه عن كونه طهورا.
وظواهر الأحاديث تدل على أنه يمسح بيديه عامة بباطن الأصابع وراحتيه وجهه، ويمسح كفيه كذلك.

مسألة - سن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار.
• والوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، والوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر.
• وخالف الشيخ مرعي هنا ظاهر المذهب باستحباب التأخير لآخر الوقت وليس لآخر وقت الاختيار. قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 300): (قوله (ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء) هذا المذهب، وعليه

اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست