اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 229
والمذي نجس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي - رضي الله عنه - في المذي: «اغسل ذكرك» ولأنه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد، أشبه البول.
وبول ما لا يؤكل لحمه، ورجيعه نجس؛ لأنه بول حيوان غير مأكول، أشبه بول الآدمي إلا بول ما لا نفس له سائلة، فإن ميتته طاهرة فأشبه الجراد.
والقيء نجس؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد، أشبه الغائط.
وفي كل حيوان غير الآدمي ومنيه، في حكم بوله في الطهارة والنجاسة؛ لأنه في معناه).
• طهارة مني الآدمي:
وقال في "المغني" ([2]/ 69): (لنا ما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصلي فيه». متفق عليه. وقال ابن عباس: امسحه عنك بإذخرة أو بخرقة، ولا تغسله، إنما هو كالبزاق والمخاط. رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم [1] -. ولأنه لا يجب غسله إذا جف، فلم يكن نجسا كالمخاط، ولأنه بدء خلق آدمي، فكان طاهرا كالطين، ويفارق البول من حيث إنه بدء خلق آدمي).
• طهارة لبن الآدمي:
لبن الآدمي طاهر لأنه خارج من جسم طاهر، وهو غذاء للإنسان في صغره [2]، قال المرداوي في "الإنصاف" ([1]/ 343): (لبن الآدمي والحيوان المأكول طاهر بلا نزاع).
مسألة - القيح والدم والصديد نجس.
سوى الماتن بين الدم، والقيح والصديد في النجاسة وفي العفو عن يسيرهم، وذلك بجامع أن القيح والصديد متولدان من الدم.
قال ابن قدامة في "المغني" ([2]/ 60): (ثبتت النجاسة في الصديد لأنه مستحيل [1] لا يصح رفعه والصواب وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما كما قال البيهقي وغيره. [2] انظر: شفاء العليل للشيخ ابن جبرين - رحمه الله - (1/ 415).
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 229