اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 89
لا شك أن إزالة النجاسة واجب ولكنه متعلق بالصلاة لا بالوضوء، من شروط الصلاة في المذهب طهارة الثوب والبدن.
لابد وأن نفرق بين حالتين، فخروج الحدث إما أن يكون من المخرج المعتاد، وإما أن يكون من غير المخرج المعتاد.
فإن كان من المخرج المعتاد فإن كانت إزالته تؤدي إلى نقض الوضوء فلا بد من تقديمه على الوضوء، وإنما يكون ذلك عن مباشرة لمس الفرج باليد لإزالة الخارج وغالبا ما يكون ذلك بالماء، فأما إن لم يصاحبه مباشرة لمس الفرج بأن يكون إزالتها بشيء غير اليد كالأحجار أو الورق ونحو ذلك فيجوز له الوضوء قبل إزالة الخارج [1].
قال موفق الدين في "المغني" ([1]/ 82): (وظاهر كلام الخرقي اشتراط الاستنجاء لصحة الوضوء، فلو توضأ قبل الاستنجاء لم يصح كالتيمم. والرواية الثانية: يصح الوضوء قبل الاستنجاء، ويستجمر بعد ذلك بالأحجار، أو يغسل فرجه بحائل بينه وبين يديه ولا يمس الفرج. وهذه الرواية أصح، وهي مذهب الشافعي لأنها إزالة نجاسة، فلم تشترط لصحة الطهارة، كما لو كانت على غير الفرج).
وأما إن لم يكن من المخرج المعتاد فالقول بجواز تقدم الوضوء يقوى لعدم وجود المانع من خوف مس الفرج. قال المرداوي في "الإنصاف" ([1]/ 115): (فائدة: لو كانت النجاسة على غير السبيلين، أو على السبيلين غير خارجة منهما: صح الوضوء قبل زوالها على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم).
فائدتان:
الأولى: ظن البعض من هذا التعميم الذي في المذهب أنه يشترط الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء حتى وإن كان من الريح، وهذا ليس بشيء وقد سبق بيان أنه ليس في الريح استنجاء. [1] انظر السيل الجرار (1/ 48).
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 89