اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 165
عن عائشة رضي الله عنها أنها فقالت: أنتن اللاتي تدخلن الحمامات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها إلا هتكت سترا بينها وبين الله عز وجل ". فإن خيف أو قصد التنعم كره، وإن أمن وتيقن عدم التلصص أبيح، فالوسائل لها أحكام المقاصد، وقد دخل بعض الصحابة الحمام ورخصوا فيه ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر إنه كان يغتسل بالحميم وصح عن أبي هريرة وأبي الدرداء قولهم: (" نعم البيت الحمام يذهب الوسخ ويذكر النار " , يقول: " بئس البيت الحمام؛ لأنه يكشف عن أهله الحياء " واللفظ لأبي الدرداء رضي الله عنه.
ـ[فصل في الأغسال المستحبة
وهي ستة عشر: آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومه ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء ولاستحاضة لكل صلاة ولإحرام ولدخول مكة وحرمها ولوقوف بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر .. ]ـ
مسألة - يستحب الاغتسال استحبابا مؤكدا لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها.
القول باستحباب غسل الجمعة هو قول جمهور العلماء حتى أن ابن عبد البر نقل
الإجماع على عدم الوجوب، والقول بالوجوب رواية عن أحمد وهو قول الظاهرية.
• وقد دلت بعض الأحاديث على انه واجب ومنها:
ما رواه الشيخان عن: أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»، وعن عبد الله بن
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 165