اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 240
وأما إذا استمر الدم بها دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهرا وتارة تكون حائضا ولطهرها أحكام ولحيضها أحكام، والعادة الغالبة أنها تحيض ربع الزمان ستة أو سبعة وإلى ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم).
مسالة - غالب الحيض ست أو سبع.
قال ابن مفلح في "الفروع" (1/ 364): (وغالبه ست أو سبع "و") أي وفاق الأئمة الثلاثة.
قال الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع" (1/ 472): (غالب الحيض ست ليال أو سبع. وهذا صحيح؛ لثبوت السنة به؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي». وهذا أيضا هو الواقع، فإنه عند غالب النساء يكون ستا، أو سبعا).
وهذا الحكم إنما يثبت بأحد أمرين: أن ينص عليه الشارع، أو بالاستقراء، وبكلاهما استدل الشيخ العثيمين.
تنبيه:
وأما حديث حمنة - رضي الله عنها - فرواه أحمد وأبو داود ولفظ أبي داود: (إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن) ومدار الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف فيه ومثله حسن الحديث بشرط ألا يخالف غيره، وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وإعلاله، وقد رجح ضعفه الأرناوؤط في هامش المسند، وكذا الدبيان في موسوعة الطهارة (8/ 1042)، وظاهر الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة التي ردَّ فيها النبيُ المستحاضةَ إلى عادتها لا إلى عادة النساء، ومن ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة أن النبي صلى
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 240