اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 148
المسألة التاسعة: الموت يوجب الغسل.
• روى الشيخان عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) الحديث، والأمر للوجب، وقد جعل البعض توكيل الإرادة لهن صارف للأمر عن الوجوب إلى الإستحباب، وفيه نظر فالتوكيل إنما هو لعدد الغسلات لا لأصل التغسيل.
• روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته - أو قال: فأوقصته - قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».
مسألة - غسل الميت تعبدا.
أى لا عن حدث، قال الشيخ ابن جبرين - رحمه الله - في "شفاء العليل" (ص/314): (أجمع المسلمون على ان الميت يُغسل ولو كان نظيف البدن، فلو اغتسل إنسان وتنظف ثم مات بعد دقائق من غسله لوجب على المسلمين أن يغسلوه لموته ولا يكفيه غسله الأول عن غسله بعد الموت؛ لأن غسل الميت ليس المقصود منه تنظيفه فقط، بل هو من الأور التعبدية).
وقال إبراهيم بن مفلح في "المبدع" (1/ 157): (وهو تعبد لا عن حدث؛ لأنه لو كان عنه، لم يرتفع مع بقاء سببه، كالحائض لا تغتسل مع جريان الدم، ولا عن نجس، لأنه لو كان عنه لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس، وهو الموت).
ـ[فصل مسألة - وشروط الغسل سبعة:
انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله .. ]ـ
ذكر الماتن هنا شروط الغسل، ومنها أربعة شروط عامة في كل عبادة، وهي: النية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والباقي خاص بالوضوء والغسل.
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 148