اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 147
المسألة السابعة: يوجب إسلام الكافر الغسل ولو مرتدا.
قال موفق الدين في "المغني" (1/ 151): (الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، سواء كان أصليا، أو مرتدا، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد ... لأن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة تلحقه، ونجاسة تصيبه، وهو لا يغتسل، ولا يرتفع حدثه إذا اغتسل، فأقيمت مظنة ذلك مقام حقيقته، كما أقيم النوم مقام الحدث، والتقاء الختانين مقام الإنزال).
الأدلة:
• ما رواه ابن حبان وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن ثمامة بن أثال أو أثالة أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل " واللفظ لأحمد.
• ما رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح عن قيس بن عاصم رضي الله عنه: " أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر ".
المسألة الثامنة: يوجب خروج دم الحيض والنفاس الغسل.
قال موفق الدين في "المغني" (1/ 154): (لا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغسل من الحيض في أحاديث، كثيرة «، فقال لفاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي» متفق عليه وأمر به في حديث أم سلمة، وحديث عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، رواهما أبو داود، وغيره، وأمر به في حديث أم حبيبة، وسهلة بنت سهيل، وحمنة بنت جحش، وغيرهن ... والنفاس كالحيض سواء؛ فإن دم النفاس هو دم الحيض، وإنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الولد، فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه، وسمي نفاسا).
• والدليل على أن الحيض كالنفاس ما رواه الشيخان عن القاسم بن محمد، يقول: سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: «ما لك أنفست؟». قلت: نعم، قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت».
اسم الکتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة المؤلف : المنياوي، أبو المنذر الجزء : 1 صفحة : 147