مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
التحقيق في مسائل الخلاف
المؤلف :
ابن الجوزي
الجزء :
1
صفحة :
525
مقدمة
21
بسم الله الرحمن الرحيم
21
فصل
22
فصل وألوم عندي ممن قد لمته من الفقهاء
23
كتاب الطهارة
25
مسألة الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فهو من الأسماء المتعدية وقال الحنفية هو من الأسماء اللازمة فهو بمعنى الطاهر وقد استدل أصحابنا في المسألة بحديثين
27
الحديث الأول
28
الحديث الثاني
30
مسألة لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما إلا أن تكون بولا وسوى الشافعي بن الأنجاس وهو رواية لنا وقال أبو حنيفة ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه فإن كان دون القلتين نجس بكل حال وقال مالك يعتبر تغير الصفات لنا ما
33
الأول
39
الحديث الثاني
39
الحديث الثالث
40
الحديث الرابع
41
الحديث الخامس
42
مسألة إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث خلافا لأبي حنيفة احتج الخصم بحديثين
43
مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر وقال أصحاب أبي حنيفة
45
مسألة لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء خلافا لهم لنا ثلاثة أحاديث
46
الأول
46
الحديث الثاني
47
الحديث الثالث
47
مسألة لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء وقال أبو حنيفة يجوز وحجتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال الماء
49
مسألة لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة
51
الطريق الأول
52
الطريق الثاني
52
الطريق الثالث
53
الطريق الرابع
53
الطريق الخامس
53
الطريق السادس
54
الطريق الأول
54
الطريق الثاني
55
مسألة لا يكره الوضوء بالماء المشمس وقال الشافعي يكره واحتج
57
الطريق الأول
59
الطريق الثالث
59
الطريق الثاني
59
الطريق الرابع
60
مسألة إذا مات في الماء ما ليست له نفس سائلة
61
الحديث الأول
62
الحديث الثاني
65
مسألة أسآر سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين وفي الأخرى طاهرة كقول مالك والشافعي لنا حديث ابن عمر المتقدم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا احتجوا بأربعة أحاديث
66
الحديث الثاني
66
الحديث الثالث
66
الحديث الرابع
67
مسألة البغل والحمار نجسان وكذلك جوارح الطير وقال مالك
67
مسألة الكلب والخنزير نجسان وسؤرهما نجس وقال مالك وداود طاهران لنا ثلاثة أحاديث
70
طريق آخر
72
طريق آخر
72
الحديث الثاني
73
الحديث الثالث
73
مسألة يجب العدد في الولوغ سبعا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة لا يجب العدد بل تعتبر غلبة الظن
73
مسألة يجب غسل الأنجاس سبعا خلافا لهم في قولهم لا يجب العدد
74
مسألة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيره بعد طهارة المحل فهي
75
الأول
77
الحديث الثاني
78
الحديث الثالث
78
مسألة لايكره سؤر الهرة وقال أبو حنيفة يكره لنا حديثان أحدها عن أبي قتادة
79
الحديث الثاني
80
طريق آخر
81
طريق آخر
81
طريق آخر
81
مسألة جلود الميتة لا تطهر بالدباغ وقال أبو حنيفة والشافعي تطهر
82
الحديث الثاني
84
الحديث الثالث
85
الحديث الأول
85
طريق آخر لهذا الحديث
86
الحديث الثاني
86
طريق آخر
87
الحديث الثالث
87
الحديث الرابع
88
الحديث الخامس
88
طريق آخر
88
مسألة صوف الميتة وشعرها طاهر وقال الشافعي نجس استدل أصحابنا بأربعة أحاديث
89
الحديث الثاني
90
الحديث الثالث
90
الحديث الرابع
90
مسألة عظم الميتة نجس وقال أبو حنيفة طاهر واستدل أصحابنا
91
أحدهما حديث يوسف بن السفر وقد ذكرناه آنفا
92
والثاني
92
أحدهما أن هذا الحديث لا يصح حميد وسليمان مجهولان قال أحمد لا أعرف حميدا وقال يحيى بن معين لا أعرف سليمان
93
والثاني أن المراد بالعاج خشب الذبل
93
مسألة لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه وقال أبو حنيفة يطهر وأصحابنا يقولون هذا ميتة ويذكرون أحاديث النهي عن الميتة والخصم يحتج
93
مسألة بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر وعن أحمد أنه نجس كقول الشافعي وقال أبو حنيفة في الحمام والعصافير كقولنا وفي البقية كقوله لنا ثلاثة أحاديث
94
الحديث الأول
95
الحديث الثاني
101
الحديث الثالث
101
مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش وقال أبو حنيفة ومالك يغسل لنا أحاديث
102
الحديث الثاني
104
الحديث الثالث
105
الحديث الرابع
105
مسألة مني الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وقال أبو حنيفة نجس ويفرك يابسه لنا ثلاثة أحاديث
105
الحديث الأول
106
الحديث الثاني
106
الحديث الثالث
106
أحدهما
107
طريق آخر
107
الحديث الثاني
109
مسألة لا يجوز تخليل الخمر وإذا خللت لم تطهر وقال أبو حنيفة
109
الحديث الأول
110
طريق آخر
110
طريق آخر
111
الحديث الثاني
111
مسألة يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا فإذا كان يسيرا لحاجة لم يكره
111
مسألة لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في الصحراء وهل يجوز
113
مسألة الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار قال أبو حنيفة مستحب واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة من الجملة في السبيلين وغيرهما فمنهم من قال سنة
116
مسألة لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب العدد لنا حديثان
120
حديث عائشة فليستطب بثلاثة أحجار وقد تقدم
120
مسألة لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم وقال أبو حنيفة ومالك يجزيء ويكره لنا أربعة أحاديث
124
أحدها
125
والثاني
125
الحديث الثالث
125
الحديث الرابع
125
مسائل الوضوء
125
مسألة النية واجبة في طهارة الحدث وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في التيمم لنا ثلاثة أحاديث
128
الحديث الثاني
136
الحديث الثالث
136
مسألة التسمية في الوضوء واجبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي لنا أربعة أحادث
137
الحديث الثاني
137
طريق آخر
140
طريق ثالث
140
الحديث الثالث
140
طريق آخر
141
طريق آخر
142
الحديث الرابع
143
الحديث الخامس
143
مسألة المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين وقال أبو حنيفة واجبان
143
الحديث الأول
144
الحديث الثاني
144
الحديث الثالث
145
الحديث الرابع
145
والثاني
146
مسألة يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين وقال زفر وداود لا يجب لنا ما
147
مسألة يجب مسح جميع الرأس وقال أبو حنيفة مقدار الربع وقال الشافعي
147
مسألة الأذنان والرأس يمسحان بماء الرأس وقال الشافعي ليسا من الرأس
150
الحديث الأول
151
الحديث الثاني
152
الحديث الثالث
153
الحديث الرابع
154
الحديث الخامس
155
الحديث السادس
155
الحديث السابع
156
مسألة يجوز المسح على العمامة خلافا لهم لنا خمسة أحاديث
156
حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على العمامة وقد سبق بإسناده وهو متفق عليه
156
حديث بلال أخبرنا هبة الله بن الحصين أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم
156
طريق آخر
157
الحديث الثالث
157
الحديث الرابع
157
الحديث الخامس
158
مسألة الفرض في الرجلين الغسل وقال ابن جرير المسح لنا أحاديث
158
الأول
159
الحديث الثاني
160
الحديث الثالث
160
مسألة الترتيب في الوضوء واجب وقال أبو حنيفة ومالك مستحب لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وذكر الوضوء مرتبا لم يروه عنه غير ذلك
161
مسألة الموالاة شرط وقال أبو حنيفة لا يشترط لنا خمسة أحاديث منها
163
الحديث الثالث
164
الحديث الرابع
164
الحديث الخامس
164
مسألة لا يجوز للجنب مس المصحف وقال داود يجوز له وللحائض
165
مسألة لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية وعنه يجوز وقال داود يجوز أن
165
مسألة إذ نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال وقال مالك وأبو حنيفة وداود لا ينقض إلا في حال الاضطجاع وقال الشافعي ينقض إلا في حال الجلوس لنا
167
الحديث الأول
169
الحديث الثاني
170
الحديث الثالث
170
الحديث الرابع
171
أما الأول
171
مسألة لمس النساء ينقض وعنه إذا كان لشهوة وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينقض
171
الحديث الأول
172
طريق آخر
173
طريق ثالث
174
طريق رابع
174
طريق خامس
174
الحديث الثاني
175
مسألة مس الذكر ينقض الوضوء وقال أبو حنيفة لا ينقض لنا تسعة أحاديث
176
الحديث الثاني
177
الحديث الثالث
178
الحديث الرابع
178
الحديث الخامس
178
الحديث السادس
179
الحديث السابع
179
الحديث الثامن
180
الحديث التاسع
180
الحديث الأول
182
طريق ثان
182
طريق ثالث
183
طريق رابع
183
طريق خامس
183
الحديث الثاني
184
الحديث الثالث
184
مسألة خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش وقال مالك والشافعي لا ينقض وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا وفي الدود كقولهم وفي
185
الأول
186
الحديث الثاني
187
الحديث الثالث
188
الحديث الرابع
189
الحديث الخامس
189
الحديث السادس
189
الحديث السابع
190
الحديث الثامن
190
الحديث التاسع
190
الحديث العاشر
190
الحديث الأول
191
الحديث الثاني
191
فصل ونحن نفرق بين القليل والكثير ويستدل أصحابنا على ذلك بحديثين
191
الحديث الثاني
192
مسألة إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه وقال أبو حنيفة يبطل استدل أصحابنا بحديثين
192
الحديث الأول
193
الحديث الثاني
193
الطريق الأول
194
الطريق الثاني
194
الطريق الثالث
194
الطريق الرابع
194
الطريق الخامس
195
الطريق السادس
195
الطريق السابع
195
مسألة أكل لحم الجزور ينقض الوضوء خلافا لهم لنا أربعة أحاديث
198
الحديث الأول
199
الحديث الثاني
199
الحديث الثالث
199
طريق آخر
200
الحديث الرابع
200
أحدهما
200
الحديث الثاني
201
مسألة الردة تنقض الوضوء خلافا لهم وقد استدل أصحابنا بما
201
مسألة غسل الميت ينقض الوضوء وقد احتج أصحابنا بأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ واحتج الخصم بما
202
مسائل المسح على الخفين
203
مسألة والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر وقال
206
الحديث الأول
207
الحديث الثاني
207
الحديث الثالث
208
الحديث الرابع
208
الحديث الخامس
208
الحديث السادس
209
الحديث الأول
209
الحديث الثاني
209
الحديث الثالث
210
مسألة من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة وقال أبو حنيفة لا يشترط ذلك لنا أحاديث منها ما
210
حديث آخر
211
مسألة يمسح ظاهر الخف دون باطنه وقال مالك والشافعي يمسح
211
الأول
212
والثاني
212
الحديث الثالث
212
مسألة يمسح أكثر أعلى الخف وقال أبو حنيفة مقدار ثلاث أصابع وقال الشافعي مقدار ما يقع عليه المسح
213
مسألة يجوز المسح على الجوربين الصفيقين خلافا لهم لنا حديثان
214
الحديث الأول
215
الحديث الثاني
216
مسألة إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء وعنه أنه يجزئه
216
مسألة إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها وقال أبو حنيفة لا يلزمه لنا حديث جابر إنما كان يكفيه أن يعصب جرحه ويمسح عليه وسيأتي إسناده في مسائل التيمم إن شاء الله تعالى وقد استدل أصحابنا بأحاديث فيها مقال
219
مسائل الغسل
220
مسألة يجب الغسل بالتقاء الختانين خلافا لداود لنا حديثان
221
الحديث الثاني
222
طريق آخر
222
مسألة إذا أسلم الكافر فعليه الغسل وقال أبو حنيفة والشافعي يستحب له لنا حديثان
223
الحديث الثاني
224
مسألة لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة وقال مالك يجب لنا ثلاثة أحاديث
224
الحديث الثاني
224
الحديث الثالث
225
الحديث الأول
225
الحديث الثاني
225
الحديث الثالث
226
مسألة يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية وعن مالك رواية لا يجب لنا الأحاديث التي تقدمت
226
مسألة غسل الجمعة سنة وحكي عن مالك وداود أنه واجب احتجوا بما
227
مسائل التيمم
231
مسألة يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا مسح الوجه واليدين إلى المرفقين لنا ما
233
مسألة التيمم لا يرفع الحدث وقال داود يرفع
237
مسألة يتيمم لوقت كل صلاة وقال أبو حنيفة يصلي به ما لم يحدث واحتج بالحديث المتقدم الصعيد وضوء المسلم واحتج أصحابنا بما
240
مسألة إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى وقال أبو حنيفة لا يصلي لنا ما
240
الحديث الأول
241
الحديث الثاني
241
مسألة إذا خاف ضرر البرد تيمم وفي الإعادة روايتان لنا حديث
241
مسألة إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح وقال أبو حنيفة ومالك الاعتبار بالأكثر فإن كان الأكثر صحيحا غسله وسقط التيمم وبعكسه إذا كان جريحا لنا ما
242
مسألة إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة وهل يلزمه في الوضوء فيه وجهان
243
مسألة إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر وقال الشافعي يتحر لنا حديثان
246
الحديث الأول
247
الحديث الثاني
247
مسألة لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء وقال أبو حنيفة يتيمم إذا خاف الفوات وعن أحمد في الجنازة كقوله احتجوا بما
248
مسائل الحيض
248
مسألة يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج خلافا لهم في قولهم لا يحل إلا ما فوق الإزار لنا حديثان
250
الحديث الثاني
251
الحديث الأول
251
الحديث الثاني
251
مسألة إذا أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو نصف دينار
251
مسألة المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى التمييز وقال الشافعي يقدم التمييز على العادة
253
مسألة الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا وقال الشافعي لا تحيض شيئا لنا ما
255
مسألة إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها ولم تجاوز أكثر الحيض فما رأته في أيامها فهو حيض وما رأته قبل أيامها وبعدها فهو مشكوك فيه حتى يتكرر ثلاثا فيكون حيضا وقال أبو حنيفة ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر الثاني
257
مسألة أقل الحيض يوم وليلة وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام وقال مالك لا حد لأقله وللشافعي قولان أحدهما كقولنا والثاني يوم دليلنا أن المرجع في ذلك إلى العرف
259
الحديث الثاني
260
مسألة أكثر الحيض خمسة عشر يوما وقال أبو حنيفة عشرة وهو يحتج
262
مسألة الحامل لا تحيض وقال مالك والشافعي في أحد قولين تحيض لنا ما
263
مسألة لإنقطاع الحيض غاية
266
مسألة أكثر النفاس أربعون يوما وقال الشافعي ستون لنا أحاديث
268
كتاب الصلاة
271
مسألة تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا وقال الحنفيون بآخر الوقت لنا ما
271
مسألة آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع الزوال وقال أبو حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه وقال مالك يمتد وقت الإدراك إلى غروب الشمس لنا أحاديث منها ما
275
مسألة للمغرب وقتان فالأول الغروب والثاني إلى غيبوبة الشفق وقال
276
الحديث الأول
278
الحديث الثاني
279
الحديث الثالث
279
الحديث الرابع
280
الحديث الخامس
280
طريق آخر
280
الحديث السادس
280
أحدها
281
والثاني
281
الحديث الثالث
281
مسألة الشفق الذي تجب بغيبوبته العشاء هو الحمرة وقال أبو حنيفة هو البياض لنا حديث ابن عمر الشفق الحمرة وقد سبق إسناده وفي الأحاديث المتقدمة صلى العشاء حين غاب الشفق والمراد الحمرة
283
مسألة التغليس بالفجر أفضل إذا اجتمع الجيران وقال أبو حنيفة الإسفار أفضل لنا طريقان في الدليل أحدهما يدل على فضيلة تقديم الصلاة في أول وقتها عموما والثاني يخص التغليس بالفجر أما الأول
283
وأما الطريق الثاني
287
أما حجتهم
288
طريق آخر
289
مسألة إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضل وقال الشافعي الأفضل التقديم
289
مسألة يستحب تعجيل الظهر في غير يوم الغيم وقال مالك يستحب أن يؤخر
289
الحديث الأول
290
الحديث الثاني
291
مسألة تعجيل العصر أفضل وقال أبو حنيفة تأخيرها أفضل ما لم تصفر الشمس لنا ثلاثة أحاديث أحدها حديث أبي برزة وقد تقدم والثاني حديث أنس
291
طريق آخر
291
الحديث الثالث
292
مسألة الصلاة الوسطى العصر وهو قول علي وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وسمرة وعائشة وحفصة وأم سلمة وجمهور التابعين وقال مالك والشافعي الفجر
293
مسألة يستحب تأخير العشاء خلافا لأحد قولي الشافعي
296
مسائل الأذان
298
مسألة لا يستحب الترجيع في الأذان وقال مالك والشافعي يستحب
299
أحدهما
302
والثاني
302
مسألة التكبير في أول الأذان أربع وقال مالك مرتان
302
مسألة يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه وقال أبو حنيفة لا يجوز
306
مسألة يثوب في أذان الفجر وقال الشافعي لا يثوب لنا ثلاثة أحاديث
309
الحديث الأول
310
الحديث الثاني
311
الحديث الثالث
311
مسألة والتثويب ما ذكرنا قال أحمد التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وقال الحنفيون هو أن يقول بين الأذان والإقامة الصلاة خير من النوم مرتين ويعيد قوله حي على الفلاح مرتين لنا ما تقدم من الأحاديث
311
مسألة المستحب أن يقيم من أذن وقال أبو حنيفة ومالك لا يستحب لنا حديث الصدائي وقد سبق واحتجوا بما
311
مسألة يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة وعنه يكره كقول الشافعي
312
مسألة يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها وقال أبو حنيفة والشافعي لا يسن
312
مسألة لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة وقال الشافعي تسن الإقامة
313
مسألة إذا فاتته صلوات أذن وأقام للأولى ثم يقيم للبواقي وقال أبو حنيفة
313
مسألة وكذلك يفعل في صلاتي الجمع وقال أبو حنيفة يجمع بأذان وإقامتين بعرفة وأذان وإقامة بمزدلفة
314
مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان وقال مالك والشافعي يجوز
315
مسائل استقبال القبلة ومواضع الصلاة
316
الحديث الأول
316
الحديث الثاني
317
مسألة لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها وعنه تصح وتكره كقول بقية الفقهاء لنا أحاديث
317
مسألة لاتصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها وقال أبو حنيفة تجوز إذا كان بين يديه شيء منها وعن مالك كالمذهبين وقال الشافعي لا تصح إلا أن يستقبل سترة مبنية أو خشبة شاخصة متصلة بالبناء لنا الحديث المتقدم
319
مسألة إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب لم تصح صلاته وعنه تصح كقول الباقين
320
مسائل ستر العورة
320
الحديث الأول
320
الحديث الثاني
321
الحديث الثالث
321
الحديث الرابع
321
الحديث الخامس
322
الحديث السادس
322
مسألة الركبة ليست عورة وقال أبو حنيفة هي عورة وقد استدل أصحابنا بالحديثين المتقدمين وللخصم ما
322
مسألة قدم المرأة عورة وفي بدنها روايتان وقال أبو حنيفة ليسا عورة
323
مسألة يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل خلافا لهم في قولهم لا يجب في الجميع لنا ما
324
مسألة إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة إلا يسير الدم والقيح وقال أبو حنيفة تصح مع قدر الدرهم من سائر النجاسات واختلفوا هل يعتبر الدرهم في المساحة أو الوزن وقال الشافعي لا تصح إلا مع يسير دم البراغيث وبقية الدماء
324
حديث ابن عباس
325
مسائل القيام
325
الحديث الأول
326
الحديث الثاني
326
الحديث الثالث
326
مسألة إذا لم يقدر على الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام وقال أبو حنيفة يسقط
326
مسألة إذا عجز عن القعود صلى على جنبه فإن صلى مستلقيا على ظهره رجلاه إلى القبلة أجزاه وقال أبو حنيفة لا يجزئه أن يصلي إلا مستلقيا رجلاه إلى القبلة وعن الشافعي كقوله وعنه لا يجزئه إلا على جنبه لنا حديثان
327
والثاني
327
مسألة إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه فإن عجز نوى بقلبه وقال أبو حنيفة يسقط عنه فرض الصلاة لنا الحديث المتقدم في ذكر الإيماء
327
مسائل صفة الصلاة
328
مسألة لا تنعقد الصلاة إلا بقوله الله أكبر وقال أبو حنيفة تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم
328
مسألة لا تنعقد الصلاة بقوله الله أكبر وقال الشافعي وداود تنعقد لنا ما
329
مسألة التكبير من الصلاة وقال الحنفيون ليس منها
329
أحدها
331
حديث آخر
331
حديث آخر
331
أحدهما
332
والثاني
332
الحديث الأول
332
طريق آخر
333
الحديث الثاني
333
الحديث الثالث
333
الحديث الرابع
334
الحديث الخامس
334
الحديث السادس
334
مسألة ترفع اليد حذو المنكب وقال أبو حنيفة حيال الأذنين وعن أحمد التخيير في ذلك لنا ما تقدم من حديث ابن عمر في الرفع وحديث وائل بن حجر وقد رواه علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره
336
مسألة يسن وضع اليمين على الشمال خلافا لإحدى الروايتين عن مالك لنا أربعة أحاديث
337
الحديث الأول
338
طريق آخر
338
الحديث الثاني
338
طريق آخر
338
الحديث الثالث
339
الحديث الرابع
339
مسألة توضع اليمين على الشمال تحت الصدر وهو قول الشافعي وعن أحمد تحت السرة وعنه التخيير وما ذهبنا إليه أليق بالخشوع وقد روى أصحابنا عن وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضعهما فوق السرة
339
مسألة يسن الافتتاح وقال مالك لا يسن لنا أحاديث ستأتي فيما بعد هذه المسألة
340
الحديث الأول
342
الحديث الثاني
342
مسألة يتعوذ قبل القراءة وقال مالك لا يتعوذ في المكتوبة
343
مسألة يقرأ بعد التعوذ البسملة سرا وقال مالك لا يقرؤها
344
مسألة البسملة ليست آية من كل سورة وهل هي آية من الفاتحة على روايتين وقال الشافعي هي من الفاتحة ومن بقية السور على قولين لنا ثلاثة أحاديث
345
حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد وقد سبق إسناده
345
الحديث الثالث
346
الأول
346
الحديث الثاني
346
الحديث الثالث
347
الحديث الرابع
347
الحديث الخامس
347
الحديث السادس
347
مسألة لا يسن الجهر بالبسملة وقال الشافعي يسن لنا حديثان
348
الحديث الأول
350
الحديث الثاني
350
المسلك الأول الطعن فتعرضوا لحديث أنس بشيئين أحدهما أنه قد نقل عنه ضد هذا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر على ما سنذكره في حجتهم والثاني أنه قد روي عنه إنكار هذا في الجملة
351
المسلك الثاني التأويل قالو أما قوله فكانوا لا يجهرون فليس في الصحيح ويحتمل أنهم ما كانوا يجهرون بها كجهرهم ببقية السورة وهذا لأن القاريء يبتديء القراءة خفيف الصوت ثم يرفعه يدل عليه قول أنس فلم أسمع أحدا منهم يجهر بها وهذا يدل على أنه سمعها منهم
351
المسلك الثالث المعارضة وقد احتجوا بأحاديث رواها الدارقطني والخطيب تلخيصها في تسعة نسردها من غير إسناد لئلا يطول الكتاب ونبين عللها فكأننا بذكر العلل قد ذكرنا الأسانيد على أننا قد ذكرنا في المسألة قبلها ما يصلح للإحتجاج به ههنا وإنما نذكر الآن ما
352
الحديث الثاني
352
الحديث الثالث
352
الحديث الرابع
352
الحديث الخامس
353
الحديث السادس
353
الحديث السابع
353
الحديث الثامن
353
المسلك الرابع الترجيح فقالوا نرجح أحاديثنا على أحاديثكم من خمسة أوجه أحدها أن أخباركم رواها صحابيان وأخبارنا رواها أربعة عشر صحابيا والثاني أنا ما
353
وأما المسلك الثاني وقولهم ليس ذكر الجهر في الصحيح قلنا رجاله رجال الصحيح فيلزم أن يحكم بصحته وقولهم يحتمل أنهم ما كانوا يجهرون بها كالجهر بالسورة قد ذكرنا في حديث أنس أنهم ما كانوا يذكرونها وفي حديث عائشة كان يفتتح القراءة بالحمد وقولهم هو شهادة
354
وأما المسلك الثالث فجوابه أن جميع أحاديثكم ضعاف وأثبتها حديث نعيم ولا حجة فيه لأنه حكى أن أبا هريرة قرأها ولم يقل جهر بها فجائز أن يكون سمعها في مخافتته لقربه منه
355
وأما مسلكهم الرابع فجوابه أن الاعتماد على ما صح لا على ما كثر رواته وقد دفعنا وجه الاحتمال وبينا أنها شهادة معناها الإثبات وإن ظهرت في صورة النفي بخلاف حديث بلال وإنما تقتضي أخبارهم الزيادة أن لو صحت وهذا جواب قولهم يجمع بين الأحاديث
357
الحديث الأول
358
الحديث الثاني
359
مسألة لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب وعنه تجزئه آية كقول أبي
359
الحديث الأول
360
الحديث الثاني
361
مسألة لا تجب القراءة على المأموم وقال الشافعي تجب إذا أسر الإمام فإن جهر فعلى قولين لنا سبعة أحاديث
363
طريق ثان
363
طريق ثالث
364
طريق رابع
364
طريق خامس
364
الحديث الثاني
364
الحديث الثالث
365
الحديث الرابع
365
الحديث الخامس
365
الحديث السادس
365
الحديث السابع
366
الحديث الأول
367
الحديث الثاني
368
الحديث الثالث
368
الحديث الرابع
368
مسألة يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه الإمام وقال أبو
369
مسألة تجب القراءة في كل ركعة وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في ركعتين لنا ثلاثة أحاديث
370
الحديث الأول
371
الحديث الثاني
371
الحديث الثالث
371
مسألة لاتسن قراءة السورة في الأخريين خلافا لأحد قولي الشافعي لنا حديث أبي قتادة وقد تقدم بإسناده
372
مسألة يستحب أن يطيل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة وقال أبو حنيفة في الفجر خاصة وقال الشافعي لا يطيل في الكل
373
مسألة لا يكره عد الآي في الصلاة وقال أبو حنيفة يكره
373
مسألة إذا لم يحسن القراءة سبح بقدر الفاتحة وقال أبو حنيفة ومالك لا يلزمه الذكر
374
مسألة الطمأنينة في الركوع والسجود فرض وقال أبو حنيفة ومالك لا تجب وكذا الخلاف مع أبي حنيفة في الاعتدال من الركوع والسجود
375
الحديث الأول
375
الحديث الثاني
379
طريق آخر
380
الحديث الثالث
380
الحديث الرابع
380
طريق آخر
381
الحديث الخامس
381
الحديث السادس
381
الحديث السابع
382
مسألة يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد ويقتصر المأموم على التحميد وقال أبو حنيفة ومالك كقولنا في المأموم وأما الإمام والمنفرد فيقتصران على التسميع وقال الشافعي يجمع المأموم بينهما أيضا
383
مسألة التكبير بعد تكبير الافتتاح والتسبيح والتحميد وقول رب اغفر لي والتشهد الأول واجب خلافا لأكثرهم في قولهم إنه سنة لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه كان يفعل ذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي
386
مسألة السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد وقال مالك السنة أن يسبق بيديه وعن أحمد نحوه لنا حديثان
388
الحديث الثاني
388
مسألة لا يجزىء الاقتصار على الأنف في السجود وفي الجبهة روايتان
390
مسألة لا يجزىء السجود على كور العمامة وعنه يجزىء ولنا الأحاديث المتقدمة
393
مسألة لا يجب كشف اليدين في السجود خلافا لأحد قولي الشافعي يجب وقد روى أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في مسجد بني عبد الأشهل فلم يخرج يديه من ثوبه
394
مسألة يجب السجود على سبعة أعضاء وقال أبو حنيفة لا يجب إلا على الجبهة وعن الشافعي فيما عدا الجبهة قولان لنا حديثان
395
الحديث الأول
396
الحديث الثاني
396
مسألة المستحب أن ينهض من السجود على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه
396
مسألة التشهد الأخير فرض وقال أبو حنيفة ومالك تجب الجلسة دون الذكر
398
مسألة أفضل التشهد تشهد ابن مسعود وقال مالك تشهد ابن عمر وقال
399
ذكر التشهدات
400
تشهد ابن عباس
401
تشهد ابن عمر
401
مسألة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرض وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة ومالك لنا أربعة أحاديث
401
الحديث الثاني
402
الحديث الثالث
402
الحديث الرابع
402
مسألة يجلس في التشهد مفترشا وفي الثاني متوركا وقال مالك
402
الحديث الأول
403
الحديث الثاني
403
الحديث الثالث
403
مسألة الخروج من الصلاة بالتسليم فرض وقال أبو حنيفة لا يجب بل يجوز أن يخرج بكل ما ينافيها لنا قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم وقد سبق بإسناده احتجوا بحديثين
404
حديثهم الثاني
404
مسألة السلام من الصلاة وقال أبو حنيفة ليس منها لنا قوله عليه السلام وتحليلها التسليم وقد سبق
405
مسألة تجب التسليمة الثانية في المكتوبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد وقال مالك السنة الاقتصار على واحدة لنا سبعة أحاديث
405
الحديث الأول
406
الحديث الثاني
406
طريق آخر
406
طريق آخر
406
الحديث الثالث
406
الحديث الرابع
407
الحديث الخامس
407
الحديث السادس
407
الحديث السابع
407
الحديث الأول
407
الحديث الثاني
408
الحديث الثالث
408
الحديث الرابع
408
مسألة وينوي بالسلام الخروج من الصلاة وقال الحنفية والشافعية ينوي
408
مسائل ما يجوز في الصلاة وما لا يجوز
410
مسألة الإغماء لا يسقط فرض الصلاة قل أو أكثر وقال أبو حنيفة إن كان يوما وليلة لم يسقط وقال مالك والشافعي تسقط الصلاة
411
مسألة إذا سلم على المصلي رد بالإشارة وقال أبو حنيفة لا يرد لنا ثلاثة أحاديث
412
الحديث الثاني
412
الحديث الثالث
413
مسألة تنبيه الآدمي بالتسبيح والتكبير والقرآن لا تبطل الصلاة وقال أبو حنيفة تبطل وعن أحمد مثله لنا حديثان
413
الحديث الأول
414
الحديث الثاني
414
مسألة والمرأة تصفق وقال مالك تسبح كالرجل لنا ما تقدم من الحديثين
414
مسألة إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت وقال مالك إذا كان لمصلحة الصلاة لم تبطل ووافقه الخرقي من كلام الإمام دون المأموم لنا ما
415
مسألة إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل وكذلك إذا تكلم مكرها أو جاهلا تحريم الكلام وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة تبطل وعن أحمد مثله لنا ما
416
أحدها أن لفظ حديث أبي هريرة لم يختلف وإنما يروي الثلاث عمران وهو من أفراد مسلم وحديث أبي هريرة أصح
421
والثالث أنه يحتمل أن يكون من الرواة
421
أحدهما أن في رواية حماد بن زيد عن أيوب أنهم أومؤوا إلى نعم فدل ذلك على أن رواية من روى أنهم قالوا نعم يجوز كما يقول الرجل قلت بيدي وبرأسي وكقول الشاعر فقالت له العينان سمعا وطاعة
421
والثاني أن يكونوا قالوا بألسنتهم ولا يضر ذلك لأنه لم ينسخ من الكلام ما كان جوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم
421
احتجوا بحديثين الحديث الأول
422
الحديث الثاني
422
مسألة إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ وعنه أنه يبني كقول أبي حنيفة وعنه إن كان من السبيلين ابتدىء وعنه من غيرهما يبني وعن الشافعي كالروايتين الأولتين
422
مسألة إذا سبق الإمام الحدث أجاز له الاستخلاف على الرواية التي تقول إن صلاة المأموم تبطل بحدثه وقال الشافعي في القديم لا يجوز الاستخلاف وعن أحمد نحوه لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يصلي فصلى بالناس تمام صلاة أبي بكر
423
مسألة إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركعة بطلت صلاته وقال الشافعي لا تبطل لنا ما
423
مسألة يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم والمرأة والحمار روايتان وحكى الترمذي قال قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي
424
الحديث الأول
426
الحديث الثاني
426
الحديث الثالث
426
الحديث الرابع
426
الحديث الخامس
426
مسائل سجود التلاوة
427
مسألة في الحج سجدتان وقال أبو حنيفة ومالك ليس فيها إلا الأولى
428
مسألة سجدة ص سجدة شكر وعنه أنها من سجود التلاوة وهو قول أبي حنيفة ومالك
428
مسألة في المفصل ثلاث سجدات وقال مالك في رواية لا سجود في المفصل
429
مسألة سجود الشكر عند النعم واندفاع النقم سنة وقال أبو حنيفة ومالك ليس بسنة ويكره لنا أربعة أحاديث
430
الحديث الأول
431
الحديث الثاني
431
الحديث الثالث
431
الحديث الرابع
431
مسألة إذا مر بالمصلي آية رحمة سأل ذلك وإذا مر بآية عذاب استعاذ منه
432
مسألة إذا شك في عدد الركعات بني على اليقين وهو الأقل
432
الحديث الأول
433
الحديث الثاني
433
مسألة سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين أحدهما إذا سلم من نقصان والثاني إذا شك الإمام وقلنا يتحرى على رواية وإنه يسجد بعد السلام استحسانا لمكان الحديث
434
الحديث الأول
436
الحديث الثاني
436
الحديث الخامس
436
الحديث السادس
436
الحديث السابع
436
الحديث الأول حديث ذي اليدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام وقد سبق في رواية أبي هريرة وعمران
437
الحديث الثالث
437
الحديث الرابع
437
الحديث الخامس
437
الحديث السادس
437
مسألة إذا سبح بالإمام نفسان من المأمومين لزمه الرجوع إلى قولهما بكل حال وقال الشافعي لا يرجع ويبني على يقين نفسه وقال أبو حنيفة يرجع إلى
438
مسألة إذا قام إلى خامسة ناسيا ثم ذكر عاد إلى ترتيب صلاته وقال أبو حنيفة إن سجد في الخامسة أتمها وأضاف إليها أخرى فإن كان قعد في الرابعة فقد تم ظهره والركعتان نافلة وإن لم يكن قعد فالجميع نفل لنا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا
439
مسألة إذا قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو قرأ في موضع تشهد أو تشهد في قيامه سجد في جميع ذلك للسهو وعنه لا يسجد كقول أكثرهم لنا حديث ثوبان المتقدم
440
مسألة سجود السهو واجب ووافقنا مالك إذا كان عن نقصان وقال
440
مسألة إذا نسي السجود في محله سجد ما لم يتطاول الزمان أو يخرج من المسجد وإن تكلم
441
مسائل أوقات النهي
442
الحديث الأول
442
الحديث الثاني
442
الحديث الثالث
442
الحديث الثاني
443
الحديث الثالث
443
الحديث الرابع
443
الحديث الخامس
443
مسألة لا يجوز فصل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب
444
مسألة يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا ركعتي الطواف وقال الشافعي لا تكره أما عموم النهي في الأحاديث المتقدمة ولهم ما
445
مسألة ولا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهي وقال أبو حنيفة تكره
445
مسألة يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال وقال الشافعي لا يكره لنا عموم النهي في الأحاديث المتقدمة وللشافعي حديث
445
مسألة تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وقال أكثرهم لا تحرم إلا بعد صلاة الفجر لنا حديثان
446
الحديث الثاني
446
مسألة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم وقال أبو حنيفة تبطل صلاته لنا ثلاثة أحاديث
446
الحديث الثاني
447
الحديث الثالث
447
مسألة إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة استحب له إعادتها إلا المغرب وعنه أنه يفعل المغرب إلا أنه يشفعها برابعة وقال أبو حنيفة لا يعيد إلا الظهر وعشاء الآخرة وقال الشافعي يعيد الجمسي والمغرب ولا يشفعها
447
مسائل التطوع
448
الحديث الأول
448
والحديث الثاني
448
الحديث الثالث
448
الحديث الرابع
449
مسألة إذا أدرك الإمام في فرض الصبح ولم يصل سنة الفجر دخل معه من الفرض وقال أبو حنيفة إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الركوع في الثانية صلى ركعتين الفجر
449
مسألة والأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين وقال أبو حنيفة من كل أربع لنا أربعة أحاديث
449
الحديث الثاني
449
الحديث الثالث
450
الحديث الرابع
450
مسألة يجوز الوتر بركعة فإن أوتر بثلاث فصل بسلام وقال أبو حنيفة الوتر ثلاث بسلام واحد لا يزيد ولا ينقص وقال مالك بل يسلم عقب الثانية لنا أحاديث
455
فصل ويدل على الفصل بالسلام
455
فصل ويدل على جواز الزيادة على الثلاث
456
الحديث الأول
456
الحديث الثاني
456
الحديث الثالث
457
الحديث الرابع
457
فصل وا حتج الخصم على أنه لا يسلم من الركعتين بما
457
مسألة يجوز التنفل بركعة وعنه لا يجوز كقول أبي حنيفة لنا ما تقدم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة
458
مسألة يسن القنوت في الوتر في جميع السنة وقال مالك والشافعي لا يسن إلا في النصف الأخير من رمضان لنا ما
458
مسألة لا يسن القنوت في الفجر وقال مالك والشافعي يسن لنا تسعة أحاديث
459
الحديث الثاني
460
الحديث الثاني
460
الحديث الرابع
460
الحديث الخامس
460
الحديث السادس
461
الحديث السابع
461
الحديث الثامن
461
الحديث التاسع
461
مسألة الأفضل في القنوت بعد الركوع وقال أبو حنيفة ومالك قبله لنا حديثان أحدهما حديث أنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا وقد تقدم بإسناده وهو في الصحيحين
465
الحديث الثاني
465
الحديث الأول
465
الحديث الثاني
465
مسائل الجماعة والإمامة
466
الحديث الأول
467
الحديث الثاني
469
الحديث الثالث
469
طريق آخر
470
مسألة يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير وقال أبو حنيفة إن شاء كبر معه وإن شاء كبر بعده لنا أربعة أحاديث
470
الحديث الثاني
470
الحديث الثالث
471
الحديث الرابع
471
مسألة لا يكره للعجوز حضور الجماعة وقال أبو حنيفة يكره إلا الفجر والعشاء والعيد
471
مسألة يستحب للنساء أن يصلين جماعة وعنه لا يستحب كقول أبي حنيفة ومالك لنا حديث أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم نساءها وقد سبق في مسائل الأذان وروي في حديث وتصلي معهن في الصف
471
الحديث الثاني
472
مسألة القاريء الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة خلافا لهم لنا أربعة أحاديث
472
الحديث الثاني
472
الحديث الثالث
473
الحديث الرابع
473
مسألة لا تصح إمامة الفاسق وعنه تصح كقول أبي حنيفة والشافعي لنا ثلاثة أحاديث
473
الحديث الثاني
473
الحديث الثالث
474
الحديث الأول
474
الحديث الثاني
474
الحديث الثالث
475
طريق ثاني
475
طريق ثالث
475
الحديث الرابع
476
الحديث الخامس
476
طريق ثاني
476
الحديث السادس
477
طريق ثاني
477
طريق ثالث
477
طريق رابع
478
طريق خامس
478
مسألة لا تصح إمامة الصبي في الفرض وفي النفل روايتان وقال الشافعي تصح في الموضعين وقد ذكرنا أن أصحابنا قد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا صبيانكم احتج الخصم بما
479
مسألة لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل ولامن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وقال الشافعي يصح وعند أحمد نحوه لنا ما
481
الحديث الأول
481
الحديث الثاني
481
الحديث الثالث
482
مسألة لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز إلا إذا كان إمام الحي وكان يرجى برؤه وقال أبو حنيفة يجوز بكل حال وعن مالك كمذهبهم وعنه المنع على الإطلاق
482
مسألة فإن صلى بهم جالسا من أول الصلاة فمذهب أحمد أنهم يصلون خلفه جلوسا خلافا لأكثر الفقهاء ويستدل أحمد بثلاثة أحاديث
482
الحديث الثاني
483
الحديث الثالث
483
مسألة يجوز أن يتفرد المأموم لعذر فإن لم يكن عذر فعلى روايتين وقال أبو حنيفة لا يجوز بحال فإن فعل بطلت صلاته لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة في الخوف ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم وسيأتي مسندا إن شاء الله تعالى
483
الحديث الأول
483
الحديث الثاني
484
مسألة صلاة الفرد خلف الصف باطلة خلافا لأكثرهم لنا حديثان
484
الحديث الثاني
485
مسألة إذا أحس الإمام بداخل استحب له الانتظار ما لم يسبق وقال أبو حنيفة ومالك يكره لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الناس في صلاة الخوف لإدراك فضيلة الجماعة وسيأتي مسندا
485
مسألة إذا صلى بقوم وهو محدث فإن كان عالما بحدث نفسه أعاد وأعادوا بكل حال وإن كان ناسيا فذكر في أثناء الصلاة فعليه الإعادة وفي المأموم روايتان وإن ذكر بعد الفراغ أعاد وحده وقال مالك إن تعمد أعاد وأعادوا وإن كان ناسيا أعاد وحده وقال الشافعي يعيد ولا
487
الحديث الأول
488
الحديث الثاني
488
الحديث الثالث
488
مسألة ما يدرك المأموم آخر صلاته وعنه أولها كقول الشافعي
488
مسألة يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب وقال أبو حنيفة لا يجوز وقال أبو يوسف يجوز لكن لا يجوز إعادة الأذان والإقامة وقال أصحاب الشافعي لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة مثل مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواق التي يتكرر فيها
489
الحديث الثاني
489
مسألة الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت وقال الشافعي لا يستحق وقال أبو حنيفة ومالك من الخمس فما دون كقولنا وفيما زاد كقوله لنا ثلاثة أحاديث
489
الحديث الأول
490
الحديث الثاني
492
الحديث الثالث
492
مسائل القصر والجمع
493
مسألة القصر رخصة وقال أبو حنيفة عزيمة وعن أصحاب مالك كالمذهبين لنا أربعة أحاديث
493
الحديث الثاني
493
الحديث الثالث
494
الحديث الرابع
494
مسألة القصر أفضل من الإتمام خلافا لأحد قولي الشافعي
495
مسألة سفر المعصية لا يبيح الترخص وقال أبو حنيفة وداود يجوز له الترخص وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد وبالقياس إلا إني رأيت القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء قد استدل في طبقاته الكبرى بحديث استطرفت استدلاله به فإنه قال
496
مسألة إذا قام في بلد على تنجز حاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا وقال الشافعي يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما
496
مسائل الجمع
497
مسألة يجوز الجمع لأجل المطر وقال أبو حنيفة لا يجوز
498
فصل وهذا الجمع يختص بالعشاءين وقال الشافعي يجوز الجمع في الظهر والعصر والعشاءين لنا الحديث المتقدم
498
مسائل الجمعة
498
مسألة لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا وعنه خمسون وعنه ثلاثة وقال أبو حنيفة ثلاثة والإمام وقال مالك نعتبر عددهم بقرابهم قربة من العاد لنا حديث وللخصم حديث ولا تعويل عليهما
500
مسألة لا تجب الجمعة على العبيد وعنه تجب كقول داود لنا حديثان الحديث
500
الحديث الثاني
501
مسألة تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا وقال أبو حنيفة لا تجب عليه لنا الحديث في التي قبلها
501
الحديث الأول
501
الحديث الأول
502
الحديث الثاني
502
مسألة إذا وقع العيد يوم الجمعة أخر حضوره عن الجمعة خلافا لأكثرهم لنا ثلاثة أحاديث
502
الحديث الثاني
502
الحديث الثالث
503
مسألة إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الفراغ من صلاة الجمعة لم تصح صلاته وقال أبو حنيفة يصح فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صلاته وقال مالك إن صلى في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة لم يجزه وقال الشافعي في الجديد كقولنا وفي القديم يجزئه بكل حال
503
مسألة لا تجب القعدة بين الخطبتين وقال الشافعي تجب واحتج بما
503
مسألة السنه إذا صعد المنبر أن يسلم وقال أبو حنيفة ومالك لا يسلم
504
مسألة يحرم الكلام حين سماع الخطبة وعنه لا يحرم وعن الشافعي كالروايتين لنا حديثان
504
الحديث الثاني
504
فصل ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب خلافا لأكثرهم في قولهم إنهما سواء لنا ثلاثة أحاديث
505
الحديث الثاني
505
الحديث الثالث
505
مسألة لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها وقال أبو حنيفة يكره
506
مسألة السنة أن يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين وهو قول الشافعي وقال مالك بسبح والغاشية وقال أبو حنيفة ليس فيها معين
506
مسألة إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة صلى ظهرا وقال أبو حنيفة يصلي ركعتين لنا حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعن عائشة نحوه وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدم وقد
507
مسائل العيد
507
الحديث الأول
507
الحديث الثاني
508
الحديث الثالث
508
الحديث الرابع
508
الحديث الخامس
508
الحديث السادس
509
مسألة القراءة بعد التكبيرات في الركعتين وعنه يوالي بين القراءتين فيكبر من الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعد القراءة كقول أبي حنيفة لنا حديث عائشة أنه كان يكبر قبل القراءة وقد سبق
511
الحديث الأول
511
الحديث الثاني
511
الحديث الأول
511
الحديث الثاني
511
مسألة لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها وقال الشافعي يسن وقال مالك كقولنا إن كان في المصلى وإن كان في المسجد فعلى روايتين وقال أبو حنيفة يتنفل بعدها إن شاء الله لنا ثلاثة أحاديث
512
حديث عبد الله بن عمرو وقد سبق بإسناده في التكبيرات الزوائد
512
الحديث الثالث
513
مسألة يبتديء التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة فإن كان محرما فمن صلاة الظهر يوم النحر ويقطعه آخر أيام التشريق ووافق أبو حنيفة في الابتداء وقال يقطع العصر يوم النحر وقال مالك يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق وعن الشافعي
513
مسألة والسنة أن يكبر شفعا وقال الشافعي يكبر ثلاثا في آخره وقال أبو حنيفة واحدة لنا حديث جابر المتقدم
514
مسائل صلاة الخوف
514
مسألة إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين وقرأ وركع بهم فإذا سجد سجدوا معه أجمعون إلا الصف الذي يلي الإمام فإنهم يقفون يحرسونهم فإذا قاموا من الركعة سجد الذين حرسوا ولحقوا بهم ثم يصلي بهم أجمعين حتى يرفع من الركوع فإذا سجد سجد معه الذين حرسوا
514
مسألة تصح الصلاة في حال المسابقة ولا يجوز تأخيرها عن وقتها وقال أبو حنيفة يجوز تأخيرها وإن فعلها لم تصح
515
مسألة لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه وقال أبو حنيفة يجوز
515
مسألة ولا يجوز لبس الحرير في الحرب ولا الركوب عليه في إحدى الروايتين وعنه يجوز كقول أبي حنيفة والشافعي لنا ما تقدم من الحديث
516
مسألة صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وعنه في كل ركعة أربع ركوعات وقال أبو حنيفة صفتها كصلاتنا هذه ثم الدعاء حتى تنجلي لنا حديثان
516
الحديث الثاني
516
مسألة ويسن الجهر فيها بالقراءة وبه قال أبو يوسف ومحمد خلافا لأكثرهم
517
مسألة ولا يسن في الكسوفين خطبة وقال الشافعي يسن كخطبتي العيد لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول
517
مسائل صلاة الاستسقاء
518
الحديث الأول
518
الحديث الثاني
518
مسألة ولا تسن الخطبة للاستسقاء وعنه يسن كقول الشافعي إلا أنه قال يخطب خطبتين بعد الصلاة يدعو في الثانية مستقبل القبلة
519
مسألة والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة أو بعدها وقال الشافعي يدعو بعد الصلاة وعن أحمد نحوه لنا أن الأخبار مختلفة فقد ذكرناه في حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه في دليلنا أنه دعا ثم صلى وفي حديثه الذي في حجتهم أنه صلى ثم دعا وذكرنا في حديث ابن
519
مسألة تحويل الرداء وقلبه في أثناء الدعاء سنة وقال أبو حنيفة لا يسن لنا ما تقدم من الأحاديث
520
الحديث الأول
520
الحديث الثاني
524
الحديث الثالث
524
اسم الکتاب :
التحقيق في مسائل الخلاف
المؤلف :
ابن الجوزي
الجزء :
1
صفحة :
525
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir