responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحقيق في مسائل الخلاف المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 125
أَحدهَا
حَدِيث سلمَان
وَالثَّانِي
حَدِيث ابْن مَسْعُود وَقد تقدما
الحَدِيث الثَّالِث
109 - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الغُورَجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تستنتجوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
110 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ وأَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ قَالَا أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ بِعَظْمٍ وَقَالَ إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى نَحْوَهُ ابْنُ عمر وجَابر
مَسَائِلُ الْوُضُوءِ
مَسْأَلَةٌ غَسْلُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ وَاجِبٌ وَعَنْهُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ

اسم الکتاب : التحقيق في مسائل الخلاف المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست