responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحقيق في مسائل الخلاف المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 373
مَسْأَلَةٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطِيلَ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْفَجْرِ خَاصَّةً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُطِيلُ فِي الْكُلِّ
لَنَا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ
مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ عَدُّ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ
وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ وَإِنَّما يُرْوَى هَذَا عَن الْحسن وإِبْرَاهِيم وَعُرْوَةَ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِعَدِّ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ بَأْسًا

اسم الکتاب : التحقيق في مسائل الخلاف المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست