مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
8
««اول
«قبلی
الجزء :
8
اسم الکتاب :
اختلاف الحديث
المؤلف :
الشافعي
الجزء :
8
صفحة :
680
مقدمة المؤلف
587
باب الاختلاف من جهة المباح
599
باب القراءة في الصلاة
600
باب في التشهد
600
باب في الوتر حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وآخره في حديث يثبت مثله، وحديث دونه، وذلك مما وصفت من المباح له أن يوتر في الليل كله، ونحن نبيح في المكتوبة أن يصلي في أول الوقت وآخره، وهذا في الوتر
601
باب سجود القرآن
601
باب القصر والإتمام في السفر في الخوف وغير الخوف حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال الشافعي: وكان بينا في كتاب الله أن القصر في السفر في الخوف وغير الخوف معا رخصة من الله؛
602
باب الخلاف في ذلك أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه: قال لي بعض الناس: من أتم في السفر فسدت صلاته؛ لأن أصل فرض الصلاة في السفر ركعتان، إلا أن يجلس قدر التشهد في مثنى، فيكون ذلك كالقطع للصلاة، أو يدرك مقيما يأتم به في صلاته قبل أن يسلم
602
باب الفطر والصوم في السفر حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله جل جلاله في فرض الصوم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فكان بينا في الآية أنه فرض
604
باب قتل الأسارى، والمفاداة بهم، والمن عليهم
606
باب الماء من الماء
606
باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض أصحاب الحديث من أهل ناحيتنا وغيرهم فقالوا: لا يجب على الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء الغسل حتى يأتي منه الماء الدافق، واحتج فيه بحديث أبي بن كعب وغيره مما يوافقه
607
باب التيمم حدثنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه: نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق، انحل عقد لعائشة، فأقام الناس على التماسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم. أخبرنا بذلك عدد من أهل
608
باب صلاة الإمام جالسا ومن خلفه قياما حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: إذا لم يقدر الإمام على القيام فصلى بالناس جالسا، صلى الناس وراءه إذا قدروا على القيام قياما، كما يصلي هو قائما، ويصلي من خلفه إذا لم يقدروا على القيام جلوسا، فيصلي كل فرضه، وقد
609
باب صوم يوم عاشوراء
610
باب الطهارة بالماء حدثنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه: قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال في الطهارة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فدل على أن الطهارة بالماء كله.
610
باب الساعات التي تكره فيها الصلاة
615
باب الخلاف في هذا الباب حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا وغيرهم فقال: يصلى على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح ما لم تقارب الشمس أن تطلع، وما لم تتغير الشمس، واحتج في ذلك بشيء رواه عن ابن عمر، يشبه بعض ما قال. قال الشافعي: وابن
616
باب أكل الضب
620
باب المجمل والمفسر حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال الله جل ثناؤه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
620
باب الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية وفيمن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس فقال: تؤخذ الجزية من أهل الكتاب، وممن دان دين أهل الأوثان ما كان، إلا أنها لا تؤخذ من العرب خاصة إذا دانوا دين أهل الأوثان،
622
باب في المرور بين يدي المصلي
623
باب خروج النساء إلى المساجد
624
باب غسل الجمعة حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم، قال: فدلت السنة على أن الوضوء من الحدث، وقال الله جل ثناؤه: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما
626
باب نكاح البكر
627
باب النجش
628
باب في بيع الرجل على بيع أخيه
628
باب بيع الحاضر للبادي
629
باب تلقي السلع
629
باب عطية الرجل لولده
630
باب بيع المكاتب
631
باب الضحايا
632
باب المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على غسل القدمين ومسحهما حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: نحن نقرأ آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بنصب (أرجلكم) على معنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم
632
باب الإسفار والتغليس بالفجر
633
باب رفع الأيدي في الصلاة
634
باب الخلاف فيه حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس في رفع اليدين في الصلاة، فقال: إذا افتتح الصلاة المصلي رفع يديه حتى يحاذي أذنيه، ثم لا يعود يرفعهما في شيء من الصلاة، واحتج بحديث رواه يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن
635
باب صلاة المنفرد
636
باب المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على صلاة الخوف حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه في صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة
637
باب صلاة كسوف الشمس والقمر
638
باب الخلاف في ذلك حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا في ذلك بعض الناس في صلاة الكسوف، فقال: يصلي في كسوف الشمس والقمر ركعتين، كما يصلي الناس في كل يوم، وليس في كل ركعة ركوعان. قال الشافعي: فذكرت له بعض حديثنا، فقال: هذا ثابت، وإنما أخذنا
638
باب من أصبح جنبا في شهر رمضان
639
باب الحجامة للصائم
640
باب نكاح المحرم
641
باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع
642
باب من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم عاد له حدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذكر " فاجلدوه "، وذكر
642
باب لحوم الضحايا
643
باب العقوبات في المعاصي قال الشافعي: كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد، ثم نزلت الحدود، ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود
644
باب نكاح المتعة
645
باب الخلاف في نكاح المتعة حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا مخالفون في نكاح المتعة، فقال بعضهم: النهي عن نكاح المتعة عام خيبر على أنهم استمتعوا من يهوديات في دار الشرك، فكره ذلك لهم لا على تحريمه؛ لأن الناس استمتعوا عام الفتح في حديث عبد
645
باب في الجنائز
646
باب الشفعة
646
باب في بكاء الحي على الميت
648
باب استقبال القبلة للغائط والبول
649
باب الصلاة في الثوب ليس على عاتق المرء منه شيء
650
باب الكلام في الصلاة
650
باب الخلاف في الكلام في الصلاة ساهيا حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس في الكلام في الصلاة، وجمع علينا فيها حججا ما جمعها علينا في شيء غيره إلا في اليمين مع الشاهد، ومسألتين أخريين. قال الشافعي: فسمعته يقول: حديث ذي اليدين حديث ثابت
651
باب القنوت في الصلوات كلها
653
باب الطيب للإحرام
654
باب الخلاف في تطيب المحرم للإحرام حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا في الطيب قبل الإحرام، وبعد الرمي والحلاق، وقبل طواف الزيارة، فقال: لا يتطيب بما يبقى ريحه عليه، ولا بأس أن يدهن قبل الإحرام بما لا يبقى ريحه عليه، وإن بقي
654
باب ما يأكل المحرم من الصيد
655
باب خطبة الرجل على خطبة أخيه
656
باب الصوم لرؤية الهلال، والفطر له
657
باب نفي الولد
658
باب في طلاق الثلاث المجموعة
660
باب طلاق الحائض
661
باب بيع الرطب باليابس من الطعام
662
باب الخلاف في العرايا حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: ولم يجد الذين يظهرون القول بالحديث في شيء من الأحاديث من الشبه ما وجدوا في المجمل مع المفسر، وذلك أنهم يلقون بهما قوما من أهل الحديث ليس لهم بصر بمذاهبه، فيشبهون عليهم، وقد ذكرنا بعض ما يدل على ما
663
باب بيع الطعام
664
باب المصراة: الخراج بالضمان
665
باب الخلاف في المصراة حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس في المصراة فقال: الحديث فيها ثابت، ولكن الناس كلهم تركوه، فقلت له: أفتحكي لي عن أحد من أصحاب رسول الله أنه تركه؟ قال: لا، قلت: فأنت تحكي عن ابن مسعود أنه قال فيها مثل معنى
666
باب كسب الحجام
667
باب الدعوى والبينات
668
باب الخلاف في هذه الأحاديث حدثنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه: فخالفنا بعض الناس في هذه الأحاديث، فجرد خلاف حديث اليمين مع الشاهد، وخالف بعض معنى البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وقد كتبت عليه فيها حججا اختصرت في هذا الكتاب بعضها
670
باب المختلفات التي لا يثبت بعضها: من مات ولم يحج، أو كان عليه نذر
672
باب المختلفات التي لا يثبت بعضها: من أعتق شركا له في عبد
673
باب الخلاف في هذا الباب حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: وخالف مذهبنا في هذا بعض الناس، فزعم أن الرجل إذا أعتق شركا له في عبد، فشريكه بالخيار بين أن يعتق، أو يضمنه، أو يستسعى العبد، فخالفه أصحابه وعابوا هذا القول عليه فقالوا: إذا كان المعتق للشقص
673
باب قتل المؤمن بالكافر
675
باب الخلاف في قتل المؤمن بالكافر قال الشافعي: وبهذا نأخذ، وهو ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ما حكيت: " ولا يقتل حر بعبد، ولا مؤمن بكافر ". حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس فقال: إذا قتل المؤمن الكافر الحر، أو
675
باب جرح العجماء جبار
677
باب المختلفات التي عليها دلالة
678
اسم الکتاب :
اختلاف الحديث
المؤلف :
الشافعي
الجزء :
8
صفحة :
680
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
8
««اول
«قبلی
الجزء :
8
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir