مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
اسم الکتاب :
مختصر خلافيات البيهقي
المؤلف :
ابن فَرْح
الجزء :
1
صفحة :
544
الجزء 1
119
مسألة
120
عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال لتحته ثم لتقرضه بالماء ثم لتنضحه
120
وثيابك فطهر فأمره بتطهير ثيابه فكأن عبد الله استحسن ذلك من قوله قال إسحق فرفعت رأسي فقلت أعز الله الأمير كذب هذا على الله وعلى رسوله أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن
122
فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة قال
123
يطهره ما بعده أم ولد إبراهيم لم يخرج حديثها في الصحيح وما رويناه أصح ثم هو محمول على النجاسة اليابسة التي تسقط عن الثوب بالسحب على الأرض وروي عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة
124
قال إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب له طهور وخالفه أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي عن ابن كثير عن الأوزاعي عن ابن
125
إذا وطئ أحدكم بخفيه أو قال بنعليه الأذى فطهورهما التراب وخالفه أصحاب الأوزاعي في إقامة إسناده فروى العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي قال أنبئت أن سعيد ابن أبي سعيد حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله
126
إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب لهما طهور هكذا روي عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن سعيد وهذا أيضا لا يعارض ما روينا فإن الطريق فيه ليس بواضح إلى سعيد وهو مرسل القعقاع لم يسمع من عائشة وما روينا إسناده متفق عليه وروي هذا الحديث
127
قال له يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في
129
مسألة
130
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أخرجه مسلم في الصحيح فثبت بهذا وقع اسم الخمر على النبيذ لكونه مسكرا وقد قال الله عز اسمه يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فأمر باجتنابه
132
معك ماء قلت ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النبي
133
وهو خلاف القرآن قال الحاكم أبو عبد الله قد قيل أنه كان نباذا بالكوفة يعني أبا زيد قال البخاري أبو زيد الذي يروي الحديث عن ابن مسعود رجل مجهول لا يعرف
135
قال ليلة الجن أمعك ماء قال لا قال أمعك نبيذ قال نعم فتوضأ به قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث تفرد به أبو سعيد مولى بني هاشم عن حماد بن سلمة وعلي بن زيد بن جدعان على الطريق وهو ممن أجمع الحفاظ على تركه وقال الدارقطني
137
ذات ليلة فقال خذ معك إداوة فيها ماء فذكر حديثا طويلا في ليلة الجن إلى أن قال فلما أفرغت عليه من الأداوة إذا هو نبيذ فقلت يا رسول الله أخطأت بالنبيذ فقال تمرة حلوة وماء عذب قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث لم نكتبه من حديث
138
تمرة طيبة وماء طهور
139
ليلة الجن بنبيذ فتوضأ به وقال شراب طهور قال
140
بنبيذ قال الدارقطني الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهول قيل اسمه عمرو وقيل عبد الله بن عمرو بن غيلان ومما يدل على بطلان جميع ما روي من ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إقراره بأنه لم يكن ليلة الجن مع رسول الله
141
وودت أني كنت معه وروي عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله أكان أبوك مع النبي
142
ليلة الجن فمن قال إنه صحبه فيها فإنه يريد حين ذهب رسول الله
142
ليلة الجن فقال ما صحبه منا أحد ولكنا فقدناه بمكة فطلبناه في الشعاب والأودية فقلت اغتيل استطير فبتنا بشر ليلة بات قوم فلما أصبحنا رأيناه مقبلا فقلنا يا رسول الله بتنا الليلة بشر ليلة بات بها قوم فقدناك فقال إنه أتاني داعي الجن
142
تلك الليلة على اضطراب في الإسناد فإن في حديث سليمان التيمي عن أبي تميمة عن عبد الله وقيل عن أبي تميمة عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله وعلى هذا الاضطراب لا تقوم بهم الحجة قال البيهقي رضي الله عنه قد تتبعت هذه الروايات فوجدتها على ما ذكر
143
النبيذ وضوء من لم يجد الماء قال علي بن عمر كذا قال ووهم فيه المسيب بن واضح في موضعين في ذكر ابن عباس وفي ذكر النبي
144
والمحفوظ من قول عكرمة غير مرفوع إلى النبي
145
مسألة
147
يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر خرج هذا مخرج الشرط والجزاء فقوله إذا دبغ شرط وقوله فقد طهر جزاء والجزاء لا يسبق الشرط كما يقال إذا دخلت الدار فأنت حر فما لم يدخل لا يعتق وروي عن أبي المليح الهذلي عن أبيه أن رسول الله
148
عن جلود السباع أن تفرش قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد فإن أبا المليح عامر بن أسامة بن عمير صحابي من بني لحيان مخرج حديثه في المسانيد وله
148
نهى عن لبس جلود السباع وركوبها قال نعم وقد ورد النهي في جلد النمر خاصة عنده أيضا عن هناد عن وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال قال رسول الله
149
وعنده أيضا عن أبي هريرة عن النبي
150
قال دباغ الأديم
150
دعا في غزوة تبوك بماء من عند امرأة فقالت ما عندي إلا في قربة ميتة فقال أليس دبغتها قالت بلى قال فإن ذكاتها دباغها
151
جاء في غزوة تبوك أي على بيت فإذا فيه قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة قال دباغها طهورها في حديث ابن عباس وعائشة مفسرا فروى عنه قال ماتت شاة لميمونة فقال النبي
152
يقول دباغ الأديم طهوره وروي عن سعيد بن أبي
152
مسألة
153
قال شر
153
شر كسب وسماه خبثا في أخبار أخر سنرويها إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله
154
بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وقد روى فيه قبل موته
155
عن جلود السباع والكلب من السباع فقد روينا في كتاب دلائل النبوة أن النبي
156
وهذا محمول على غير جلد الكلب بدليل حديث رافع وغيره فإنه خاص وهذا عام والخاص يحكم على
156
مسألة
157
نهى عن ركوب النمار وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي
157
بمضيعة ذكر منها ما ينتفع به وهو الإهاب فلو كان الشعر والصوف والقرن بمثابة الإهاب لذكره إن شاء الله تعالى والمراد بالإهاب الجلد وحده يبينه ما اتفق البخاري ومسلم على صحته عن ابن عباس أن رسول الله
157
هلا انتفعتم بجلدها فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها وقوله إنما حرم أكلها أي ما يكون مأكولا فأما ما تنازعنا فيه فغير مأكول وروي بإسناد ضعيف مرفوعا عن ابن عمر ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنه ميتة وروي في دفن الشعر والظفر
158
من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به قال الدارقطني
159
في متنه ورواه أيضا بالإسناد وتفسير الآية قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية قال الطاعم الأكل فأما السن والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر والعصب فلا بأس به لأنه يغسل قال الدارقطني أبو بكر الهذلي متروك ورواه
160
بمشط من عاج فرواه عمرو بن خالد الواسطي عن قتادة عن أنس وعمرو ضعيف وأما شعور الآدميين فإنها طاهرة في ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه لكرامته ولوقع البلوى به وقد صح عن النبي
161
مسألة
162
قال إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر
162
من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم أخرج الإسناد أبو الوليد والشيخ أبو الحسن الدارقطني في كتابيهما وروى عن ابن سيرين عن عمرة أنها قالت كنا مع عائشة فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلى ولم
163
نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب في القدح المفضض والله أعلم
164
ولا يجوز الوضوء بغير النية وقال أبو حنيفة يجوز ودليلنا من طريق الخبر حديث عمر المتفق على صحته قال سمعت رسول الله
164
الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها وما أمروا إلا
165
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة وروي عن عبد الله بن المثنى الأنصاري حدثني بعض أهل بيتي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال يا رسول الله
166
مسألة
167
فعل هذا وإسناده قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق قال الحاكم أبو عبد الله لا أعلم في عامر طعنا
167
يتوضأ وعن أبي داود عن الربيع بنت معوذ صفة ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله
168
فعل هكذا رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة ومسح برأسه ثلاثا وقد رواه أبو عوانة وزائد بن قدامة عن خالد ولم يذكر العدد كما ذكره أبو حنيفة ثم خالفه وروي عن ابن جريج عن محمد بن
169
يتوضأ وعن أبي داود عن الربيع بنت معوذ صفة وضوء توضأه رسول الله
170
مسألة
171
يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن
171
توضأ فمسح باطن أذنيه وظاهرهما وقال وكان ابن مسعود يأمر بذلك وربما استدلوا بما روي عن النبي
172
الأذنان من الرأس قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث يعرف بالمعمري وهو آخر ما ذكره موسى بن هارون في الإنكار عليه وقد سرقه منه الباغندي وغيره رواه أبو أحمد بن عربي عن محمد بن محمد الباغندي عن أبي كامل فذكره بنحوه وزاد قال أبو كامل لم أكتب
181
مرسلا حدثنا به إبراهيم بن حماد حدثنا العباس بن يزيد حدثنا وكيع حدثنا ابن جريج حدثني سليمان بن موسى أن رسول الله
182
رواه عاصم بن علي عن ابن جريج قال الدارقطني وهم علي بن عاصم في قوله عن أبي هريرة والذي قبله أصح وقد رواه الربيع بن بدر عن ابن جريج مثل حديث غندر مرفوعا مضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس سئل ابن معين عن الربيع بن بدر فقال كان ضعيفا
183
كما تقدم ذكري له والله أعلم وأما حديث أبي موسى فروي عن علي بن جعفر عن علي بن زياد الأحمر حدثنا عبد الرحيم
187
تمضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس قال الحاكم أبو عبد الله تفرد به محمد بن علاثة عن عبد الكريم وابن علاثة هو أبو اليسير القاضي محمد بن عبد الله بن علاثة الشامي ذاهب الحديث بمرة وله مناكير عن الأوزاعي وغيره من أئمة المسلمين فمنها
190
قال الدارقطني
191
توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس وكان
192
قال وكان رسول الله
194
أو أبي أمامة يعني قصة الأذنين قال قتيبة عن سنان بن ربيعة وروى الدارقطني عن ابن حشيش عن يوسف بن موسى عن سليمان بن حرب عن حماد عن سنان عن شهر عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله
194
توضأ بثلثي مد وجعل يدلك والأذنان من الرأس
196
والحجاج لا يحتج بحديثه إن كان محفوظا عنه والطريق إليه سليم ولا
197
وهذا هو الصواب وبغير ذلك لا تثبت الحجة عندنا وروي عن اليمان أبي حذيفة عن عمرة قالت سألت عائشة رضي الله عنه عن الأذنين قالت من الرأس وقالت كان رسول الله
200
يتوضأ فذكر الحديث ثلاثا ثلاثا وقال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة وهذا لو صح فلا حجة لهم فيه إذ يجوز أنه عزل سبابتيه فمسح بها أذنيه كما روي في بعض الأخبار والحكاية حكاية حال وقد روي عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال كان رسول
201
توضأ فأنكر ذلك سفيان وعجب أن يكون جد طلحة لقي النبي
201
مسألة
203
فقال ارجع أحسن وضوءك فرجع ثم صلى أخرجه مسلم في صحيحه وروي هذا المتن بعينه من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى النبي
204
ارجع فأحسن وضوءك رواته كلهم ثقات مجمع على عدالتهم وشاهده ما روى أبو داود بإسناده عن خالد عن بعض أصحاب النبي
204
رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي
204
أن يعيد الوضوء والصلاة وهذا منقطع وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان وعن جابر قال رأى عمر رجلا يتوضأ فبقي في رجله لمعة فقال أعد الوضوء وعن سفيان عن خالد الحذاء
205
فقلت يا رسول الله إن أهلي تغار إذا وطئت جواري قال ولم تعلمهن بذلك قلت من قبل الغسل قال فإذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر بدنك وفي هذا إن صح جواز تفريق الغسل إلا أنه غير معروف وفي إسناده ضعف وروي
207
مسألة
208
فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وفي حديث مسلم عن عدي بن حاتم قال خطب رجل عند رسول الله
208
بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإن عارضوا بما قد روي عن عبد الله بن يسار عن حذيفة قال قال رسول الله
208
طاعة الله بفرض الله طاعته فلو اقتصر على رسول الله
209
يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله
210
فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هذا الوضوء
211
توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء الصلاة الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء الأنبياء قبلي وضوء إبراهيم خليل الرحمن
212
مسألة
216
عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم قال هذا كتاب رسول الله حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة فذكر الحديث وقال فلا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهر وروى الدارقطني في
216
لا يمس القرآن إلا طاهرا وروي عن حكيم بن حزام أن رسول الله
217
قال لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر وروي عن علقمة قال كنا مع سلمان الفارسي في سفر فقضى حاجته فقلنا له توضأ حتى نسألك عن آية من القرآن فقال سلوني إني لست أمسه فقرأ علينا ما أردنا ولم يكن بيننا وبينه ماء قال الحاكم أبو عبد الله هذا
218
مسألة
219
يقضي الحاجة ويقرأ القرآن ويأكل اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءته شيء ليس الجنابة قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة ومدار الحديث عليه وعبد الله بن سلمة غير مطعون فيه رواه
220
أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب وروي عن عمرو بن زريق عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل عبد الله بن رواحة فذكر قصة وقال إن رسول الله
221
مسألة
223
قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها وفي رواية بنحو معناه وزاد ولكن شرقوا وغربوا قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله اتفق البخاري ومسلم على صحته وفي صحيح مسلم عن عبد
224
قاعدا على لبنتين لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة ورواه مسلم أيضا في حديث واسع عن ابن عمر وفيه فقال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله
225
أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن محمد بن إسحق وروي عن خالد بن أبي الصلت قال كنت عند عمر بن عبد العزيز في خلافته وعنده عراك بن
226
لما بلغه قول الناس في ذلك أمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة والله أعلم
227
والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع الوضوء عنه وإن كانت النجاسة يسيرة وقلنا أنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين وقال أبو حنيفة الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم يرد على قدر الدرهم ودليلنا عليه من طريق الحديث الذي روي عن
227
كل شيء حتى الخراءة فقال أجل قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ونهانا ونهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم أخرجه مسلم في الصحيح وروى أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله
228
قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه وربما استدل أصحابهم بالحديث الذي رواه أبو داود عن إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا
228
قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ ومن لاك لسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد وإن يجمع
229
أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر وكذلك رواه
230
الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار قال فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بها النبي
231
في الاستنجاء بالأحجار الثلاثة قال ابن الشاذكوني ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى قال أبو عبيدة لم يحدثني ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان ولم يقل حدثني فجاز الحديث وسار قال البيهقي وذكر إبراهيم بن يوسف لا يجعله متصل
232
ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار فجاءه بحجرين وبروثة فألقى الروثة وقال إنها ركس ائتني بحجر والله أعلم
233
ولا عفو عن قدر الدرهم
233
على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحد وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا واتفقا على
234
مسألة
236
الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وفي رواية عنه عن النبي
236
قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح أخرجه مسلم بمعناه فقال حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا والله أعلم
236
ومن استجمع نوم القلب والعين فعليه الوضوء سواء كان قائما أو
236
قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عن عينه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه وأخرج البخاري عقيبه حديث أنس عن النبي
237
الناعس في الصلاة بالانصراف ولو بقي فيها ببقاء الطهارة كما زعموا لما أمر بالانصراف إن شاء الله تعالى وروى الشافعي عن سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر قال أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك فقلت ابتغاء العلم قال إن الملائكة تضع
237
فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله
238
يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم عاصم بن بهدلة قارئ أهل الكوفة وإن لم يخرج البخاري ومسلم حديثه في الصحيح لسوء حفظه فليس بساقط إذا وافق فيما يرويه الثقات ولم يخالف
238
وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ وروي ذلك من حديث معاوية بن أبي سفيان قال قال النبي
239
نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ قلت يا رسول الله إنك قد نمت قال إن الوضوء لا يوجب حتى ينام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله تفرد بآخر هذا الحديث أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن قتادة وأنكره عليه جميع أئمة أهل الحديث قال أبو
240
محفوظا وقالت عائشة قال النبي
241
كانوا ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا وعن ابن عمر أنه كان ينام قاعدا ويصلي ولا يتوضأ رواه الشافعي عن الثقة عن حميد عن أنس قال كان أصحاب رسول الله
243
ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ وروي في ذلك عن يزيد بن ثابت وأبي أمامة وأبي هريرة وروي فيه حديثان مسندان أحدهما عن حذيفة قال رقدت فاحتضنني رجل من
244
إذا وضع أحدكم جنبه فليتوضأ والله أعلم
245
وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء وقال أبو حنيفة لا توجب ودليلنا قول الله عز اسمه أو لامستم النساء واللمس باليد وغيرها داخل لوقوع اسمه عليه بدليل ما روي عن ابن عباس أن ماعزا جاء إلى النبي
245
كل بني آدم أصاب من الزنا لا محالة فالعين زناها النظر واليد زناها اللمس والنفس تهوى وتحدث ويصدق ذلك ويكذبه الفرج وروي عن عائشة قالت قل يوم أو ما كان يوم إلا ورسول الله
246
فجاءه رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها فقال توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل قال وأنزل الله عز وجل هذه الآية وأقم الصلاة طرفي
248
قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ هذا حديث يشتبه فساده على كثير ممن ليس الحديث من شأنه ورواه إسنادا صحيحا وهو فاسد من وجهين أحدهما أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير فهو مرسل من هذا الوجه حكى ذلك يحيى بن سعيد قال
249
يقبلني وهو على وضوء ثم يصلي وهذا أيضا فاسد
250
كان يقبل وهو صائم وقال عنه غير عثمان أن النبي
252
كان يتوضأ للصلاة ثم يقبل ولا يحدث وضوءا وروى حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن زينب عن عائشة أن رسول الله
252
يقبل بعض نسائه ويصلي ولا يتوضأ رواة هذا الحديث إلى ابن أخي الزهري أكثرهم مجهولون ولا يجوز الاحتجاج بأخبار المجهولين وقد رواه غيره فخالفه فيه فروي عن سعيد بن بشير عن منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كان رسول
254
كان يقبل وهو صائم كذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهري منهم معمر وعقيل عن أبي ذئب وقال مالك عن الزهري في القبلة الوضوء ولو كان ما رواه سعيد بن بشير صحيحا لما كان الزهري
255
يقبل وهو صائم ثم يصلي ولا يتوضأ قال علي بن عمر هذا خطأ من وجوه لم يرو على هذا وإنما جاء به أنه أخطأ في إسناده ومتنه جميعا حيث روي عن الزهري عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة وزاد في متنه ثم يصلي ولا يتوضأ والمحفوظ ما سبق ذكره
256
كان يقبل وهو صائم وحاجب لم يكن له كتاب إنما كان يحدث من حفظه وروي من وجه آخر عن الحسن بن دينار عن هشام عن أبيه أن رجلا قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرجل يقبل امرأته أيعيد الوضوء فقالت قد كان رسول الله
257
يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ قال علي بن عمر الدارقطني لا أعلم أحدا حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن عبد العزيز هذا وهم من علي بن عبد العزيز
259
كان يقبل بعض نسائه ثم لا يحدث وضوءا قال علي بن عمر قوله عبد الله بن غالب وهم وإنما أراد غالب بن عبيد الله وهو متروك وأبو سلمة الجهني وهو خالد بن
260
ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ قال الحاكم أبو عبد الله غالب هذا هو ابن عبيد الله العقيلي هو شيخ من أهل الجزيرة قد خلط في هذا الحديث من وجهين أخبرنا بالوجه الثاني وذكر إسنادا عن عمر بن أيوب الموصلي عن غالب بن عبيد الله عن نافع عن ابن
261
أعطى معاوية سهما فقال له هاك هذا يا معاوية حتى توافيني به في الجنة وفي هذا غنية لمن تدبره وروي من وجه آخر عن سلمة بن صالح الكوفي عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن عائشة قالت توضأ رسول الله
262
كان يقبل ولا يتوضأ هذا وهم والصحيح عن عبد الكريم عن عطاء من قوله وروي عن الوليد بن صالح حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة أن النبي
264
ذات ليلة فالتمست بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك رواه مسلم دون قوله وهو ساجد وروى عن حريث عن عامر عن
265
كان يستدفئ بها بعد الغسل تفرد به حريث بن أبي مطر وهو ضعيف ضعفه ابن معين والبخاري وغيرهما والذي صح من الحديث الأول يحتمل أن يكون بينهما حائل من ثوب ثم أنه ورد في الملموس وكلامنا وقع في الملامس والله أعلم
266
مسألة
267
يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ورواه يحيى بن بكير عن مالك وزاد فليتوضأ وضوءه للصلاة وروى عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بمعناه ورواه الأوزاعي عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة عن النبي
268
كما حدثني مروان عنها فدل ذلك على صحة الحديث وثبوته على شرط الشيخين وزال عنه الخلاف والشبهة وثبت سماع عروة بن بسرة هذا كله كلام الحاكم أبي عبد الله أخبرنا بذلك قال الحاكم فممن بين ما ذكرناه
269
خمسة أحاديث غير هذا الحديث فقد ثبت بما ذكرناه اشتهار بسرة وارتفع عنها اسم الجهالة بهذه الروايات وقد روينا إيجاب الوضوء عن جماعة من الصحابة والصحابيات عن رسول الله
273
قال من مس فرجه فليتوضأ قال الحاكم وهذا حديث صحيح وشاهده الحديث المشهور عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وروى عبد العزيز بن مقلاص عن الشافعي حدثنا عبد الله بن نافع عن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن
274
فذكر حديثا معناه أنه توضأ من مسه وعبد الله بن أبي جعفر الرازي هذا ضعيف وأيوب بن عتبة وروى ابن عدي عن ابن صاعد حدثنا عثمان بن معبد بن نوح حدثنا إسحاق الفروي حدثنا عبد الله بن عمر
275
قال من مس ذكره فليتوضأ قال ابن عدي هذا الحديث بهذا الإسناد منكر وروى حفص بن عمر عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتوضأ من مس الذكر ويذكر أن بسرة أخبرته أن رسول الله
276
في مس الذكر فلم يدع الوضوء منه حتى مات قال وأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عبد الواحد بن قيس عن ابن عمر أن النبي
277
قال من مس فرجه فليتوضأ قال أبو عبد الله تفرد به أبو بكر بن أبي العوام عن عبد العزيز وروي من وجه آخر عن العلاء بن سليمان الرقي حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله
277
من مس ذكره فليتوضأ قال ابن المديني لم أعلم لابن إسحاق إلا حديثين منكرين نافع عن ابن عمر عن النبي
278
رواه إسحاق الحنظلي عن محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج قال
278
من مسه فرجه فليتوضأ أخطأ فيه هذا المصيصي حيث قال عن عائشة وإنما هو عن بسرة وروى عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة ولم أسمع ذلك منه أنه كان يحدث عن بسرة أو زيد بن خالد وفي رواية عن ابن جريج عن الزهري عن عبد الله بن عروة
279
إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ وزاد ابن نافع عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن
280
قال الشافعي رضي الله عنه وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه لا يذكرون فيه جابرا وأما حديث أبي أيوب فروي عن ابن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله القاري عن خالد بن زيد عن أبي أيوب عن النبي
281
أعاد الوضوء في مجلس فسألوه عن ذلك فقال إني حككت ذكري وقد قيل عن يونس عن ابن شهاب عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة
281
من مس ذكره فليتوضأ وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله
282
عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي
282
أنها سمعت رسول الله
282
من مس فرجه فليتوضأ هذا خطأ والصحيح رواية الجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة وقد صحت الرواية عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعائشة أنهم كانوا يوجبون الوضوء من مس الذكر وروي عن عمر وابن عباس وروي عن أنس عن النبي
284
عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال لا بأس إنما هو كبعض جسدك وروي من أوجه قريب من معناه عنه عن النبي
285
وقيس
286
أو سأله رجل فقال بينا أنا في الصلاة إذ ذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكري فقال إنما هو منك وهذا إن صح فالظاهر أن إصابة يده ذكره إنما كانت بظهر الكف فإن حك الفخذ إنما يكون ببطن الأنامل والأظافير وأنما يلي ذكره حينئذ ظهر كفه وقال في
287
في أول مقدمه المدينة حين كان يبني مسجده كذلك رواه حماد بن زيد عن محمد بن جابر فذكر قدومه عليه وهو يبني المسجد وسؤاله عن ذلك وقد روينا عن أبي هريرة وهو من آخرهم إسلاما عن النبي
288
ثلاث سنين فصار حديث طلق منسوخا وربما استدلوا بما روي عن الفضل بن مختار عن الصلت بن دينار عن أبي عمر النهدي عن عمر بن الخطاب وعن فضل عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي وكان من أصحاب النبي
289
وأنا أفعل ذلك الصلت بن دينار أو شعيب المجنون ضعيف كان ممن يشتم أصحاب رسول الله
289
عن مس الذكر في الصلاة فقال هو منك إسناده ضعيف جعفر بن الزبير لا يحتج بحديثه وروي في ذلك عن عائشة مرفوعا ما أبالي إياه مسست أو أنفي فمنكر وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها بخلافة وروى عن حاتم بن سليط عن رجل من بني حنيفة أنه
290
أنه ترك الوضوء من مس الذكر كذا في هذه الرواية وأما في القديم في رواية
296
خلافه وأما من أوجب الوضوء فيه فلا يكون يوجبه بالرأي وإنما يوجبه بالاتباع لأن الذي يعرف في الرأي لا وضوء فيه ولكن إنما اتبعنا فيه السنة والله أعلم
297
مسألة
298
قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح هذا حديث ثابت اتفق البخاري ومسلم على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد وأخرجه مسلم أيضا من حديث سهيل كما سبق في مسألة خروج الريح من القبل وروي عن محمد بن إسحاق عن صدقة بن يسار عن ابن جابر وهو عقيل بن
298
غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول الله
299
دما فخرج يتبع أثر رسول الله فنزل رسول الله
299
وأصحابه قد نزلوا إلى الشعب من الوادي فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري أي الليل أحب إليك أن أكفيك أوله أو آخره قال بل اكفني أوله قال فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص
299
بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد وقد احتج مسلم بأحاديث محمد بن إسحاق فأما عقيل بن جابر الأنصاري فإنه أحسن حالا من أخويه محمد وعبد الرحمن وروي عن وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق عن
300
احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه في إسناده صالح بن مقاتل قال الحاكم أبو عبد الله سألت الدارقطني عن صالح بن مقاتل بن صالح فقال يحدث عن أبيه ليس بالقوي واحتج الشافعي رحمه الله بأن ابن عمر عصر بثرة بوجهه فخرج منها دم
301
من رعف أو قاء فإنه يتوضأ ويبني ما لم يتكلم هكذا رواه إسماعيل بن عياش وهو ممن لا تقوم به حجة عن ابن جريج ورواه أيضا مرة عن ابن جريج عن أبيه عن النبي
302
وهو
302
مرسلا كذلك رواه أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه روى أبو عاصم عن ابن جريج عن أبيه قال قال
304
إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذيا وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليرجع فليبن على صلاته ما لم يتكلم قال علي بن عمر قال لنا أبو بكر سمعت محمد بن يحيى يقول هذا هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسل وأما حديث ابن أبي مليكة عن
305
وقد سال من أنفي دم فقال أحدث وضوءا أحدث وضوءا قال علي بن عمر عمرو القرشي هذا هو عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك الحديث وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أبو خالد الواسطي كذاب وروي عن جعفر بن زياد الأحمر عن أبي خالد عن أبي هاشم
306
من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ وليبن على صلاته قال علي بن عمر أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم متروك وقال ابن معين ليس حديثه بشيء وقال الجوزجاني كذاب مصرح ومنها ما روي عن بقية حدثنا يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمرو بن
307
إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل الدم ثم ليعد وضوءه ويستقبل صلاته وسليمان بن أرقم ضعيف قد مضى ذكر حاله وروي من وجه آخر عن عمر بن رباح البصري حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كان رسول الله
308
قاء فأفطر قال فلقيت
309
وضوءه وروي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي عن حسين بن ذكوان المعلم عن يحيى بن أبي كثير حدثني الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام عن أبيه حدثني معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء بمعناه وهذا إسناد مضطرب رواه عبد الوهاب عن هشام كما
310
القلس حدث قال علي بن عمر الدارقطني سواء متروك ولم يروه عن زيد غيره وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع ولم يتكلم وهذا ثابت عن ابن
312
بهذا اللفظ وقد روينا عنه أنه قال اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك يدل ذلك على أن المراد من قوله الوضوء مما خرج أي من مخرج الحدث فيكون حجة عليهم وروي أيضا عن علي رضي الله عنه أن الوضوء مما خرج وليس مما دخل وروي عن معمر بن محمد بن
315
احتجم فغسل موضع محاجمه وصب على رأسه قال ابن عدي سمعت ابن حماد يقول
315
مسألة
316
يعني شكي إليه الرجل يجد في صلاته شيئا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وثبت عن أبي هريرة عن النبي
316
قال الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث مصري حسن
316
قال من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء قال الحاكم تفرد به أبو فروة يزيد بن سنان الكبير عن الأعمش وغيره أوثق عندنا منه وكلهم ثقات إلا هذا الواحد من بينهم وكذا رواه أبو حامد أحمد بن علي بن الحسن المقري هذا عن أبي فروة
317
الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء لكن رواته عن أبي خالد إبراهيم بن عثمان قاضي واسط أبو شيبة العبسي جد أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة غمزه شعبة ويحيى بن معين ورواه شعبة عن يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان وعن أبي خالد مولى جابر
318
يصلي بنا فدخل رجل ضرير فوقع في حفرة فضحكنا فلما سلم رسول الله
319
وأما قول الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه فوهم قبيح وإنما رواه خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن النبي
321
كذلك رواه عنه سعيد بن أبي عروبة ومعمر وأبو عوانة وسعيد بن بشير وغيرهم والحسن بن دينار متروك وروي من وجه آخر عن عمر بن قيس المكي عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن عمران بن الحصين قال بينما نحن مع
321
في صلاة في يوم ماطر إذ أقبل أعرابي يسعى يريد الصلاة فزلق فسقط في حفرة فيها ماء فضحك من كان خلف رسول الله
322
من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال من قهقه منكم آنفا فليتوضأ وليعد الصلاة قال ابن معين عمرو بن قيس الكندي لقبه سندل وهو ضعيف وقال البخاري عمر بن قيس أخو حميد بن قيس المكي منكر الحديث ثم إن سلم منه فعمرو بن عبيد على الطريق وهو ضال غير
322
الوضوء من الضحك في الصلاة وهذا هو المحفوظ عن الحسن مرسلا ورواه عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن
323
قال لرجل ضحك أعد وضؤك قال ابن عدي ومحمد الخزاعي هذا هو من مجهولي مشايخ بقية ويقال عن بقية في هذا الحديث عن محمد بن راشد عن الحسن ومحمد بن راشد عن الحسن أيضا مجهول ورواه عبد الكريم أبي أمية عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا إذا
325
وأحسن حالات سفيان بن محمد أن يكون وهم في الحديث على ابن وهب إن لم يكن تعمد ذلك في قوله عن الحسن عن أنس فقد رواه غير واحد عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن الحسن مرسلا عن النبي
327
في حديث قال من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة قال ابن عدي ورواه أبو يوسف ومكي بن إبراهيم المقري عن أبي حنيفة
328
والله أعلم قال ابن عدي وهذا الذي ذكره ابن حماد غلط وذلك أنه قيل معبد الجهني فكيف يكون جهنيا أنصاريا ومعبد بن هوذه أنصاري وله حديث عن النبي
329
ووهم فيه أبو حنيفة على منصور وإنما رواه منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن معبد ومعبد هذا لا صحبة له ويقال أنه أول من تكلم في القدر من التابعين حدث به عن منصور عن ابن سيرين غيلان بن جامع وهشيم بن بشير وهما أحفظ من أبي حنيفة للإسناد
330
فذكر قصة وقال فأمر رسول الله
332
من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة قال علي بن عمر داود بن المحبر متروك الحديث وأيوب بن خوط ضعيف وقال محمد بن إسماعيل أيوب بن خوط البصري أبو أمية تركه ابن المبارك وقال داود بن محبر أبو سليمان قال أحمد شبه لا شيء لا يدري
333
نحو الحديث قبله في الضحك في الصلاة وهذا خطأ إن لم يكن تعمده بعض رواته فقد رواه الثوري ويحيى القطان وجماعة من الثقات عن هشام عن حفصة عن أبي العالية عن النبي
334
من ضحك منكم في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة قال ابن عدي وهذا الحديث بهذا الإسناد ليس يرويه عن الأعمش غير أبي فروة حدثنا ابن أبي عصمة حدثنا أحمد بن أبي يحيى قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أبو فروة يزيد بن سنان ضعيف وروى عن إبراهيم
335
أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة قال الشافعي فلم نقبل هذا لأنه مرسل قال الشافعي يقولون نحابي ولو حابينا لحابينا الزهري إرسال الزهري ليس بشيء وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم قال الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن
336
في الصلاة فأمرهم أن يعيدوا الوضوء والصلاة قال ابن عدي وهذا الحديث إنما أرسله إبراهيم عن نفسه فأما الحديث فهو عن أبي العالية وذكر عن أبي هاشم الواسطي قال أنا حدثت إبراهيم عن أبي العالية قال ابن عدي حدثنا ابن أبي بكير حدثنا عباس
337
أن أعرابيا ضحك في الصلاة فأمر النبي
339
مرسلا ومدار الحديث على أبي العالية أخبرنا بصحة ذلك فذكر إسنادا إلى علي بن المديني قال قال لي عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث يدور على أبي العالية فقلت قد رواه الحسن مرسلا فقال حدثني حماد بن زيد عن حفص بن سليمان المنقري فقال أنا حدثت
339
ولم يسم الرجل ولا ذكرا له صحبة أم لا ولم يصنع خالد شيئا وقد خالفه خمسة أثبات حفاظ وقولهم أولى بالصواب أخبرني بجميع هذا الكلام أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن عمر الحافظ ومراسيل أبي العالية الرياحي ليست بشيء فإنه كان يأخذ عن كل ضرب وروي
340
في الضحك في الصلاة خبر قال أبو بكر بن إسحاق وأما حديث الحسن عن النبي
341
ساقط وقد روينا عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى على من ضحك في الصلاة وضوءا والله أعلم
341
مسألة
342
إنما الماء من ماء فإن ادعوا فيه النسخ بما روي عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب إنما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها قلنا إنما نسخ منه ترك الغسل بالتقاء الختانين دون خروج الماء فإما نطقه فغير
342
مسألة
343
كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعرة ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث أبي معاوية
343
وهو يغتسل من الجنابة فبدأ فغسل
343
مسألة
344
فقلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد طهرت واتفقا على حديث جبير بن مطعم أنهم ذكروا عند رسول الله
344
أما أنا
344
فذكر الحديث إلى أن قال كان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك وروي عن أبي ذر قال قدمت على النبي
345
جعل الاستنشاق والمضمضة ثلاثا فريضة وفي رواية قال المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة قال علي بن عمر الدارقطني هذا باطل ولم يحدث به غير بركة هذا وهو يضع الحديث قال ابن عدي قال لي عبدان الأهوازي أغرب علي لخالد الحذاء حديثا فذكرت
346
الاستنشاق في الجنابة ثلاثا معا هكذا
346
إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال أنقوا البشر وبلوا الشعر يعني من الجنابة وعن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال تحت كل
347
تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة فإنه ليس بثابت قال أبو داود الحارث حديثه منكر وقال البخاري الحارث بن وجيه الراسبي البصري سمع
348
مرسلا وعن إبراهيم كان يقال وعن الحسن عن أبي هريرة موقوف من قوله والحسن لم يسمع من أبي هريرة أخبرنا بصحة ذلك وذكر إسنادا ثم أنه حمله على ما ظهر وروى أبو داود عن موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السايب عن زاذان عن علي مرفوعا
349
مسألة
350
الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال رسول الله
350
لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم فإنما هو شيطان مجالد يحتاج إلى دعامة ومشاهده ما روي عن عمر بن عبد العزيز عن أنس بن مالك أن رسول الله
351
قال من المسبح آنفا سبحان الله وبحمده قال أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة فقال رسول الله
351
يقول لا يقطع الصلاة إلا الحديث وروى أبو داود عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله
352
فقال أبو ذر فسكت فقال ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه
352
مسألة
353
مسألة
354
وجعلت الأرض لنا مسجدا وترابها طهورا رواه مسلم في الصحيح عن حذيفة وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله
354
أن التراب هو الكافي في التطهير فمن نفض يديه حتى لم يبق عليهم غبار فقد اكتفى بغير التراب وخالف وصح وثبت عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه ضربة فمسح بهم وجهه ثم ضرب بيديه ضربة أخرى ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين
355
إنما كان
355
بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه أخرج معناه البخاري ومسلم في الصحيح وهذا لا يخالف ما روينا إذ يجوز أنه بقي فيهما غبار التراب الذي جعله النبي
356
مسألة
356
في حديث حذيفة عند مسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت ترتبها لنا طهورا والله أعلم
356
مسألة
357
في سفر فسمع مناديا ينادي قال الله أكبر قال شهادة الحق وذكر الحديث ثم قال انظروا فإنكم ستجدوه راعي معزى حضرته الصلاة فرأى لله عليه من الحق أن يتوضأ بالماء فإن لم يجد يتيمم ثم أذن وذكر الحديث وعن أبي أمامة قال قال رسول الله
357
مسألة
358
فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله جل ثناؤه يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك النبي
358
سأل رسول الله
359
إلى عمرو فسأله فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولو اغتسلت مت فضحك رسول الله
359
مسألة
361
يقول إن الحمى من فور جهنم فأبردوها بالماء فأمر المحموم باستعمال الماء وقد يتأذى إذا كان معها علة أخرى والله أعلم
361
مسألة
362
أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو ويعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده قال أبو بكر بن أبي داود هذه سنة تفرد بها أهل مكة
362
وهو الصواب قال الدارقطني وقال ابن أبي حاتم سألت وأبا زرعة فقالا رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس وأسند الحديث قال المصنف وفي الكتاب دلالة على وجوب التيمم على المريض ووجوب الغسل على الصحيح فوجب
363
وفي المسح على الجبائر قولان أحدهما يجوز وهو مذهب أبي حنيفة وروي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال انكسر إحدى زندي فسألت
363
فأمرني أن أمسح على الجبائر قال علي بن عمر عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك وقال وكيع كان عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط وكذبه أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما وهذا الحديث يعرف به وقد سرقه عمر بن موسى
364
فأمر به رسول الله
366
فقدم سنده وهو ضعيف واضح ما روى في هذا الباب ما تقدم عن عطاء بن أبي رباح وإسناده مختلف فيه والله أعلم وصحيح عن ابن عمر أنه كان يمسح على العصابة ورواه العرزمي عن عطاء عن جابر نحو الرواية الأولى ببعض معناها في المسألة قبلها رواه عنه مرجى
366
فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله التيمم أو الصعيد طهورا شك ابن عباس ثم أثبته بعد وبقريب من معناه روي بإسناد ضعيف عن أبي سعيد الخدري فإن صحت روايات هذا الحديث فقد أمر في بعضها بالتيمم وفي بعضها بغسل الصحيح منه وفي بعضها
367
ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيرها وإن خاف فواتها وقال أبو حنيفة رحمه الله يتيمم إذا
367
من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله
368
إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم قال ابن عدي هذا مرفوع غير محفوظ والله أعلم
370
مسألة
371
يتيمم بموضع يقال له مربد النعم وهو يرى بيوت المدينة قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث تفرد به عمرو بن محمد وهو صدوق وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع عن ابن عمرو وروى الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر
371
كان يخرج فيهريق الماء فيمسح بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول ما أدري لعلي لا أبلغه رواية ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن الأعرج عن حنش عنه وبما استدلوا بما روى الحارث الأعور عن علي قال إذا أجنب الرجل في السفر
372
مسألة
373
بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة قال فدعا بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأتون وضوء رسول الله
373
وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله أني إنما يرثني الكلالة فكيف بالميراث فنزلت آية الفرض وروى معاذ قال رأيت رسول الله
373
مسح رأسه ببلل لحيته وخالفه محمد بن يحيى الأزدي عن أبي داود فقال فيه كان النبي
374
توضأ ومسح رأسه ببلل يديه ورواه مسدد عن أبي داود فقال إن النبي
374
توضأ مرة مرة ومسح رأسه ببلل يديه وسليمان بن أرقم متروك والصحيح عن ابن عباس عن النبي
375
توضأ ومسح رأسه من فضل يده ورواه إسماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن عن أبي الدرداء قال رأيت رسول الله
375
فقال يا رسول الله إني اغتسلت من جنابة فصليت الفجر فلما أصبحت رأيت في ذراعي قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله
376
اغتسل ولمعة بين منكبيه لم يصبهما الماء فقال رسول الله
376
اغتسل من الجنابة فبقيت لمعة في جسده فقيل له يا رسول الله هذه لمعة في جسدك لم يصبها الماء قال فأومأ إلى بلل شعره فبله به فأجزأه ذلك يحيى بن عنبسة هذا كان يتهم بوضع الحديث وإنما يروي عن إبراهيم من قوله في الوضوء إن كان في
377
صلاة الصبح وقد اغتسل من جنابة فكان نكتة مثل الدرهم لم يصبها الماء فسلت شعره من الماء
377
مرضي أن رسول الله
378
اغتسل من الجنابة فرأى على عاتقه لمعة بهذا وقال فقال بشعره وهو رطب قال علي هذا مرسل وهو الصواب والله أعلم
378
مسألة
379
قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وفي رواية عند مسلم قال قال رسول الله
379
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب كذا رواه هشام بن حسان وأيوب وحبيب بن الشهيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال أيوب أولاهن أو آخرهن بالتراب وعند مسلم أيضا عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله
379
رواه أبو داود عن محمد بن عبيد عن حماد بن
381
مسألة
382
أن يتوضأ فقالت امرأة من نسائه يا رسول الله قد توضأت من هذا فتوضأ النبي
383
قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فجعل النبي
383
إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله
384
من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك وعن الليث حدثنا يعقوب بن إبراهيم الأنصاري عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عروة عنها قالت كان رسول الله
384
أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ بفضلهما وأما الذي روي عن
384
في الكلب يلغ في الإناء يغسل سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب والسنور مرة فهو في السنور من قول أبي هريرة فغلط فيه بعض الرواة فأدرجه في الحديث وقد بينه قرة عن ابن سيرين بيانا شافيا فقال عن رسول الله
385
أنه سئل أتتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها ورواه أبو بكر بن زياد النيسابوري عن الربيع عن الشافعي عن ابن أبي حبيبة وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر وروى الدارقطني عن محمد بن
386
سئل عن الحياض التي بين المدينة ومكة وقالوا تردها السباع والكلاب والحمير فقال رسول الله
387
ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره وهذا إن سلم
388
مسألة
389
إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينتزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء رواه البخاري في الصحيح أجاب الشافعي عن هذا فقال وغمس الذباب في الإناء ليس بقتله والذباب لا يؤكل وروى بقية عن سعيد بن أبي سعيد عن
389
يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضؤوه قال الدارقطني لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف وقد ذكرنا أن ما يرويه بقية من الضعفاء والمجهولين فليس بمقبول منه كيف وقد أجمعوا
390
وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا بغيره قلتان وقال أبو حنيفة ما لا يلتقي طرفاه وحده أصحابه بأنه إذا حرك لا يتحرك جانباه ودليلنا ما أخبرنا الحاكم أبو عبد الله حدثنا أبو العباس
390
سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله
391
عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أخبرنا أبو عبد الله قال وهكذا رواه الشافعي رحمه الله في المبسوط عن الثقة وهو أبو أسامة بلا شك فيه أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا
393
عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال النبي
394
يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله
394
سئل عن الماء يكون بالفلاة وترده السباع والكلاب قال إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث كذا قال السباع والكلاب وهو غريب وروى أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله حدثني أبي أن رسول الله
396
قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وفي هذا الحديث بقلال هجر قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيأ وروى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري حدثنا أبو حميد حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني محمد يعني ابن يحيى
397
قال فذكر حديث المعراج وفيه قال ودفعت إلى سدرة المنتهى وإذا أوراقها مثل أذان الفيول وإذا نبقها مثل قلال هجر وروى القاسم بن عبد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله
398
الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو داود قال قتيبة بن سعيد سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها فقلت أكثر ما يكون فيها الماء قال إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا
400
في سفر فإذا نحن بنهر من ماء أو غدير فيه شاة ميتة فأمسكنا أيدينا فقال اشربوا وتوضئوا فإن الماء لا ينجسه شيء طريف هو ابن شهاب أبو سفيان السعدي ليس بقوي وروى عن عكرمة أن عمر ورد ماء مجنة فقيل له إن الكلاب قد ولغت فيه فقال إنما ولغت
401
مرسلا وقد روي عن قتادة مختصرا وفيه إرسال وربما استدلوا بما روي عن ابن سيرين أن
402
وقد يكون الدم ظهر فيها فنزحها إن كان فعل أو تنظيفا لا واجبا هذا الحديث لا يثبت كما ذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه وذلك أن محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما ذكره ابن حنبل فهو مرسل والآخر فجابر في طريقه وهو ساقط بمرة لا
403
مسألة
404
في سفر فذكر الحديث إلى أن قال ثم أهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح
404
أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما ورويناه في حديث صفوان بن عسال وغيره بمعناه والله أعلم
405
مسألة
406
في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما والذي روي عن المغيرة وغيره من مسح رسول الله
406
يمسح على ظاهر خفيه وفي هذا دلالة على
406
مسألة
407
قال يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت والحجامة
407
قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ قال الشافعي أخبرنا عمرو بن الهيثم الثقة عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن أبي قد مات قال اذهب فواره قلت إنه كان مشركا
408
مسألة
409
فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وروى أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض
409
الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة وروى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي
410
فاستفتت لها أم سلمة رسول الله
410
مسألة
411
أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعني الصلاة والصوم قال انعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قال هو أكثر من ذلك إنما أثج
412
إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله جل وعز ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات
412
مسألة
413
مسألة
414
في الحيض فذكر قصة طويلة إلى أن قال قلت أخبرنا أبو عصمة قال حدثني حميد عن أنس قال قال رسول الله
420
قال الحيض ثلاثة أيام وخمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة فإذا زادت على العشرة فمستحاضة هذا إنما يعرف من
420
لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد آيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام قال الدارقطني عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا والله أعلم وقال البخاري
421
الحيض عشر فما زاد فهي مستحاضة والنفساء أربعين فما زاد فهي مستحاضة إبراهيم بن زكريا فيه ضعف وسليمان بن عمرو النخعي رمي بالكذب روى عن يعقوب بن سفيان قال أبو داود النخغي سليمان بن عمر قدري رجل سوء كذاب كان يكذب معاوية قال إسحاق
422
وحدثنا أبو طوالة عن أبي سعيد الخدري وجعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي
423
أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام قال علي بن عمر حماد بن منهال مجهول ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف وربما استدلوا بما روي عن هارون بن زياد القشيري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان
424
مسألة
425
تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة أبو سهل هو كثير بن زياد البرساني ليس له ذكر في الكتابين الصحيحين وذكره أبو حاتم في كتاب المجروحين واستحب مجانبة ما انفرد به وقد وثقه البخاري من رواية أبي عيسى عنه وذكر أنه ليس لمسة إلا هذا
426
تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي
427
وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما أبو بلال الأشعري لا يحتج به وقال الدارقطني ضعيف وروي عن عمر بن هارون البلخي عن أبي بكر الهذلي عن الحسن أن امرأة عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه لما تعلت من نفاسها تزينت فقال عثمان ألم أخبرك أن رسول
427
تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن عليها الدم توضأت لكل صلاة عمرو بن الحصين ضعيف ومحمد بن علاثة متروك وقد ذكرنا في مسألة الأذنين ما يقع به الكفاية وروي عن
429
يقول لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة مما زاد على ذلك فهي مستحاضة فما زاد تتوضأ بكل صلاة إلى أيام أقرائها ولا نفاس دون أسبوعين ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين
430
وقت للنفساء أربعين يوما يحيى بن العلاء ضعيف
430
عن ذلك فأمرها أن تمسك أربعين ليلة ثم تغتسل ثم تطهر فتصلي قال علي بن عمر عطاء بن عجلان متروك الحديث وروي عن سلام بن سلم عن حميد عن أنس قال قال رسول الله
431
وقت النفساء أربعون ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك زيد العمي
431
في ذلك فليس لأحد مع النبي
432
أنه قال لعائشة وأم سلمة أنفست قالتا نعم فسمى رسول الله
432
تحت الشجرة قال نفست امرأة له فرأت الطهر بعد عشرين يوما فاغتسلت ثم جاءت تدخل معه في لحافه فوجد مسها فقال من هذه قالت فلانة قال ما لك قالت لا إلا أني رأيت الطهر فاغتسلت فضربها برجله فأقامها عن فراشه وقال لا تغريني عن ديني حتى
433
والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة فريضة وقال أبو حنيفة أنها تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بوضوئها ما شاءت من الفرائض
433
فقالت إني أستحاض فلا أطهر فقال أحصي أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير يقال إن عروة هذا ليس بابن الزبير إنما هو المزني وقد سبق ذكره في مسألة اللمس وقد وقفه حفص وروي عن عثمان بن سعد القرشي حدثنا ابن أبي
434
قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرؤها ثم لتغتسل في كل يوم غسلا واحدا ثم الطهور عند كل صلاة ولتنظف ولتحتشي فإنما هو داء عرض أو ركضة من
434
قال لفاطمة إذا أقبلت أيام أقرائك فأمسكي عليك فإذا مضت فاغتسلي ثم اطهري لكل صلاة يعني الوضوء وروي عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل ثم تتوضأ عند كل صلاة وضؤا
435
قال يحيى وجده اسمه دينار وقد قيل فيه عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي
436
أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة وروي عن سمي مولى أبي بكر عن ابن المسيب قال تغتسل من ظهر إلى ظهر
436
كتاب الصلاة
439
مسألة
439
بالصلاة فأمره فصلى وذكر الحديث وفيه ثم صلى العصر حتى كان ظل كل شيء بقدره مرة وفيه وأخر العصر إلى قدر ظله مرتين وفي أخره ثم قال ما بين هذين صلاة قال صالح بن كيسان وكان عطاء بن أبي رباح يحدث عن جابر بن عبد الله في وقت الصلاة نحو
440
عن وقت الصلاة فقال صل معنا فصلى رسول الله
441
أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فذكر الحديث بمعنى ما تقدم وهكذا رواه عبد العزيز بن
441
بمعنى حديث هؤلاء وربما استدلوا بحديث ابن عمر في صحيح البخاري من حديث نافع عنه قال قال رسول الله
442
إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم كما بين من صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتيتم
443
رواه البخاري في الصحيح بمعناه فهذا الحديث بمعنى ما رواه عبد الله بن عمر والقصد منه بيان إكمال المسلمين ما استعملوا له دون اليهود والنصارى فلذلك استحقوا بوعد الله تعالى ما استؤجروا عليه ولا دلالة لهم في هذا أو الرجوع في بيان الأوقات إلى
444
مسألة
445
فذكر المواقيت وقال فيه ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا نزل عنه فقال قم فصل المغرب قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك وروي في ذلك عن أبي هريرة قال قال رسول الله
445
فصلى به الصلوات في وقتين إلا المغرب وفي حديث أبي مسعود في المواقيت لم يذكرها إلا وقتا واحدا وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي
446
كان يصلي الظهر بالهاجرة ويصلي العصر والشمس حية ويصلي العصر إذا وجبت ويصلي العشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر ويصلي الصبح بغلس فهذا فعل رسول الله
446
صلوا كما رأيتموني أصلي رواه الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي واتفقا على إخراجه في الصحيح من حديثه عن أيوب عن أبي قلابة حدثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث قال قال لنا
446
صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وعلى هذا إجماع المسلمين عملا حتى لا تكاد توجد عند غروب الشفق جماعة في صلاة المغرب فصار ذلك كإجماعهم على أعداد ركعات الصلوات ورد بإسناد رواته كلهم ثقات عن
447
وفي الصحيحين عن سلمة قال كنا نصلي مع رسول الله
448
فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله أن صلوا المغرب إذا غربت الشمس وربما استدلوا بما روى مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه حدثنا شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن
448
ومرتين لم يرفعه وكذلك قال يحيى بن أبي بكير عن شعبة وقال أبو عامر العقدي عن شعبة حدثني به مرتين مرة رفعه إلى النبي
449
عن مواقيت الصلاة فقال له اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن فذكر الحديث في المواقيت وذكر في صلاة المغرب أنه أمره بها من الغد قبل أن يقع الشفق وقال في
449
أمني جبريل وذكر الحديث ويقال إنما أخذه عن قيس بن الربيع أخبرنا أبو صالح العنبري حدثنا يحيى بن منصور القاضي حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن بشار حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي
450
في رواية قال ثم أخر المغرب حتى إذا كان عند سقوط الشفق وفي أخرى وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني وروي عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله
451
إن للصلاة أولا وآخرا رواه الناس كلهم عن الأعمش عن مجاهد مرسل والله أعلم
452
والشفق الذي يدخل بغروبه وقت العشاء هو الحمرة وقال
452
يصليها لسقوط القمر لثالثه والشفق الذي هو البياض لا يغيب إلا بعد ذلك بزمان وقد صلاها قبله وروى في حديث عبد الله بن عمرو في المواقيت عن النبي
453
مسألة
456
فقال كان يصلي بنا وذكر الحديث وقال فيه وكان يصلي بنا العشاء لا يبالي أن يؤخرها إلى ثلث الليل أخرجه مسلم في الصحيح عن عبيد بن معاذ عن
456
في المواقيت وفيه فأمره يعني من الغد فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل وفي آخره قال وقت صلاتكم ما بين ما أريتكم وعنده أيضا حديث أبي موسى في المواقيت عن رسول الله
457
عند أبي داود أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين وقال فيه وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك الوقت ما بين هذين الوقتين وروى البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي
457
خاتما قال نعم أخر الصلاة صلاة العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال الناس قد صلوا ورقدوا وأنتم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتم الصلاة وكأني أنظر إلى وبيض خاتمه اتفقا على صحته معنى ولفظا وفي حديث عبد الله بن
458
يصلي فذكر الوقت بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وعند مسلم
458
فقال كان لا يبالي بعد تأخيرها يعني العشاء إلى نصف الليل الحديث وروي عن المفضل بن عاصم أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أخر رسول الله
459
على أصحابه وهم ينتظرون العشاء فقال الناس صلوا ورقدوا وأنتم تنتظرونها أما أنكم في صلاة ما انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وكبر الكبير
459
فالمصير إليها أولى وبالله التوفيق وهو أعلم
460
والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر وقال أبو حنيفة لا يصح ودليلنا ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سالم عن أبيه أن
460
قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وأخرجه مسلم أيضا في الصحيح عنه عن النبي
461
لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا وأخرجاه أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله
461
قال إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه والاستدلال بهذا واضح إلا أنه في بعض الروايات وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر ويحتمل أنه أراد الأذان الثاني وأراد باليد الأذان الأول وربما استدلوا بما روى
462
ارجع فناد إن العبد نام فقال هو عندي خطأ لم يتابع حماد بن سلمة على هذا إنما روى أن بلالا كان ينادي
462
ما حملك على ذلك قال استيقظت وأنا وسنان فظننت أن الفجر قد طلع فأمره النبي
464
وأمره أن ينادي أن العبد نام فوجد بلال وجدا شديدا قال الدارقطني وهم فيه عامر بن مدرك والصواب عن شعيب بن حرب عن عبد العزيز عن نافع عن مؤذن عمر عن عمر رضي الله عنه من قوله وروي عن أنس بن مالك ولا يصح وروي عن أبي يوسف القاضي عن
465
حدثنا عثمان وذكر إسنادا عن عبد الوهاب حدثنا سعيد عن قتادة أن بلالا أذن ولم يذكر أنسا والمرسل أصح والله أعلم وروي عن محمد بن إسحق الأسدي حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس بن مالك قال أذن بلال قبل الفجر فأمره النبي
466
أن يرجع إلى مقامه فينادي أن العبد نام ورواه
466
وهو يتسحر فقال لا تؤذن حتى ترى الفجر وهذا مرسل قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا وروى الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة عن بلال قال أمرني رسول الله
467
وكلاهما ضعيفان وروي عن سفيان عن سليمان التميمي عن أبي عثمان أن النبي
468
ذكر معاني ناديته بالليل وذلك أولى بالقبول لأنه موصول وهذا مرسل والله أعلم وروي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن الأسود قال قالت لي عائشة كان رسول الله
468
بالليل فقالت كان ينام أول الليل فإذا كان السحر أوتر ثم يأتي فراشه فإن كان له حاجة إلى أهله ألم بهم ثم ينام فإذا سمع النداء وما قالت الأذان وثب وما قالت قام فإن كان جنبا أفاض عليه الماء وما قالت اغتسل وإن لم يكن جنبا توضأ ثم خرج
469
أنها أخبرته أن رسول الله
470
مسألة
470
قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر والله الموفق وهو أعلم
471
ودرك وقت العصر إذا أوجب العصر أوجب معها الظهر وقال أبو حنيفة لا يجب الظهر مع العصر ودليلنا كون وقت العصر وقتا للظهر في حال العذر فهو وقت لها في حال الضرورة وتلك الأخبار مخرجة في مسألة الجمع بين الصلاتين لعذر السفر والمطر وفي الصحيحين
471
مسألة
472
عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فذكر عنه أن ليس بشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق وهو في وقتها فيصليها واستدلوا بما روي عن السدي عن يزيد مولى عمار أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء
474
مسألة
475
الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم يعود يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
476
مسألة
478
بمكة وهو في قبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ههنا وههنا قال ثم خرج النبي
478
وهو في قبة حمراء بالأبطح فخرج إلينا بلال
479
مسألة
480
صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا قال ابن أبي ذئب لم ينادني في كل واحدة منهما إلا بإقامة ولم يسبح
480
وهو أيضا مخرج في الصحيح عند مسلم من حديث الثوري عن سلمة عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي
481
في هذا المكان وروي عن عبد الله بن مالك قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة فقال له مالك بن خالد ما هذا يا أبا عبد الرحمن فقال صليت مع رسول الله
481
بلال فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك أيضا قال وذلك قبل أن ينزل صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا رواة هذا الحديث كلهم ثقات وقد احتج
482
بمعناه في هذه الصلوات وروي عن أبي جحيفة قال كان رسول الله
483
وساق الحديث إلى أن قال ارتحلوا فارتحل النبي
483
كان في سفر فنام عن الصبح حتى إذا طلعت الشمس فأمر فأذن فصلى ركعتين ثم انتظر حتى استعلت الشمس ثم أمره فأقام بهم وفي صحيح البخاري عن أبي قتادة قال سرينا مع رسول الله
483
إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها إليكم ثم قال يا بلال قم فأذن للناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس
483
في سفر فذكر الحديث في نومهم عن الصلاة وقال ثم أذن بلال فصلى ركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر وروى أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هذا الخبر يعني حديث التعريس قال فقال رسول
484
كان في سفر فقال من يكلؤنا الليلة لا يرقد عن صلاة الفجر فقال بلال أنا يا رسول الله فاستقبل مطلع الشمس فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فتوضئوا فأذن بلال فصلوا الركعتين ثم صلوا الفجر وروي عن علي المديني حدثنا سفيان قال ألقيناه من
485
في سفر فأراد أن يعرس الحديث قال علي بن المديني فقلت لسفيان إن حماد بن سلمة يقول عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه قال سفيان لم أحفظ إلا عن نافع عن رجل قال محمد بن يحيى صار الحديث واهي عن جبير بن مطعم وروى أبو داود عن
485
قال تنحوا عن هذا المكان قال ثم أمر بلالا فأذن ثم توضئوا وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم
485
في هذا الخبر قال فتوضأ يعني النبي
486
فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال أقم الصلاة ثم صلى وهو غير عجل وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله
486
مناديه فنادى كما كان ينادي وصلى ركعتي الفجر كما كان يصلي وصلى الغداة كما كان يصلي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لما غزا رسول الله
486
المزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم أظنه عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وروى أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان بن
487
يوم عرفة الحديث وقال فركبنا حتى جئنا جمعا ثم أذن للصلاة فصلى المغرب وروي عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله
488
بلالا فأذن وأقام فصلينا الظهر ثم أقام فصلينا العصر ثم أقام فصلينا المغرب ثم
488
قم فناد بالصلاة مخرج في الصحيحين وفي حديث عبد الله بن زيد فقلت أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعوا به إلى الصلاة وعن ابن عمر رضي الله عنهما إنما الأذان داع يدعو الناس إلى الصلاة ويحتمل أن يكون لحق الوقت إذ لو كان
490
وروى أبو داود في مسنده عن عقبة عن ابن عامر رضي الله عنه قول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته جنتي واختلاف هذه الروايات
491
مسألة
492
مسألة
493
إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم وقد سبق ذكره في مسألة الأذان قبل طلوع الفجر وروى أبو داود حديث عبد الله بن زيد حين أري الأذان في المنام فأتى النبي
493
مسألة
494
يا بلال قم فناد بالصلاة وفي رواية عند مسلم فأمره بالقيام لأجل الأذان وروينا عن الحسن بن أبي محمد قال دخلت على أبي
494
أمر بلالا في سفر فأذن على راحلته ثم نزلوا فصلوا ركعتين ثم أمره فأقام فصلى بهم الصبح وهذا مرسل وروي عن ابن عمر أنه كان يؤذن على راحلته والله أعلم
495
والإقامة فرادى وقال أبو حنيفة إنها مثنى كالأذان ودليلنا حديث أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة اتفقنا على صحته وفي رواية عند البخاري أمر بلال أن
495
لأنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء فيعرفونه فذكروا أن يضربوا ناقوسا أو ينوروا نارا فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة ثم قد رواه أهل الحديث أبو زكريا يحيى بن معين عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله
496
وفيما ذكرنا كفاية فإن عارضوا ذلك بما روي عن أحمد بن يوسف عن عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال كان بلال
496
وأبي بكر رضي الله عنه فإرسال الخبر ظاهر ومنها أن حماد بن أبي سليمان وشريك بن عبد الله النخعي وعمران بن مسلم غير محتج بهم في الصحيح قال البيهقي وقد رواه غيره عن عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن
497
بمنى صوتين صوتين وأقام مثل ذلك قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث وهم فيه زياد بن عبد الله بن إدريس الأودي فإن هذا الحديث بعينه مخرج في الصحيح بهذا الإسناد وليس فيه ذكر الصوتين قال البيهقي زياد بن عبد الله البكائي كثير الوهم قال
499
أنه كان خرج في غزوة أحد وكان حانت الصلاة صلاة الظهر والعدو وراءه فقال رسول الله
500
وصحابته والتابعين وأتباعهم علم أن هذه الألفاظ من أول الحديث إلى آخره لا يشبهها وكعب بن عياض لم يسند عن رسول الله
500
ورأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله مثنى مثنى ويقيم فرادى
501
بالناقوس يعمل ليضرب به للناس في الجمع بين الصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال لي وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفأدلك على ما هو خير لك من ذلك قلت بلى قال تقول
502
فلله الحمد قال محمد بن يحيى الذهلي ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا يعني حديث محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد لأن محمدا سمع من أبيه وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن
503
نعم ما رأيت علمها بلالا فعلمها إياه وروى في ذلك المعنى من بينه الإقامة في أخبار مختلفة اللفظ والإسناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد
503
لا غيره فأما رواة العراقيون عن عبد الله بن زيد فغير ثابت من جهة النقل وقد خلطوا في أسانيدهم التي رووها عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة جميعا وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ولا من زيد بن عبد ربه صاحب الأذان
504
فأخبرته فقال علمهن بلالا قال فتقدمت فأمرني أن أقيم فأقمت قال الحاكم أبو عبد الله هذا الحديث وهنه مبين في إسناده ومتنه فأما إسناده فإن الحفاظ من أصحاب أبي العميس رووه عن أبي العميس عن زيد بن محمد بن عبد الله بن زيد وأما الوهم
505
فأخبرته كيف رأيت الأذان فقال ألقهن على بلال فإنه أندى صوتا فلما أذن بلال تقدم عبد الله
505
فأقام والعلة الجامعة لوهن حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا أن عبد الله استشهد يوم أحد كما بلغنا ولا تنفك الرواية عنه من الإرسال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو إسماعيل بن محمد وذكر إسنادا إلى عبيد الله بن عمر قال دخلت ابنة
506
رواية غير حديث الأذان وليس له راو غير المراسيل التي قدمنا ذكرها والآخر عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عم عباد بن تميم المازني قد روى عنه عباد ابن تميم وواسع بن حبان ويحيى بن
506
بلالا به
507
أمره أن يثني الأذان ويفرد الإقامة وروي عن أبي هريرة قال أمر أبو محذورة أن يشفع
508
علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة وذكرها كذلك وهذا الحديث رواه هشام الدستوائي عن عامر الأحول يصف الأذان دون ذكر الإقامة وعدد الكلمات كما تقدم في مسألة الترجيع وهو مخرج في صحيح مسلم فأما حديث همام بن يحيى بهذا اللفظ فلم
509
معنى ما حكى ابن جريج قال الشافعي رحمه الله سمعته يقيم يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
510
بحديث الأذان والترجيع وفيه الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح وقال علمني الإقامة مرتين فذكرها مثنى مثنى في رواية أبي عاصم وفي رواية عبد الرزاق إذا قمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أسمعت فيحتمل أن يكون الأمر بالتكرار
511
أبا محذورة الإقامة فرادى ثم اجتماع ولد أبي محذورة عن الإفراد من أذان رسول الله
512
جدنا أبو محذورة وروي عن يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني جدي عبد الملك بن أبي محذورة أن أذانه كان مثنى مثنى وإقامته واحدة
512
أمره أن يؤذن لأهل مكة يقال أن هذا من معضلات شريك فإنه لم يعلم أن عبد العزيز لم يدرك أذان أبي محذورة فإنه ولد بعد ذلك بسنين والصحيح فيه رواية يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص وهذا مما لا يخفى إن شاء الله على عالم وبصحة ذلك أخبرنا وذكر إسنادا
513
وإقامته وهو الله أكبر الله أكبر وذكر الأذان بالترجيع قال والإقامة واحدة واحدة ويقول قد قامت الصلاة مرة واحدة قال وكان إذا لم يؤذن له بلال بالصلاة وينادي أن رسول الله
514
ويرطن بعضهم إلى بعض فقال سعد بن عائذ فرقيت في عذق فأذنت فاجتمع الناس وكان ذلك أول ما أذن سعد فلما بلغ سعد إلى رسول الله
514
أصبت يا سعد إذا لم تر بلالا معي فأذن فمسح
514
رأسه وقال بارك الله فيك يا سعد إذا لم تر بلالا معي فأذن وأذن سعد لرسول الله
515
أتى بلال إلى أبي بكر فقال يا خليفة رسول الله
515
يقول أن أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله قال فما تشاء يا بلال فقال أريد أن أربط نفسي في سبيل الله حتى أموت فقال له أبو بكر رضي الله عنه أنشدك الله يا بلال وحقي وحرمتي فقد كبرت سني واقترب أجلي فأقام بلال مع أبي بكر حتى هلك
515
بقباء قال فدعا عمر سعدا فقال له الأذان إليك وإلى عقبك من بعدك
515
فقال امش بها بين يدي كما كان يمشي بها بين يدي رسول الله
516
مثنى مثنى والإقامة مرة مرة غير أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة قال مرتين وعن أبي المثنى عن ابن عمر أنه كان يأمر المؤذن أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ليعلم المار الأذان من الإقامة أبو المثنى هو مسلم بن مهران القرشي مؤذن مسجد الجامع
516
مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة وروي عن علي رضي الله عنه الإقامة مثنى مثنى وروى إفراد الإقامة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عبد الله بن عمر روي أنه مر على مؤذن فقال أوتر الإقامة ومنهم عبد الله بن عباس روي عنه أن أذانه كان
517
مسألة
519
يدعوه إلى صلاة الغداة فقيل له أن النبي
520
قال حفص فحدثني أهلي أن بلالا أتى رسول الله
520
الأذان حرفا حرفا فذكره قال وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم وذكر عن ابن سيرين عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم والله أعلم
521
وموضع التثويب قبل الفراغ من الأذان وقال أبو حنيفة في الروايتين عنه بين الأذان والإقامة ودليلنا من الخبر ما تقدم آنفا وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وما روي
521
مسألة
522
أي العمل أفضل قال الصلاة في أول وقتها قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قلت ثم أي قال بر الوالدين تابعه محمد بن بشار بندار عن عثمان بن عمر في هذه اللفظة وهو صحيح على شرط البخاري ومسلم لأن رواته متفق على عدالتهم
523
أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ورواية عثمان بن عمر عن الحسن ابن مغول عن الوليد بن العيزار مقبولة فقد اتفقا على الاحتجاج به وهو ممن لا يشك فيه
524
أي العمل أفضل قال الصلاة في أول وقتها وروي عن أبي هريرة عن النبي
524
الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله عز وجل قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وروي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله
525
أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله قال ابن عدي هذا من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين لأن عبد الله مولى عثمان وعبد العزيز لا يعرفان وروي عن نافع مولى يوسف السلمي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما
525
أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله نافع هذا أبو هرمز ضعفه ابن معين وابن حنبل وغيرهما وروي عن يعقوب بن الوليد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله
526
من وجه يصح ولا عن أحد من الصحابة إنما الرواية فيه عن أبي جعفر محمد بن علي
526
أول الوقت رضوان الله وأوسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت عفو الله قال البيهقي إبراهيم بن زكريا هذا هو العجلي الضرير يكنى أبا إسحق حدث عن الثقات بالبواطيل قاله لنا الماليني عن أبي أحمد بن عدي وإبراهيم بن أبي محذورة هو إبراهيم بن
527
أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله وإسناده فيما أظن أصح ما روي في هذا الباب والله أعلم وروي عن أبي هريرة عن النبي
528
ليصلي الصبح فينصرفن النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وروي بإسناد رواته ثقات لكن هذا المتن به غريب عن أم سلمة كن النساء يشهدن الصبح مع رسول الله
528
وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله
529
واتفقا على صحة حديث جابر رضي الله عنه كان رسول الله
529
الصبح بغلس ثم صلى مرة أخرى وأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بغلس حتى مات ثم لم يعد إلى أن يسفر وروي عن الأوزاعي عن نهيك بن يريم قال حدثني مغيث بن سمي قال صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر فصلى بغلس وكان يسفر بها فلما سلم قلت لعبد
530
في ركب الحي فصلى بنا صلاة الصبح فجعلت أنظر إلى الذي إلى جنبي فما أكاد أعرفه أي من الغلس وربما استدلوا بما روي عن محمود بن
530
أسفروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر أو أعظم لأجركم وفي رواية أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم أو قال للأجر وليس بمخرج في الصحيح ورواه أبو داود في السنن فقال أصبحوا بالصبح وفي إدارة رواته لألفاظه كالدلالة على أنه
531
قال أصبحوا بالصبح وروي عن زيد عن
531
قال وروي عن فليح بن سليمان عن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عن النبي
532
أسفروا بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم وقيل عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع عن جده وقيل عن رفاعة بن هرير بن عبد الرحمن بن رافع حدثني أبي عن جدي عن أبيه أن النبي
532
قال أسفروا بالصبح أجر لكم وأيوب بن سيار ضعيف لا يحتج به قال ابن معين ليس بشيء وروي عن أبي الزاهرية عن أبي الدرداء عن النبي
533
صلى الصلاة إلا لميقاتها إلا هاتين الصلاتين صلى المغرب والعشاء بمزدلفة جميعا وصلى الفجر قبل ميقاتها فقط فالمراد به والله أعلم غلس بها غاية التغليس يومئذ وقد كان
534
كان يصلي صلاة العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة وروى أبو داود عن يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور
534
صلاة العصر ثم ننحر الجزور فيقسم عشر قسم ثم يطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس واتفقا على حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله
535
العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد نحر جزور لنا ونحن نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس وفي صحيح مسلم عن
535
التي كنا نصلي معه وعند مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر قال وداره بجنب المسجد قال فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر قلنا إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر
536
أن رسول الله
538
يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس بيضاء نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا وأحيانا كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي
540
كان يعجل بها وأن التأخير كان لاجتماع الناس لأنه أفضل وحديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم سؤاله رسول الله
540
يصليها لسقوط القمر الثالثة
540
ذات ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة فخرج نبي الله
541
ذات ليلة ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي وعنده أيضا عن ابن عمر قال مكثنا ليلة حتى ذهب ثلث الليل أو نصفه قال حين خرج يعني النبي
541
قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة وعند أبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله
541
يصلي المكتوبة فذكر الحديث وفيه وكان يستحب أن يؤخر من صلاة العشاء التي تدعونها العتمة قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وعند مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله
542
صلاة العشاء ثمان ليال فقال أبو بكر رضي الله عنه لو عجلت هذه الصلاة كان أمثل لقيامنا من الليل ففعل والله أعلم
542
اسم الکتاب :
مختصر خلافيات البيهقي
المؤلف :
ابن فَرْح
الجزء :
1
صفحة :
544
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir