responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خلافيات البيهقي المؤلف : ابن فَرْح    الجزء : 1  صفحة : 164
نَافِع عَن ابْن عمر أَنه أُتِي بقدح مفضض ليشْرب مِنْهُ فَأبى أَن يشرب فَسَأَلته فَقَالَ: " إِن ابْن عمر مُنْذُ سمع رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نهى عَن الشّرْب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة، لم يشرب فِي الْقدح المفضض " وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة (7) :)

وَلَا يجوز الْوضُوء بِغَيْر النِّيَّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث عمر الْمُتَّفق على صِحَّته قَالَ سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَإِن لكل امْرِئ مَا نوى " وَفِي صَحِيح مُسلم عَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ قَالَ قَالَ

اسم الکتاب : مختصر خلافيات البيهقي المؤلف : ابن فَرْح    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست