responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خلافيات البيهقي المؤلف : ابن فَرْح    الجزء : 1  صفحة : 298
(مَسْأَلَة (21) :)

والقيء والرعاف وَالدَّم الْخَارِج من غير مخرج الْحَدث لَا ينْقض الْوضُوء - قَالَ أَبُو حنيفَة ينْقضه. احْتج بعض أَصْحَابنَا من طَرِيق الْخَبَر بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا وضوء إِلَّا من صَوت أَو ريح " هَذَا حَدِيث ثَابت. اتّفق البُخَارِيّ وَمُسلم على إِخْرَاج مَعْنَاهُ من حَدِيث عبد الله بن زيد وَأخرجه مُسلم أَيْضا من حَدِيث سُهَيْل كَمَا سبق فِي مَسْأَلَة خُرُوج الرّيح من الْقبل، وَرُوِيَ عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن صَدَقَة بن يسَار عَن ابْن جَابر وَهُوَ عقيل بن جَابر سَمَّاهُ سَلمَة الأبرش عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: " خرجنَا مَعَ

اسم الکتاب : مختصر خلافيات البيهقي المؤلف : ابن فَرْح    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست