responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خلافيات البيهقي المؤلف : ابن فَرْح    الجزء : 1  صفحة : 350
وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة (26) :)

ورؤية المَاء فِي الصَّلَاة لَا يبطل التَّيَمُّم وَلَا يمْنَع من إتْمَام الصَّلَاة أَيْضا بِهِ قَالَ أَبُو حنيفَة يُبطلهُ، وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر الْمُتَّفق عَلَيْهِ عَن عبد الله بن زيد رَضِي الله عَنهُ قَالَ: شكي إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الرجل يخيل إِلَيْهِ الشَّيْء فِي الصَّلَاة، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يَنْفَتِل حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا " وَلم يُوجد أَحدهمَا. وَهَذَا يُؤَيّد قَول أَصْحَابنَا: الصَّلَاة مَانِعَة من اسْتِعْمَال المَاء، وروى أَبُو دَاوُد عَن ابْن الْعَلَاء عَن أبي أُسَامَة عَن مجَالد عَن أبي الوداك عَن أبي

اسم الکتاب : مختصر خلافيات البيهقي المؤلف : ابن فَرْح    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست