مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
اسم الکتاب :
حاشية الروض المربع
المؤلف :
عبد الرحمن بن قاسم
الجزء :
1
صفحة :
581
مقدمة
2
ترجمة مؤلف الحاشية
3
مقدمة عامة
8
خطبة صاحب الحاشية
9
أصول وقواعد وتنبيهات
11
خطبة الشارح وتليها خطبة الماتن والكلام عليهما
21
كتاب الطهارة
54
*
54
معناها لغة واصطلاحا وأنها مفتاح الصلاة
56
أنواع المياه «القسم الثاني» وهو الطاهر لا أصل له
58
إذا تغير الماء بمكثه لم يكره الوضوء منه
65
إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء
69
النوع الثالث من أقسام المياه النجس
88
إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة
98
باب الآنية
100
تباح آنية الكفار وثيابهم وتغسل إن علمت نجاستها
107
حكم جلد الميتة إذا دبغ
109
باب الاستنجاء
116
كيفية الجلوس عند قضاء الحاجة واستتاره وارتياده لبوله موضعا رخوا
124
يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة
128
يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة حتى في البنيان
134
يستجمر بحجر ونحوه ثم يستنجى بالماء
138
شروط ما يستجمر به
140
باب السواك وسنن الوضوء
147
يسن التسوك مطلقا اختاره الشيخ وتلميذه
151
ويتأكد عند الطواف والخطبة.. إلخ
153
تجب التسمية في الوضوء مع الذكر
157
يجب الختان ويكره القزع
159
يعفي لحيته ويحرم حلقها
163
من سنن الوضوء السواك وغسل الكفين والبداءة بمضمضة.. إلخ
167
باب فروض الوضوء وصفته
178
فروض ستة.
181
تعريف النية لغة واصطلاحا وأنها شرط
189
تتمة: في بقية ما يشترط للوضوء والغسل.
193
متى جاء ليتوضأ أو أراد فعل
197
الوضوء فقد وجدت منه النية
199
صفة الوضوء الكامل.
208
يغسل الأقطع بقية المفروض
210
ما يسن من الأدعية عند الوضوء وما لا يسن
211
حكم تشنيف الأعضاء من ماء الوضوء
213
باب المسح على الخفين
216
ابتداء المدة للمسح وانتهاؤها وما يجوز المسح عليه
221
يصح المسح على العمامة لرجل لا لامرأة، وعلى خمر نساء.
221
يجوز المسح لمن غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف قبل غسل الأخرى
229
حكم المسح على القلانس واللفافة وأنها أولى من الخف والجورب
231
النوم اليسير من المتمكن لا ينقض الوضوء
244
يستحب الوضوء من لمس المرأة بشهوة لأنه مظنة لخروج المني والمذي
251
أكل لحم الإبل يورث قوة شيطانية
255
ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت
256
من تينقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين
258
يحرم على المحدث مس المصحف
261
باب الغسل
267
موجب الغسل ستة أشياء
268
صفة الغسل الكامل
284
صفة الغسل المجزئ
289
يغتسل بصاع، ويكره الإسراف
292
باب التيمم
299
هو من خصائص هذه الأمة وعوض عن الماء
300
من شروط التيمم الإسلام والعقل والتمييز
302
من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله
309
إن نوى بتيممه أحداثا متنوعة أجزأه عن الجميع وعند الجمهور يجزئ، إن نوى أحدهما عن الآخر.
316
قال الشيخ يفعل من عدم الماء والتراب ما شاء من صلاة فرض أو نفل
320
يجوز التيمم بما على وجه الأرض
321
إذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة
327
التيمم يبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده، والتيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال
329
ما يبطل التيمم
330
صفة التيمم
333
باب إزالة النجاسة
334
باب نواقض الوضوء
339
قال الشيخ: والرواية صريحة في التطهير بالاستحالة
349
المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير وفي تنجيسها من الحرج والضيق ما لا يخفى
353
يعفى عن يسير النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها
358
ما لا نفس له سائلة، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر
361
الخارج من الإنسان على ثلاثة أنواع طاهر ونجس ومختلف فيه
364
سباع والبهائم والطير والحمار الأهلي نجسة
366
باب الحيض
369
لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة، وعنه لا حد لأقله ولا لأكثره وهو اختيار الشيخ وغيره
371
في الدم الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض
373
يجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج، وما فوق السرة وتحت الركبة فلا نزاع فيه
382
قال الشيخ: الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام.
386
المستحاضة المعتادة تجلس عادتها
390
الصفرة والكدرة زمن العادة حيض
396
أكثر مدة النفاس أربعون يوما فهي منتهى الغالب
402
كتاب الصلاة
409
*
409
لا تصح من كافر لعدم صحة النية منه
415
يؤمر بها صغير لسبع ويعلم إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى
417
من جحد وجوب صلاة من الخمس كفر، ويجب قتله ردة
422
تركها تهاونا أو كسلا كفر مستقل
423
باب الأذان
427
هما فرض كفاية على الرجال المقيمين
429
تحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال
434
الإقامة إحدى عشرة جملة يحدرها
443
لا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا
446
يجزئ من مميز واستحب أن يكون بالغا
448
من جمع بين صلاتين لعذر أذان للأولى وأقام لكل منهما
452
باب شروط الصلاة
460
أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا محدودة لا تجزئ قبلها
462
يقصر ظل الزوال في كل بلد تحت وسط الفلك ويطول في ضد ذلك وفاقد وقتها يقدر لها كما يقدر في أيام الدجال
468
تدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، وعنه لا تدرك بدون ركعة
480
من دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه
486
من شروط الصلاة ستر العورة
491
كل الحرة عورة إلا وجهها حيث لا يراها أجنبي وقال جمع وكفيها
497
قالت عائشة لا بد للمرأة في الصلاة من ثلاثة أثواب إذا وجدتها
500
من وجد كفاية عورته سترها وجوبا
505
يكون إمام العراة وسطهم ويصلي كل نوع وحده
509
يكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه
512
حديث من تشبه بقوم فهو منهم، قال الشيخ أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه
514
يحرم تصوير الحيوان إجماعا فهو حرام وكبيرة سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، ومحل الصور مظنة الشرك
516
لا تجوز الصلاة في ثوب فيه تصاوير، ولا يسجد على الصورة
518
يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل
523
يحرم لبس الشهرة
528
من شروط الصلاة اجتناب النجاسة
529
لا تصح الصلاة في مقبرة لأنها مظنة اتخاذها أوثانا
537
نهي عن الصلاة في أعطان الإبل لأنهامأوى الشياطين
539
اختلف في الموضع المغصوب
540
من شروط الصلاة استقبال القبلة
548
له أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت
550
الاستدلال بالنجوم على القبلة وبالشمس والقمر ومنازلهما
556
من شروط الصلاة النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن
562
إن شك في النية أو التحريمة استأنفها
568
تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، وعنه: لا تبطل ويتمونها جماعة بغيره أو فرادى
576
اسم الکتاب :
حاشية الروض المربع
المؤلف :
عبد الرحمن بن قاسم
الجزء :
1
صفحة :
581
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir