responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 267
باب الغسل (1)
بضم الغين الاغتسال [2] أي استعمال الماء في جميع بدنه [3] على وجه مخصوص [4] وبالفتح الماء أو الفعل [5] .

(1) أي باب ما يوجب الغسل، وما يسن له، وصفة الكامل والمجزئ منه، وما يمنع منه الجنب وغير ذلك.
[2] اسم مصدر، وهو الذي تستعمل الفقهاء، وعند أهل اللغة بالفتح والضم لغتان.
[3] ويقال: سيلان الماء على جميع البدن، واسم البدن يقع على الظاهر والباطن إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه أو يتعسر، فالمضمضة والاستنشاق جزء من مفهومه، فلا توجد حقيقة الغسل الشرعية بدونهما، وأجمعوا على أن الجنابة تحل جميع البدن.
[4] وستأتي كيفيته من نية وتسمية ما يتبع ذلك، وحقيقته، إفاضة الماء على الأعضاء بنية التطهر، والأصل فيه قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} مع ما يأتي من السنة وإجماع الأمة، وذكر السهيلي وغيره أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية، من بقايا دين إبراهيم، كما بقي فيهم الحج والنكاح، ولذا عرفوا مع قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ولم يحتاجوا إلى تفسيره، وقال الشيخ: كان مشروعا قبل.
[5] المراد بالفعل، هنا المصدر، أي غسل البدن، والفتح في المصدر أشهر من الضم وأفصح لغة، لأن فعله من باب ضرب، وقال ابن مالك: الغسل بضم أوله وسكون ثانيه الاغتسال، والماء الذي يغتسل به.
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست