responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 261
وإذا سمع اثنان صوتا، أو شما ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما [1] ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصاففه في الصلاة وحده [2] وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما [3] (ويحرم على المحدث مس المصحف) [4] .

[1] لأن كل واحد منهما لم يتحققه، فهو متيقن الطهارة شاك في الحدث.
[2] حال من مفعول أمه أوصافه، قيد في إعادتهما وعلم منه أنه إن أمه مع غيره أوصافه معه فلا إعادة عليهما، وإلا فيجب على المؤتم منهما بالآخر الإعادة مطلقا لاعتقاده حدث إمامه وهو كالصريح في قولهم: ولا يأتم أحدهما بالآخر، وقال الشيخ: إذا تيقنا أن أحدهما أحدث ففيه قولان: الثاني أن ذلك بمنزلة الشخص الواحد وهو أقوى، لأن حكم الإيجاب يثبت قطعا في حق أحدهما فلا وجه لرفعه عنهما جميعا.
[3] لتيقن كل منهماأن أحدهما محدث.
[4] بتثليث الميم والضم أشهر ثم الكسر، من: أصحف بالضم أي جمعت فيه
الصحف قال تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ *} أي من الجنابة والحدث، وقال ابن عباس وغيره {إِلا الْمُطَهَّرُونَ *} يعني الملائكة، لا ينفي القول الذي قبله، قال الشيخ: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، كما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، لا يمس القرآن إلا طاهر، ورواه النسائي وغيره متصلا، قال ابن عبد البر: إنه أشبه التواتر لتلقي الناس له بالقبول، وشهد له عمر بن عبد العزيز والزهري وغيرهما بالصحة، وقال أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، واحتج بحديث ابن عمر، لا يمس المصحف إلا على طهارة، وهو قول سلمان وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، وقال الوزير: أجمعوا أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف، وقال الزركشي، إذا كتب بعض القرآن مفردا عن تفسير وغيره فإنه لا يجوز للمحدث مسه، وإن لم يسم مصحفا.
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست