responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 429
(هما فرض كفاية) [1] لحديث «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» متفق عليه [2] .

[1] أي الأذان والإقامة، قال الشيخ: هما فرض كفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوهما، وقد أطلق طائفة من العلماء أن الأذان سنة، وكثير منهم يطلقون القول بالسنية على ما يثاب فاعله شرعا، ويعاقب تاركه شرعا، فالنزاع لفظي اهـ وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وفرض العين ما يلزم كل واحد إقامته بعينه، ولا يسقط عن البعض، وفرض الكفاية أفضل من فرض العين، ومن حيث أن فاعله يسد مسد الأمة، ويسقط الحرج عن الأمة، وفرض العين قاصر عليه، ولم يقل: فرضا بالتثنية للتطابق، لأنه مصدر، أو لأنهما كالشيء الواحد، أو على تقدير مضاف مثني مضاف إلى متضمنه يختار فيه لفظ الجمع على لفظ الإفراد.
[2] من حديث مالك بن الحويرث والأمر يقتضي الوجوب، وعن أبي الدرداء مرفوعا، «ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، ولحديث عبد الله بن زيد وغيره، وقال ابن رشد: والأمر بالأذان منقول بالتواتر، والعلم به حاصل ضرورة، ولا يرده إلا كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فكانا فرضا كالجهاد.
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست