responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 284
ويتيمم للكل [1] ولما يسن له الوضوء لعذر [2] (و) صفة (الغسل الكامل) أي المشتمل على الواجبات والسنن [3] (أن ينوي) رفع الحدث [4] أو استباحة الصلاة أو نحوها [5] (ثم يسمى) [6] وهي هنا كوضوء، تجب مع الذكر وتسقط مع السهو [7] (ويغسل يديه ثلاثا) كما في الوضوء [8] وهو هنا آكد، لرفع الحدث عنهما بذلك [9] .

[1] أي لكل ما يستحب له الغسل، لحاجة تبيح له التيمم، كما إذا عدم الماء، أو تضرر باستعماله ونحوه مما يبيح التيمم.
[2] أي ويتيمم لما يسن له الوضوء كقراءة وأذان وشك وغضب ونحوها لعذر يبيح التيمم، كتعذر الماء لعدم أو مرض، وتيمم عليه الصلاةوالسلام لرد السلام، وقال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر.
[3] واجبا كان أو مستحبا، ولما أنهى الكلام على موجبات الغسل ومستحباته، شرع في بيان صفاته، لأن العلم بالموصوف مقدم على العلم بالصفة.
[4] الأكبر مثلا، أو غسل الجمعة، فلو وقع في الماء ولم ينو الغسل، أو اغتسل للتبرد لم يكن قربة ولا عبادة، ولم يرتفع حدثه بالاتفاق.
[5] كمس المصحف في حق من حدثه مستمر كالمستحاضة.
[6] أي يقول: بسم الله بعد النية.
[7] ومع الجهل كما مر، والذكر بضم الذال، وذكر اللسان بكسرها.
[8] لحديث ميمونة، ثم غسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ويكون قبل إدخالهما الإناء، ويصب الماء بيمينه على شماله.
[9] أي غسل اليدين هنا آكد سنية من الوضوء، لرفع الحدث عنهما بذلك، إذا نوى الغسل، لعدم اعتبار الترتيب في الغسل، بخلاف الوضوء ولا يكفي غسل اليدين من نوم الليل عن الجنابة كالعكس على الأصح، لأنهما أمران مختلفان فيعتبر لكل منهما نية، وإن نواهما كفى، هذا المذهب وتقدم الاجتراء بأحدهما عن الآخر في الوضوء فكذا هنا.
اسم الکتاب : حاشية الروض المربع المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست