responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 210
وقال الشيرازى رحمه الله [1]: وهو الأصح.

وجاء فى تفسير الفخر الرازى ([2]):
قال أبو حنيفة رحمه الله هذه الرقبة تجزئ سواء كانت مؤمنة أو كافرة لقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فهذا اللفظ يفيد العموم فى جميع الرقاب.
وقال الشافعى رحمه الله: لا بدّ وأن تكون مؤمنة ودليله وجهان:
الأول: أن المشرك نجس لقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [3] وكل نجس خبيث بإجماع الأمة، وقال تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ [4] الثانى: أجمعنا على أن الرقبة فى كفارة القتل مقيدة بالإيمان، فكذا هاهنا والجامع أن الإعتاق إنعام فتقييده بالإيمان يقتضى صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله، وحرمان أعداء الله، وعدم التقييد بالإيمان، قد يفضى إلى حرمان أولياء الله، فوجب أن يتقيد بالإيمان تحصيلا لهذه المصلحة أ. هـ.

وقال الشيخ شرف الدين [5] العمريطي رحمه الله:
ويحمل المطلق مهما وجدا ... على الندى بالوصف منه قيدا
فمطلق التحرير فى الأيمان ... مقيّد فى القتل بالإيمان
فيحمل المطلق فى التحرير ... على الذى قيد فى التكفير
ومن هذا الباب قوله تعالى:

[1] اللمع الآية 24.
[2] تفسير الفخر الرازى 29/ 259
[3] سورة التوبة الآية 280.
[4] سورة البقرة الآية 267.
[5] لطائف الإشارات 32.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست