responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 211
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ [1] مع قوله جل شأنه: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [2] والناظر فى هاتين الآيتين يجد أن الشهود فى الآية الأولى لم يقيدوا بالعدالة بخلافهم فى الآية الثانية فيحمل المطلق على المقيد، وتكون العدالة شرطا فى الشهادة فى الأموال والحدود والأنكحة، وكل الأقضية التى تبنى على الشهادة [3].
ومن الأمثلة التى حمل فيها العلماء المطلق على المقيد أيضا: قول الله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [4] وقوله سبحانه:
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ [5] فالآية الأولى تفيد أنه بمجرد الاشتراك يحصل الإحباط، فيلقى المشرك ربه فى صحيفته شىء مما عمله قبل الردة. فى حين أن الآية الأخرى قيدت إحباط العمل على الوفاة على ردته، فمجرد الردة لا يحبط عملا وهذا ينافى ما صرحت به الآية الأولى.
ومن ثم ذهب الإمام الشافعى رحمه الله إلى القول بوجوب حمل المطلق فى الآيتين على المقيد منها، وعليه فليس كل إشراك محبطا للأعمال إلا إذا استمر مع صاحبه إلى الوفاة.

[1] سورة البقرة الآية 282.
[2] سورة الطلاق الآية 2.
[3] أصول الفقه للشيخ أبى زهرة 136.
[4] سورة الزمر الآية 65.
[5] سورة البقرة الآية 217.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست