responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 209
لا باللفظ ولا بالقياس، حيث إن حمل المطلق على المقيد فيه رفع لحكم [1] المطلق، وذلك نسخ له، والنسخ لا يثبت بالقياس ويرون إيجاب العمل بكل من النصين، فيجوز عندهم إعتاق الرقبة الكافرة فى كفارة الظهار، لأن النص ورد مطلقا فيها ولا يصح عندهم إعتاق الرقبة الكافرة فى كفارة القتل، بل لا بدّ من كونها مؤمنة عملا بالنص المقيد الوارد فيها، ولا تعارض عندهم بين النصين.
أضف إلى ذلك: أن حمل المطلق على المقيد يقتضى اتحاد التاريخ فى النّزول، ليكون المقيد تفسيرا للمطلق، والآيات التى وردت مطلقة يختلف زمان نزولها عن الآيات التى وردت مقيدة، وقد تكون المطلقة أسبق نزولا فكيف تقيد بما يجيء بعد وجودها؟
المذهب الثالث: وهو الأظهر من مذهب الشافعى كما قاله الآمدى وصححه: أنه إن وجد جامع بين المطلق والمقيد حمل المطلق على المقيد بالقياس كالمثال المذكور، لأن بين المطلق والمقيد جامعا وهو أن كلا منهما فيه عتق للرقبة التى قصد الشارع حريتها وحثّ على ذلك. وهذا إنما تتحقق فائدته فى الرقبة المؤمنة دون الكافرة، فكان المقصود من المطلق المقيد لهذا السبب، ويكون ذلك تخصيصا والتخصيص بالقياس جائز.
وإن لم يوجد جامع بين المطلق والمقيد لم يحمل المطلق على المقيد وذلك لعدم وجود الدليل الذى يدل على الحمل فيبقى المطلق على إطلاقه عملا بظاهر اللفظ [2].
قال الشوكانى رحمه الله [3]: قال الرازى فى الحصول وهو القول المعتدل

[1] يرى الشافعية أن حمل المطلق على المقيد يعتبر بيانا لكون المطلق مرادا به المقيد ابتداء سواء علم التاريخ أو لم يعلم.
[2] نهاية السول 2/ 141
[3] المحصول 1/ 590، 591 مخطوط، وإرشاد الفحول 165.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست