responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 154
حق المجتهد كالعموم والقياس، ونحو ذلك، وعبارة الوحدة تحتمل ذلك، وتحتمل أن الظن وقع في الطريق الدال على كون الأحكام معلومة، وقد تقدم طريقان، بمعنى أن الظن متعلق المقدمة الوجدانية التى تقدم ذكرها وواقع عند المقدمة الإجماعية، فإن الإجماع متعلقه الحكم لا الظن، بل هو واقع عند الظن بخلاف الوجدان متعلقه الظن، وهذا أقرب للفظ المحصول؛ لأنه قال: ((الظن واقع في طريقه))، وتلك الأمارات من العموم، والقياس، ونحوهما مثيرة للظن، لأن الظن واقع فيها، بل بها لا فيها.
وقول صاحب ((الحاصل)): ((المظنون طرائقها)) عبارة حائدة عن السنن، فإن الطرائق إن أراد بها ما ذكرته من الأدلة الدالة على كون الأحكام معلومة، فليست مظنونة، وإنْ أراد القياس ونحوه، فوجودها أيضا معلوم واستلزامها مظنون، فلا يقال: هي مطنونة، فعبارة الإمام والجماعة أسد. ظ
وفي كلام الإمام إشارة أخرى حسنة، وهي أن الظن إنما يقدح في النتيجة إذا كان جراء الطريق بأن تكون إحدى المقدمتين ظنيَّة، أما إذا لم يكن جراء الطريق، بل واقعا فيه لا يقدح في النتيجة، والظن هاهنا خارج عن المقدمتين، والمقدمتان معلومتان.

((تنبيه))
إذا اجتمع في الحكم الشرعى دليلان يدلان عليه؛ القياس مثلا، وهو ظنى، والبرهان المتقدم ذكره، وهو قطعى؛ فكان الحكم معلوما لأجل الدليل القطعى، ولم يكن ظنيا. لأجل الدليل الظنِّى، ولو اجتمع مقدمتان ظنية وقطعية، كان المطلوب ظنيا لأجل المقدمة الظنية، ولم يكن قطعيا لأجل المقدمة القطعية، والفرق أن المقدمة القطعية تتوقف إفادتها على المقدمة الظنية، فلا نقطع بالمطلوب لتوقف القطعى على الظنى، فلا يوثق بهما معا.

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست