responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 155
والدليل القطعى لا تتوقف إفادته للعلم على الدليل الظنَّى، فويق به للعلم بالمطلوب، فلو شهد عدل أن الواحد نصف الاثنين، لم يقدح كون شهادته لا تفيد إلا الظن في كون الواحد نصف الاثنين، لم يقدح كون شهادته لاتفيد إلا الظن في كون الواحد نصف الاثنين معلوما، أو شهد أنَّ الشمس مشرقة، لم يقدح ذلك في إفادة الحسَّ كونها مشرقة، فتأمل الفرق، وبه يظهر لك أن دلالة الأدلة الظنية من العموم والقياس، وغيرهما لا يقدح في إفادة البراهين المفيدة للعلم، ولا في العلم المستفاد من انعقاد الإجماع على أن ذلك المظنون حكم الله - تعالى - في حق من ظنه من المجتهدين.

((فائدة))
متى قال الإمام في السؤال: لا يقال فالسؤال عنده ضعيف؛ لأنه أتى بصيغة النفي في أوله فلا قدم للسؤال في الثبوت.
ومتى قال: ولقائل أن يقول: فهو عنده قوى؛ لأنه ابتدأه بلام الاختصاص التى هي للثبوت، فهو متمكن القدم في الثبوت.
ومتى قال: فإن قيل؛ أو فإن قلت فهو عنده متقارب في البعد من ظهور الفساد، وللصحة؛ لأن ((إن)) في لسان العرب للشك فلا تدخل ولا يعلق عليها إلا مشكوك فيه، فلا تقول: إن زالت الشمس أكرمتك، فلذلك قال: لا يقال: العلم من باب الظنون لقوة ضعف السؤال عنده.
قوله: إضافة اسم المعنى يفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه في المعنى الذي عينت له لفظة المضاف.
تقريره: أن الإضافة تقع بين الألفاظ وبين المعانى.
أما في الألفاظ فلظهور الأثر بين اللفظين، فتجرد الأول من لام التعريف والتنوين ويتعرف اللفظ الثانى باللفظ الأول.
وأما في المعانى؛ فلأن المعنى الأول يتعرف بالمعنى الثانى وينتقل إليه معناه.

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست