responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 153
الأحكام الشرعية معلومة، ووافقه من المختصرين للمحصول ((المنتخب)) و ((الحاصل)) و ((التحصيل))، وخالفه التبرزى، فقال: من الأحكام ما يعلم ومنها ما يظن، ووقع في الوهم الذي وقع فيه غيره.
قال ابنُ بُرْهَان في كتاب ((الأوسط)): والحكم عند ظن المجتهد الناشيء عن الأمارة معلوم مقطوع به بالإجماع، كما أن الحاكم إذا شهدت عنده البينة غلب على ظنه صدقهم، وقطع بوجوب الحكم عليه بالإجماع عند ذلك الظن، حتى لو استحل عدم الحكم حينئذ كفر لتركه مقطوعا به وكذلك إذا قال الله تعالى: إذا شككتم في يوم هل هو من رمضان في آخر أم لا؟
أوجبته عليكم، فنحن نقطع بوجوبه علينا عند الشك، ويصير الحكم متعلق الشك، والقطع من وجهين مختلفين، وهذا كلام حسن.
وأما قوله: ((الظن واقع في طريقه)).
فوافقه على هذه العبارة ((المنتخب)) و ((التحصيل))، وخالفه صاحب ((الحاصل))، فقال: المظنون طرائقها لا هي، فجمع الطرائق، وغيره وحد كما وحد صاحب الأصل في ((المحصول)) فيظن أن الجمع إشارة إلى الطرق المثيرة للظن الذي يحكم عنده الإجماع بأنه المظنون حكم الله - تعالى - في

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست