. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ابن عجلان، عن أبيه،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يبولن أحدكم في الماء الراكد.
ورواه يحيى بن محمد بن قيس، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ الجماعة: نهى أن يبال في الماء الدائم، ثم يغتسل منه.
أخرجه النسائي (398) أخبرنا محمد بن صالح البغدادي، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثني ابن عجلان، عن أبي الزناد،
عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه من الجنابة.
وأخرجه البيهقي (1/ 238) قال: أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، أنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا يحيى ابن محمد بن قيس به بمثله لكن قال: ثم يغتسل فيه للجنابة.
قال البيهقي: هذا اللفظ هو الذي أخرج في الصحيحين من هذا الحديث ثم يغتسل منه، إلا أنه لم يخرج فيه للجنابة.
ويحيى بن محمد بن قيس فيه ضعف، وأخرج له مسلم في المتابعات، لكنه قد توبع في هذا اللفظ من طرق كثيرة، منها طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة في الصحيحين، وليس فيها ما ذكره ابن عجلان. فهذا الاختلاف على ابن عجلان يؤكد أنه لم يضبط الحديث.
وقد روى الحديث جماعة عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، لم يذكروا ما ذكره محمد بن عجلان: منهم: محمد بن سيرين، وهو من أثبت أصحاب أبي هريرة، وهمام، والأعرج من غير طريق ابن عجلان، وحميد بن عبد الرحمن، وخلاس بن عمرو، وغيرهم كما سأبينه بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
الطريق الأول: الأعرج، عن أبي هريرة.
أخرجه البخاري (239) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد، أن عبد الرحمن بن هرمز حدثه، أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قرنه بحديث: " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ". =