[رجاله ثقات إلا محمد بن عجلان فإنه صدوق، والحديث بهذا اللفظ غير محفوظ] [1].
= وأخرجه ابن حبان (1257) من طريق أبي خيثمة، حدثنا يحيى بن سعيد القطان به. [1] الجمع بين النهي عن البول في الماء الدائم، والنهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، ولو لم يبل فيه، جمع بينهما ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وليس النقاش في ثبوت النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب، وإنما جمع الحديثين في حديث واحد انفرد به ابن عجلان في سائر من روى الحديث، وانفراده يوجب ريبة أن الحديث بهذا اللفظ لم يثبت، وقد اختلف على ابن عجلان أيضاً:
فرواه عنه يحيى بن سعيد القطان كما تقدم، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وروه الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة بنفس اللفظ، رواه البيهقي (1/ 238) قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث به.
وهذا إسناد حسن إلى ابن عجلان، كلهم ثقات إلا عبيد بن عبد الواحد فإنه صدوق.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 5) من طريق أبي زرعة وهب الله بن راشد، قال: أخبرنا حيوة بن شريح، قال: سمعت ابن عجلان يحدث عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره بلفظ أبي داود.
وهذا إسناد فيه لين: فيه أبو زرعة وهب الله بن راشد، جاء في ترجمته.
قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: أردت أن أكتب عن أبي زرعة وهب الله بن راشد، فنهاني عمي أن أكتب عنه. الضعفاء الكبير (4/ 323).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى عنه، فقال: بين ذلك، فقيل لأبي: وهب الله بن راشد أحب إليك أم وهب بن راشد الرقى؟ قال: وهب الله لا يقرن إلى ذلك، ووهب الله بن راشد محله الصدق. الجرح والتعديل (9/ 27).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. الثقات (9/ 228).
وخالفهم أبو خالد الأحمر، ويحيى بن محمد بن قيس.
فأخرجه ابن ماجه (344) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن =