responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 192
والحنابلة [1]، واختيار محمد بن الحسن من الحنفية [2].
وقيل: طهور بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد [3]، ورجحها ابن حزم [4]، وابن تيمية [5]، وابن عبد الهادي [6]، والشوكاني [7]، وغيرهم.

دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل.
الدليل الأول:
(42) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة [8].

[1] الإنصاف (1/ 35،36)، كشاف القناع (1/ 32)، شرح منتهى الإرادات (1/ 14).
[2] شرح فتح القدير (1/ 87)، والمبسوط (1/ 46)، وحاشية رد المحتار لابن عابدين (1/ 200، 201)، البناية (1/ 349).
[3] الكافي (1/ 5)، المبدع (1/ 44)، وقال صاحب الانصاف (1/ 36): وهو أقوى في النظر.
[4] المحلى (1/ 183).
[5] الاختيارات للبعلي (ص: 3)، ومجموع الفتاوى (20/ 519).
[6] التنقيح (1/ 211).
[7] نيل الأوطار (1/ 44).
[8] أحمد (2/ 433).
والحديث رواه أبو داود (70)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 238) حدثنا مسدد، حدثنا يحيى به. =
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست