اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 38
ولو دبره ثم أوصي بنصفه لرجل كان النصف للموصى له به وكان النصف مدبرا.
فإن رد صاحب الوصية[1] الوصية ومات السيد المدبر لم يعتق من العبد إلا النصف لأن السيد قد أبطل التدبير في النصف الذي[2] أوصى به فكذلك لو[3] باع نصفه وهو حي أو[4] وهب نصفه وهو حي كان قد أبطل التدبير في النصف الذي باع ووهب والنصف الثاني مدبر ما لم يرجع فيه.[5] وإذا كان له أن يدبر على الابتداء[6] نصف عبده كان له أن يبع نصفه ويقر النصف مدبرا بحاله[7] وكذلك إن دبره ثم قال قد رجعت في[8] تدبير ثلثك أو ربعك أو نصفك فأبطلته كان ما رجع فيه منه[9] خارجا من التدبير وما لم يرجع فيه فهو على تدبيره بحاله[10].
11قال ولو دبر رجل عبده ثم قال اخدم فلانا لرجل[12] آخر ثلاث سنين وأنت حر فإن غاب المدبر القائل هذا أو خرس أو ذهب عقله[13] قبل [1] ن: صاحب الوصية ومات. [2] ن: أوصاه. [3] أم: وهب. [4] أم: باع. [5] أم: وإن. [6] أم: ونصف. [7] مزني: قال المزني: هذا رجوع في التدبير بعد إخراج له من ملكه وذلك كله في الكتاب الجديد وقال في الكتاب القديم: لو قال رجعت في تدبيرك أو في ربعك أو
نصفك كان ما رجع عنه رجوعا في التدبير وما لم يرجع عنه مدبر بحال قال المزني: هذا أشبه بأصله. [8] أم: تدبيري ثلثك. [9] أم: منه بإخراجه من ملكه خارجا من التدبير ولم يرجع الخ. [10] زاد في الأم بضعو أسطر موضوعها كتابة المدبر.
11 أم: قال الشافعي: ولو دبر الخ. [12] أم: لرجل حر. [13] ن: قيل أن يسلم: أم: قبل يسأل.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر الجزء : 1 صفحة : 38