responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 38
ولو دبره ثم أوصي بنصفه لرجل كان النصف للموصى له به وكان النصف مدبرا.
فإن رد صاحب الوصية[1] الوصية ومات السيد المدبر لم يعتق من العبد إلا النصف لأن السيد قد أبطل التدبير في النصف الذي[2] أوصى به فكذلك لو[3] باع نصفه وهو حي أو[4] وهب نصفه وهو حي كان قد أبطل التدبير في النصف الذي باع ووهب والنصف الثاني مدبر ما لم يرجع فيه.[5] وإذا كان له أن يدبر على الابتداء[6] نصف عبده كان له أن يبع نصفه ويقر النصف مدبرا بحاله[7] وكذلك إن دبره ثم قال قد رجعت في[8] تدبير ثلثك أو ربعك أو نصفك فأبطلته كان ما رجع فيه منه[9] خارجا من التدبير وما لم يرجع فيه فهو على تدبيره بحاله[10].
11قال ولو دبر رجل عبده ثم قال اخدم فلانا لرجل[12] آخر ثلاث سنين وأنت حر فإن غاب المدبر القائل هذا أو خرس أو ذهب عقله[13] قبل

[1] ن: صاحب الوصية ومات.
[2] ن: أوصاه.
[3] أم: وهب.
[4] أم: باع.
[5] أم: وإن.
[6] أم: ونصف.
[7] مزني: قال المزني: هذا رجوع في التدبير بعد إخراج له من ملكه وذلك كله في الكتاب الجديد وقال في الكتاب القديم: لو قال رجعت في تدبيرك أو في ربعك أو
نصفك كان ما رجع عنه رجوعا في التدبير وما لم يرجع عنه مدبر بحال قال المزني: هذا أشبه بأصله.
[8] أم: تدبيري ثلثك.
[9] أم: منه بإخراجه من ملكه خارجا من التدبير ولم يرجع الخ.
[10] زاد في الأم بضعو أسطر موضوعها كتابة المدبر.
11 أم: قال الشافعي: ولو دبر الخ.
[12] أم: لرجل حر.
[13] ن: قيل أن يسلم: أم: قبل يسأل.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست