responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 39
أن[1] يسأل لم يعتق العبد أبدا إلا بأن يموت[2] السيد المدبر وهو يخرج من الثلث ويخدم فلانا ثلاث سنين فإن مات فلان قبل موت السيد أو بعده ولم يخدمه ثلاث سنين لم يعتق أبدا لأنه اعتقه بشرطين فبطل أحدهما وإن سئل السيد فقال أردت إبطال التدبير وإن يخدم فلانا ثلاث سنين ثم هو حر فالتدبير باطل وإن خدم فلانا ثلاث سنين فهو حر وإن مات فلان قبل[3] أن يخدمه أو[4] لم يخدمه العبد لم يعتق.[5] ولو أراد السيد الرجوع في الإخدام رجع فيه ولم يكن العبد حرا وإن قال أردت أن يكون مدبرا[6] وأن يخدم فلانا ثلاث سنين والتدبير بحاله لم يعتق إلا بهما معا كما قلنا في المسألة الأولى.[7] قال ولو أن رجلا دبر عبدا ثم قال قبل موته إن أدى مائة بعد موتي فهو حر أو عليه خدمة عشر سنين بعد موتي ثم هو حر أو[8] قال هو حر بعدي بسنة فإن أدى مائة أو[9] خدم عشر سنين بعد موته أو أتت عليه بعد موته سنة فهو حر وإلا لم يعتق وكان هذا كله وصية أحدثها له وعليه بعد التدبير شيء أولى من التدبير كما يكون لو قال عبدي هذا لفلان ثم قال بل نصفه لم يكن له إلا نصفه حدثنا بذلك عنه الربيع.
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا أعتق الرجل مملوكا له عن دبر منه

[1] أي يسأل هل أراد ابطال التدبير والرجوع فيه لا كما يظهر مما يلي.
[2] أم: سيد العبد أو بعده أو يخدمه ثلاث سنين الخ.
[3] ن وأم: قبل يخدمه.
[4] أم: أو يخدمه.
[5] أم: وإن أراد.
[6] أم: بعد خدمه فلان.
[7] أم: الأ, لي ولو أن الخ.
[8] أم: قال بعد موتي بسنة الخ.
[9] أم: خدم بعد موتي عشر سنين أو أنت عليه بعد موتي سنة.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست