responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 37
فيه مال سيدهم إذا لم يوجد له وفاء إلا بيعهم.[1] وقال إذا دبر الرجل عبده فله الرجوع في[2] تدبيره بأن يخرجه من ملكه[3] [4]قال ولو لزم سيده دين بدئ[5] بعتق المدبر من ماله فبيع عليه ولا يباع المدبر حتى.[6] لا يوجد له قضاء إلا ببيعه أو بقول السيد قد أبطلت تدبيره وهو على التدبير حتى يرجع فيه أو لا يوجد له مال يؤدى[7] منه دينه غيره.[8] قال ولو لم يلزم سيده دين كان له ابطال تدبيره فإن قال سيده قد رجعت في تدبير هذا العبد أو ابطلته أو نقضته أو ما أشبه ذلك مما يكون مثله رجوعا في وصيته لرجل أو أوصى له به لم يكن ذلك نقضا للتدبير حتى يخرجه من ملكه ذلك وهو[9] مخالف الوصية في هذا ويجامع الإيمان[10] وكذلك لو دبره ثم وهبه لرجل هبة بتات قبضه أو لم يقبضه أو رجع في الهبة أو تم عليها أو أوصي به لرجل أو تصدق به عليه أو وقفه عليه في حياته أو بعد موته أو قال إن أدى بعد[11] موتي كذا وكذا فهو حر فهذا كله رجوع في التدبير[12] ناقض له[13] قال14

[1] أم: قال الشافعي وإذا دبر.
[2] أم: التدبير.
[3] ما يلي في ص 49 من قوله: وإن قال المدبر للسيد: عجل لي العتق الخ: إلي قوله وقد بطل التدبير فهو في كتاب الأم تابع لما قبل هذا العلامة وزاد في الأم بعد
قوله: وقد بطل التدبير: بضعة أسطر لم ينقلها الطبري.
[4] قوله: قال: ليس في الأم.
[5] أم: بغير المدبر.
[6] أم: حتي يوجد.
[7] أم: يؤدي دينه.
[8] أم: قال الشافعي.
[9] أم: يخالف الوصية في هذا الموضع ويجامع معني الإيمان.
[10] قال المزني: وقال في موضع آخر: إن أدي بعد موتي فهو حر أو وهبه هبة بتات قبض أو لم يقبض ورجع فهذا رجوع في التدبير.
[11] أم: موتي كذا فهو حر.
[12] أم ناقضا له.
[13] زاد في الأم بضعة أسطر.
14 أم: ولودبر ثم الخ.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست