مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اسم الکتاب :
الشرح الممتع على زاد المستقنع
المؤلف :
ابن عثيمين
الجزء :
1
صفحة :
4022
مقدمة المؤلف
5
شرح مقدمة الزاد
7
إن الحمد لله
8
حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد
9
وصلى الله وسلم
10
على أفضل المصطفين
11
محمد، وعلى آله
12
وأصحابه، ومن تعبد
13
أما بعد
14
فهذا مختصر في الفقه
15
من مقنع الإمام
17
الموفق أبي محمد
18
على قول واحد، وهو الراجح
19
في مذهب أحمد
20
وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد؛
21
إذ الهمم قد قصرت، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت
22
ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله
23
وهو حسبنا، ونعم الوكيل
24
كتاب الطهارة
25
[باب المياه]
25
وهي ارتفاع الحدث
25
وما في معناه، وزوال الخبث
26
المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث
28
ولا يزيل النجس الطارئ غيره
29
وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور
31
أو دهن، أو بملح مائي، أو سخن بنجس كره
33
وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، وورق شجر
34
أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر؛ لم يكره، وإن استعمل
35
في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية، وثالثة كره
36
وإن بلغ قلتين وهو الكثير
37
وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي، أو عذرته المائعة، فلم تغيره،
38
أو خالطه البول، أو العذرة، ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث
43
وإن تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه
46
بطبخ، أو ساقط فيه
47
أو رفع بقليله حدث
48
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء
49
أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر
53
والنجس ما تغير بنجاسة، أو لاقاها، وهو يسير
54
أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب، ونحوه
55
أو زال تغير النجس الكثير بنفسه
56
أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر
57
شك في نجاسة ماء، أو غيره، أو طهارته
58
بنى على اليقين،
59
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، ولم يتحر
61
ولا يشترط للتيمم إراقتهما، ولا خلطهما
62
وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة
63
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة
65
أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم، وزاد صلاة
66
باب الآنية
68
كل إناء طاهر، ولو ثمينا
71
يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة
72
ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، ولو على أنثى
73
وتصح الطهارة منها
77
إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة
78
وتكره مباشرتها لغير حاجة
81
وتباح آنية الكفار ـ ولو لم تحل ذبائحهم ـ وثيابهم إن جهل حالها
82
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ
85
ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس
89
من حيوان طاهر في الحياة
90
ولبنها
92
وكل أجزائها نجسة غير شعر، ونحوه
93
وما أبين من حي فهو كميتته
97
باب الاستنجاء
99
يستحب عند دخول الخلاء
103
قول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث
104
وعند الخروج منه: غفرانك
105
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
107
وتقديم رجله اليسرى دخولا، واليمنى خروجا، عكس مسجد، ونعل
108
واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء
109
واستتاره، وارتياده لبوله مكانا رخوا
110
ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا
111
ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى
113
إلا لحاجة
114
ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض
115
وكلامه فيه
117
وبوله في شق، ونحوه
119
ومس فرجه بيمينه
121
واستنجاؤه، واستجماره بها
122
واستقبال النيرين، ويحرم استقبال القبلة، واستدبارها
123
في غير بنيان
124
ولبثه فوق حاجته
126
وبوله في طريق، وظل نافع
127
وتحت شجرة عليها ثمرة
128
ويستجمر، ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار
129
إن لم يعد الخارج موضع العادة
131
ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا
132
منقيا
133
غير عظم وروث
134
وطعام، ومحترم، ومتصل بحيوان
135
ويشترط ثلاث مسحات
136
منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب
137
ويسن قطعه على وتر
138
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح
139
ولا يصح قبله وضوء، ولا تيمم
141
باب السواك وسنن الوضوء
144
التسوك بعود
144
لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بأصبع
145
أو خرقة
146
لغير صائم بعد الزوال
147
مسنون كل وقت
147
متأكد عند صلاة
152
وانتباه
153
وتغير فم، ويستاك عرضا
154
مبتدئا بجانب فمه الأيمن
155
ويدهن غبا، ويكتحل وترا
156
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر
158
ويجب الختان ما لم يخف على نفسه
163
ويكره القزع
167
ومن سنن الوضوء
168
السواك، وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل
169
ناقض لوضوء
170
والبداءة بمضمضة، ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم
171
وتخليل اللحية الكثيفة
172
والأصابع
175
والتيامن
176
وأخذ ماء جديد للأذنين
178
والغسلة الثانية، والثالثة
179
باب فروض الوضوء وصفته
182
فروضه ستة: غسل الوجه
183
والفم والأنف منه، وغسل اليدين
184
ومسح الرأس
185
ومنه الأذنان
187
وغسل الرجلين
188
والترتيب
189
والموالاة
191
وهي: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله
192
والنية شرط
193
لطهارة الأحداث كلها
196
فينوي رفع الحدث
197
أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع
198
وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب
200
وكذا عكسه
201
وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا
202
أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، وهو التسمية
203
وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب
204
واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها
205
وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض
208
ويستنشق
209
ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس
210
إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف
211
مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين
212
ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة
214
ثم يغسل رجليه مع الكعبين
215
ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه
217
ثم يرفع بصره إلى السماء
218
ويقول ما ورد
219
وتباح معونته
220
وتنشيف أعضائه
221
باب مسح الخفين
222
يجوز لمقيم يوما وليلة
223
ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس
225
على طاهر
228
مباح
229
ساتر للمفروض
231
ثبت بنفسه
233
من خف
234
وجورب صفيق
235
ونحوهما، وعلى عمامة لرجل
236
محنكة، أو ذات ذؤابة
237
وعلى خمر نساء
238
مدارة تحت حلوقهن
240
في حدث أصغر
241
وجبيرة
242
لم تتجاوز قدر الحاجة، ولو في أكبر
243
إلى حلها،
247
إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة
248
ومن مسح في سفر، ثم أقام، أو عكس
251
أو شك في ابتدائه، فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانس
253
ولا لفافة،
254
ولا ما يسقط من القدم
255
أو يرى منه بعضه، فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني
256
ويمسح أكثر العمامة، وظاهر قدم الخف
259
من أصابعه إلى ساقه دون أسفله، وعقبه، وعلى جميع الجبيرة
260
ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث
262
أو تمت مدته استأنف الطهارة
264
باب نواقض الوضوء
268
ينقض ما خرج من سبيل
268
وخارج من بقية البدن إن كان بولا، أو غائطا،
270
أو كثيرا نجسا غيرهما
271
وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم
275
ومس ذكر متصل، أو قبل بظهر كفه، أو بطنه
278
ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره، أو أنثى قبله لشهوة فيهما
284
ومسه امرأة بشهوة
286
أو تمسه بها ومس حلقة دبر
292
لا مس شعر وظفر
293
وأمرد
294
ولا مع حائل، ولا ملموس بدنه، ولو وجد منه شهوة،
296
وينقض غسل ميت
297
، وأكل اللحم خاصة من الجزور
298
وكل ما أوجب غسلا، أوجب وضوءا
308
إلا الموت
309
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس بنى على اليقين
310
فإن تيقنهما، وجهل السابق
312
ويحرم على المحدث مس المصحف
315
والصلاة،
323
والطواف
327
باب الغسل
333
وموجبه خروج المني دفقا بلذة
333
لا بدونهما من غير نائم
335
وإن انتقل، ولم يخرج، اغتسل له
336
فإن خرج بعده لم يعده
337
وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي
338
قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة، أو ميت
339
وإسلام كافر
340
وموت
342
وحيض، ونفاس
344
لا ولادة عارية عن دم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن
345
ويعبر المسجد لحاجة
350
ولا يلبث فيه بغير وضوء
352
ومن غسل ميتا
353
أو أفاق من جنون، إو إغماء
355
بلا حلم سن له الغسل، والغسل الكامل: أن ينوي
356
ثم يسمي، ويغسل يديه ثلاثا،
358
وما لوثه، ويتوضأ، ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه،
359
ويعم بدنه غسلا ثلاثا
360
ويدلكه، ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر والمجزئ
361
أن ينوي، ويسمي، ويعم بدنه بالغسل مرة
362
ويتوضأ بمد، ويغتسل بصاع
365
فإن أسبغ بأقل، أو نوى بغسله الحدثين أجزأ
366
ويسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل، ونوم، ومعاودة وطء
368
باب التيمم
373
وهو بدل طهارة الماء
373
إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة
377
وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا، أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه
378
أو رفيقه، أو حرمته، أو ماله بعطش، أو مرض، أو هلاك، ونحوه
380
شرع التيمم، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله
381
ومن جرح تيمم له وغسل الباقي
383
ويجب طلب الماء
385
في رحله، وقربه، وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا
386
فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا
387
أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها
388
أو خاف بردا، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى، ولم يعد
389
ويجب التيمم بتراب
390
طهور
392
غير محترق له غبار
393
وفروضه: مسح وجهه، ويديه إلى كوعيه،
395
وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر
397
وتشترط النية لما يتيمم له من حدث، أو غيره
399
فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر
400
وإن نوى نفلا، أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل ويبطل التيمم بخروج الوقت
401
وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء، ولو في الصلاة
403
لا بعدها
406
والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى
408
وصفته: أن ينوي ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه
410
مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنها، وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعه
411
باب إزالة النجاسة
414
يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب، وخنزير
415
ويجزئ عن التراب أشنان، ونحوه
418
وفي نجاسة غيرها سبع بلا تراب
420
ولا يطهر متنجس بشمس
423
ولا ريح، ولا دلك، ولا استحالة
426
غير الخمرة
428
فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر
432
وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله
435
ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه
437
ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس
438
من حيوان طاهر
443
وعن أثر استجمار بمحله،
444
ولا ينجس الآدمي بالموت
447
وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر
449
وبول ما يؤكل لحمه، وروثه،
450
ومنيه، ومني الآدمي،
453
ورطوبة فرج المرأة
456
وسؤر الهرة، وما دونها في الخلقة: طاهر
458
وسباع البهائم والطير، والحمار الأهلي، والبغل منه: نجسة
460
باب الحيض
464
لا حيض قبل تسع سنين
465
ولا بعد خمسين
466
ولا مع حمل
469
وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما
470
وغالبه ست، أو سبع، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما
472
ولا حد لأكثره
475
وتقضي الحائض الصوم، لا الصلاة، ولا يصحان منها، بل يحرمان
475
ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار، أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه
477
وإذا انقطع الدم، ولم تغتسل لم يبح غير الصيام، والطلاق
482
والمبتدأة تجلس أقله، ثم تغتسل، وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون، اغتسلت عند انقطاعه
484
فإن تكرر ثلاثا فحيض، وتقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر، وبعضه أسود
486
ولم يعبر أكثره، ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر
488
والمستحاضة المعتادة، ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح
490
فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده
493
وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله، كمن لا عادة لها ولا تمييز ومن زادت عادتها، أو تقدمت، أو تأخرت، فما تكرر ثلاثا فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته
494
والصفرة، والكدرة في زمن العادة: حيض
498
ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض، والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها، وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة
500
وأكثر مدة النفاس أربعون يوما
506
ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر
512
فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم، وتصلي، وتقضي الواجب
514
وهو كالحيض فيما يحل، ويحرم، ويجب، ويسقط، غير العدة، والبلوغ
515
وإن ولدت توأمين، فأول النفاس، وآخره من أولهما
519
اسم الکتاب :
الشرح الممتع على زاد المستقنع
المؤلف :
ابن عثيمين
الجزء :
1
صفحة :
4022
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir