اسم الکتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 360
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «ثم يخلِّل بيده شَعْره حتى إذا ظَنَّ أنه قد أروى بَشَرَتَهُ أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسَل سائر جَسَده» [1]. وظاهره أن يصب عليه الماء أولاً ويخلِّله، ثم يفيض عليه بَعْدَ ذلك ثلاث مرات.
وقال بعض العلماء: إِن قولها: «ثلاث مرَّات» لا يَعُمُّ جميع الرَّأس، بل مَرَّة للجَّانب الأيمن، ومرَّة للأيسر، ومرَّة للوَسَطِ [2]، كما يدلُّ على ذلك صنيعه حينما أتى بشيء نحو الحِلاَب [3] فأخذ منه فغسل به جانب الرَّأس الأيمن، ثم الأيسر، ثم وسط الرَّأس [4].
ويَعُمَّ بدنَه غُسْلاً ثلاثاً، ........
قوله: «ويَعُمَّ بدنَه غسلاً»، بدليل حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما: «ثم أفاض الماء على سائر جسده» [5].
قوله: «ثلاثاً»، وهذا بالقياس على الوُضُوء لأنه يُشْرَع فيه التَّثليث، وهذا هو المشهور من المذْهَب.
واختار شيخ الإِسلام وجماعة من العلماء، أنه لا تثليث في غَسْلِ البَدَنِ [6] لعدم صحَّته عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فلا يُشْرَع ..... [1] متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص (174). [2] انظر: «فتح الباري» (1/ 368، 370). [3] الحِلاَب: إناء يسع قدر حلبة ناقة، يستعمل للغسل، «المصباح المنير» (1/ 146). [4] رواه البخاري، كتاب الغسل: باب من بدأ بالحِلاب أو الطيب عند الغسل، رقم (258)، ومسلم، كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة رقم (318) بمعناه من حديث عائشة. [5] تقدم تخريجه، ص (174). [6] انظر: «مجموع الفتاوى» (20/ 369)، «الاختيارات» ص (17).
اسم الکتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 360