responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 435
مائعاً، فلا تقربوه» [1]، فضعيفة كما ذكر ذلك شيخ الإِسلام [2].
2 - أن الدُّهن لا تسري فيه النَّجاسة، سواء كان جامداً أم مائعاً، بخلاف الماء، فتنفذ فيه الأشياء.
لكن إِنْ كانت النَّجاسة قويَّة وكثيرة، والسَّمن قليل، وأثَّرت فيه فهل يمكن تطهيره؟.
قال بعض العلماء: لا يمكن؛ لأنَّ الأشياء لا تنفذ في الدُّهن [3]، فلو جئنا بماء، وصببناه فإِنه لا يدخل في الدُّهن، بل يبقى معزولاً.
وقال آخرون: يمكن تطهيره بأن يُغلى بماء حتى تزول رائحةُ النَّجاسة وطعمُها بعد إِزالة عين النَّجاسة (817).
وهذا القول يَنْبَنِي على ما سبق وهو أن النَّجاسة عين خبيثة متى زالت زال حُكْمُها.

وإن خَفِي مَوْضِعُ نجاسةٍ غَسَل حَتَّى يَجْزِمَ بِزَوَالِهِ، .......
قوله: «وإِن خَفِيَ مَوْضِعُ نجاسةٍ غَسَل حَتَّى يَجْزِمَ بزَوالِهِ»، يعني: إذا أصابت النَّجاسة شيئاً، وخفي مكانها، وجب غسل ما أصابته حتى يتيقَّن زوالها.
واعْلَم أنَّ ما أصابته النَّجاسة لا يخلو من أمرين:

[1] رواه أحمد (2/ 232، 233)، وأبو داود، كتاب الأطعمة: باب في الفأرة تقع في السمن، رقم (3842).
قال البخاري: «هو خطأ». قال أبو حاتم الرازي: «هو وَهْمٌ». قال الترمذي: «هو حديث غير محفوظ».
انظر: «سنن الترمذي» رقم (1798)، «العلل» لابن أبي حاتم رقم (1507).
[2] انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 490، 516).
[3] انظر: «المغني» (1/ 53، 54)، «الإنصاف» (2/ 304، 305) .....
اسم الکتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست