مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
الإقناع
المؤلف :
الماوردي
الجزء :
1
صفحة :
211
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الداعي إلى طاعته والموفق لهدايته الذي أمر عباده بعبادته وبين لهم أحكام شريعته وصلى الله عبى محمد النبي وعلى آله وصحابته هذا كتاب اختصرته من مذهب الشافعي رضي الله عنه تقريبا لعلمه وتسهيلا لتعلمه ليمكون للعالم تذكرة
19
باب صفة الوضوء يبدأ المتوضى بعد الاستطابة والسواك فيقول بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ثم يتمغمض ويستنشق ثلاثا ويبالغ في الإستنشاق إلا أن يكون صائما فيرفق ثم ينوي بقلبه مع غسل وجهه رفع حدثه أو
20
باب المسح على الخفين يجوز إذا لبس خفيه على طهر كامل أن يمسح عليهما بدلا من غسل رجليه إذا ستر قدميه بما أمكن متابعة المشي عليه ولم يصل بلل الماء منهما إلى رجليه ولا يجوز أن يمسح عليهما من غسل رجليه فإن كان مقيما عليهما من وقت حدثه يوما وليلة وإن كان
22
باب فرض الوضوء وسننه وهيآته وفرض الوضوء ست خصال النية عمند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل الذراعين مع المرفقين ومسح ما قل من الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب وعلى قول الولاء وسننه عشر خصال خمس منها قبل غسل الوجه وهي التسمية وغسل الكفين والمضمضة
23
باب ما يوجب الوضوء والذي يوجب الوضوء أحد خمس خصال أولها ما خرج من السبيلين وهما القبل والدبر من معتاد ونادر والثاني النوم في صلاة وغيرها إلا أن ينام جالسا متربعا فلا يلزمه الوضوء والثالث الغلبة على العقل بمرض أو سكر والرابع ملامسة النساء فأ يهما أفضى
24
باب الاستطابة والاستطابة بالماء واجبة من كل ذي بلل خرج من السبيلين معنمدا فيها على الوسطى من أصابع كفه اليسرى حتى تزول بها عين النجاسة وأثرها فإن عدل عن الماء إلى الأحجار أو ما أنقى إنقاءها أجزأه إذا لم يعد الخارج سبيله وأن يستكمل ثلاثة أحجار يستقبل
25
باب صفة الغسل يبدأ الجنب بعد التسمية بغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ثم يغسل ما به من نجاسة وأذى ثم يتوضأ للصلاة ثم يغمس يديه في الماء فيخلل ببللهما أصول شعر رأسه ولحيته ثم يسحسى على رأسه ثلاث حثيات من ماء ينوي بها غسل جنابته ثم يفيض الماء على
26
باب ما يوجب الغسل والذي يوجب الغسل أربعة أشياء يشترك الرجال والنساء في شيئين منها وتختص النساء بشيئين المشترك فيهما إثنان أحدهما التقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكن والثاني إنزال المني من جماع أو احتلام بشهوة وغير
27
باب الحيض والنفاس أقل زمان تحيض له النساء تسع سنين وأكثره غير محدود وأقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشرة يوما وأوسطه ست أو سبع وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما وأوسطه نيف وعشرون يوما وأكثره غير محدود ودم الحيض ثخين محتدم يضرب إلى السواد ودم
28
باب إباحة التيمم أباح الله تعالى التيمم في حالتي مرض أو سفر فأما المرض فيجوز أن يتيمم فيه وإن كان واجدا للماء إذا خاف من استعماله تلفا أو ضررا ولا يجوز أن يتيمم إذا لم يستضر فإن قرح بعض بدنه وصح باقيه بدأ باستعمال الماء فيما صح منه ويتيمم للقريح ليجمع
30
باب إزالة النجاسة كل نجاسة شق التحرز منها كدم البراغيث وماء القروح عفي عن قليلها ولا كثيرها ويلزم تطهيرها بالماء حتى يزول لونها ورائحتها فإن لم يكن لها لون ولا رائحة لزم غسلها مرة ولو غسلت ثلاثا كان أفضل والأبوال كلها نجسة لا تطهر إلا بالغسل إلا بول
32
كتاب الصلاة والصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس أولاهن الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله ثم العصر وأول وقتها إذا زاد على ظل كل شيء مثله وآخره في الاختيار أن يصير ظل كل شيء مثيله وفي الجواز إلى غروب الشمس ثم المغرب ووقتها أن
34
باب الأذان والأذان سنة الصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه يؤذن لها بليل قبل الفجر وبعد نصف الليل والأذان أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
35
باب شروط الصلاة وشروط الصلاة ما تقدمها من فروضها وهي خمسة أحدها طهارة الأعضاء من حدث أو نجس فإن صلى محثا أو نجسا
36
باب صفة الصلاة فإذا استكمل المصلي ما قدمناه من شروط الصلاة أحرم بها ناويا بقلبه فريضة يومه من ظهر أو عصر وتكون النية مقارنة لإحرامه والإحرام أن يقول الله أكبر فإن قفال الله أكبر جاز ولا يجزيه أن يقول الله الكبير ويرفع يديه إذا أحرم حذو منكبيه ثم يقبض
38
باب فرض الصلاة وسننها وهيآتها وفروضها بعد امتقدم من شروطها ثمانية عشر فرضا القيام والنية والإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة في هـ والرفع منه والاعتدال قائما والسجود والطمأنينة فيه والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها والتشهد الأخير
42
باب ما سن من الصلوات سن للظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها وللعصر ركعتان قبلها وللمغرب ركعتان بعدها ولعشاء الآخرة ركعتان بعدها وأن يوتر بعدها بثلاث بسلامين هي أقل كمالها وأوفاه إحدى عشرة ركعة ويجوز أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء فإن تهجد في الليل أخر وتره
43
باب ما عجز عنه المصلي من فروض الصلاة وإذا ضعف عن القيام بمرض صلى قاعدا متوركا فإن ضعف عن القعود صلى وضطجعا موميا ولا يعيد إذا صح ولو عجز راكب السفينة عن القيام صلى قاعدا وأعاد وإذا أغمي عليه فلم يعقل الصلاة حتى خرج وقتها سقط عنه فرضها ولا يسقط إذا نام
44
باب ما يبطل الصلاة وما لا بطلها وإذا أحدث في لاصلاة أو رعف أو بدا من عورته ما يقدر على ستره بطلت صلاته وإذا شك فيما أحرم به من الصلاة أظهر هي أم عصر بطلت صلاته ولو شك في عدد ما صلى بمى عغلى الأقل وسجد للسهو وإذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت وإن تكلم
45
باب الأئمة وما يتحملونه من المأمومين تجوز إمامة كل مسلم من حر توعد وكبير وصغير وبر وفاجر إذا كان عاقلا يحسن الصلاة ولا تجوز إمامة مجنون ولا كافر ولا يجوز أن يؤم الخرس والأرت والألثغ والأمي إلا لأمثالهم
46
باب الصلاة في السفر إذا سافر مسافر ستة عشر فرسخا سفر طاهعة أو مباح في بر أو بحر قصر صلاة الظهر والعصر وعشاء الآخرة ركعتين بدلا من أربع إن شاء إذا نوى القصر ومع الإحرام والصبح والمغرب في السفر والحضر سواء ويبتدأ القصر إذا فارق آخر بنيان بلده وإذا نوى
48
باب صلاة الجمعة وتجب الجمعة على كل رجل عاقل حر من المسلمين إذا كان مقيما غير معذور بمرض أو خوف أو مطر أو مراعاة منزول به من ذي قرابة
50
باب هيئات الجمعة وهي نوعان أحدهما هيئات التأهب لها والثاني هيئات التوجه إليها أما هيآت التأهب لها فأربع خصال أحدها الغسل لها بعد الفجر فإن اغتسل قبله لم يجزه والثانية تنظيف الجسد بلاسواك وأخذ الشعر وتقليم الظفر والثالثة أخذ الزينة بلباس أجل ما يمكنه
52
باب صلاة العيدين وصلاة العيد ركعتان ينادى لهما الصلاة جامعة بغير أذان ولا إقامة يكبر في الأولى منهما سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام ويكون بين كل تكبيرتين قدر قراءة
53
باب صلاة الخسوف وإذا خسفت الشمس في أي ساعة كانت من النهار نادى الصلاة جامعة وصلى لخسوفها ركعتين في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان فيحرم الإمام بالناس في المسجد ناويا لصلاة الخسوف ثم سيتفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو بقدرها من غيرها
54
باب صلاة الاستسقاء وإذا تأخر المطر عن وقت الحاجة حتى أضر بالزرع والضرع فمن السنة أن يستسقي الإمام بلناس بعد أن يتقدم إليهم بالإقلاع عن المعاصي والخروج من المظالم والإصلاح بين المشاحن والمهاجر وان يصوموا ثلاثة أيام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع إما صياما
55
باب صلاة الخوف ويجوز للإمام إذا خاف من عدوه اللقاء أن يصلي بالناس كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذا الرقاع إذا كان العدو مستقبل القبلة فيفرقهم طائفتين إحداهما تقف بإزاء العدو ويصلي بالأخرى ركعة ويقوم إلى الثانية فيخرج الطائفة نفسها من إمامته وتتم
57
باب الجنائز أول ما يبدأ به أولياء الميت أن يتولى أرفقهم به إغماض عينيه وإطباق فيه وشده بعصابة من تحت حنكه وتليين مفاصله ونزع ثيابه عنه لئلا تحميه وتركه على ما علا من الأرض مستقبلا به القبلة ويغطيه بثوب يستر جميع بدنه ويضع على بطنه حجيدة أو طينا رطبا
58
كتاب الزكاة والزكاة واجبة في الأموال النامية إذا كان بالفقراء إلى مثلها حاجة فمنها
60
باب زكاة البقر وأول نصاب البقر ثلاثون تبيع ذكر ولا زكاة فيما دونها فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة أنثى فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان فإذا بلغت تسعين ففثيها ثلاثة
61
باب زكاة الغنم أول نصاب من الغنم أربعون وفيها شاة ولا زكاة فيما ندونها فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين يففيها شلتان فإذا بلغت مائتيشاة وشاة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة فيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة زائدة شاة ويضم الضأن إلى المعز وليس فيما بين
62
باب زكاة الزرع والزكاة واجبة فيما زرعه الآدميون وكان قوتا مدخرا وهو البر والشعير والأرز والماش والحمص والعدس والباقلاء واللوبيا والدخن والذرة إذا بلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق وقدر الوسق ستون صاعا بعد دياسته وتصفيه فيؤخذ منه العشر إن سقى بسماء أو سيح
63
باب زكاة الورق والزكاة في الفضة واجبة نقرة كانت أو ورقا إذا بلغت مائتي درهم وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل يخرج منها ربع عشرها خمسة دراهم وفيما زاد عليها فبحسابه وإذا كانت له ورق مغشوشة روعي في زكاتها أن تبلغ
64
باب زكاة الذهب والزكاة في تبرة ومضروبه واجبة إذا بلغ عشرين مثقالا يؤخذ منه ربع عشرة نصف مثقال وفيما زاد بحسابه وإذا نقص ورقة عن مائتي درهم وذهبه عن عشرين مثقالا لم يضم أحدهما إلى الآخر ولم يزك واحد منهما ولو فعل ذلك كان حسنا وإذا لطخ بالذهب أو الفضة
65
باب زكاة المعادن ولا زكاة في شيء منها إلا في معادن الذهب والفضة إذا بلغ المأخوذ منها بعد السبك والتصفية مائتي درهم ورقا أو عشرين مثقالا ذهبا ريخرج منها ربع العشر إن كثرت مؤنتها والخمس إن قلت ولا يراعى فيها الحول لأنها فائدة تزكى لوقتها ويضم ما أصابه
66
باب زكاة التجارة وإذا اشترى عرضا للتجارة فحال حوله فيه الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم إن اشتراه بورق أو عشرين مثقالا إن اشتراه بذهب فإن نقص عند الحول عن النصاب فلا زكاة فيه وإذا اشترى بعرض للقنية عرضا للتجارة قومه عند حلول الحول بالغالب من نقد البلد
67
باب من تجب عليه الزكاة تجب عبى كل مسلم تام الملك من صغير وكبير وعاقل ومجنون ولا تجب عبى عبد ولا مكاتب ولا أم ولد ولا ون رق بعضه ولا كافر ولا مرتد ولا ارتد أو مات بعد وجوب الزكاة عليه لم تسقط عنه وعلى من غصب ماله فعاد إليه أن يزكيه لما مضى ومن عليه دين
68
باب زكاة الفطر وزكاة الفطر واجبة عبى كل حر مسلم زجدها عند غروب الشمس من ليلة الفطر فالة عن قوته وقوت من يلزمه نفقته في يومه وليلته ويخرجها عنه نفسه وعمن يلزمه نفقته من امسلمين وبنسب من والد أو ولد وسبب من زوجة أو عبد فيؤدي عن كل واحد من جماعتهم صاعا
69
باب قسم الزكواتن وزكوات الأموال الظاهرة مصروفة إلى الإمانم العادل ليصرفها في مستحقيها والأموال الباطنة يتولى أربابها صرف زكاتها في مستحقيها وهم المذكورون في كتاب الله تعالى من أهل السهمان الثمانية بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء ووالذين لا
70
باب من لا تحل له الزكاة لا تحل الزكاة لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب وتحل لغيرهم من قريش ولا يدفع إلى عبد ولا إلى أو ولد ما كانا على الرق ولا يجزى أن يدفع إلى كافر ولا مرتد ولا يدفع من مال والد إلى ولده ولا إلى والد من مال ولده ولا إلى زوجة من
72
كتاب الصيام وواجب على كل مكلف من الميسلمين بالبلوغ والعقل أن يصوم شهر رمضان إذا علم بدخوله برؤية الهلال أو استكمال شعبان ثلاثين يوما إن غم وينوى لكل يوم من الليل صيام غد من فرض رمضان وكذا كل صوم واجب لا يجزىء إلا بالنية قبل الفجر ويجوز في صوم التطوع
73
باب ما يفطر به الصائم وفطر الصائم قد يكون من عشرة أوجه أحدها ما وصل إلى الجوف من غذاء وغيره حتى لو ابتلع خردلة أو حصاة
74
باب من أبيح له الإفطار وإباحة الفطر على أربعة أقسام أحدها من يسقط عنه القضاء والكفارة والثاني من يجب عليه القضاء دون الكفارة
76
باب ما يستحب في الصيام يستحب للصائم تعجيل فطره على تمر أو ماء وتأخير سحوره ما لم يخش طلوع الفجر ويختار أن يفطر معه من امكنه من الصوام وليكن فطوره من أطيب كسبه وأن يقول يعند فراغه من الطعام ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله بعد فطره
78
باب الأيام التي سن صيامها صوم يوم عرفة كفارة سنتين وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة وصيامها سنة وصيام الأيام البيض من الشهر سنة وهي الثالث عشر والررابع عغشر والخامس عشر وكلك صيام سر الشهر وهو ثلاثة أيام من أوله ويستحب صيام شهر الله الأصم وهو رجب وصيام شهر
80
باب الأيام التي نهي عن صيامها صوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة حرام لا يصح فيها فرض ولا تطوع ويكره صوم يوم الشك إلا أن يصله بما قبله أو يوافق صوم يوم كان يصومه قبل ذلك فإن صامه تطوعا أجزأه وإن صامه عن نذر أو قضاء اعتد به وإن أساء ويكره
81
كتاب الحج والحج فرض على كل حر بالغ عاقل من المسلمين إذا استطاع إليه سبيلا بماله وبدنه وإمكان مسيره وأن يؤديه بنفسه ما بين استطاعته وموته
82
باب صفة الحج يتوجه حلالا إلى ميقات بلده وميقاته إن كان من اهل المدينة ذو الحليفة وإن كان من أهل العراق والمشرق ذات عرق وإن كان من أهل الشام والمغرب الجحفة وإن كان من أهل نجدقرن وإن كان من أهل تهامة واليمن يلملم فيغتسل منه ويلبس ثوبي إحرامه أبيضين يتزر
84
باب ما يحرم في الإحرام ويحرم على المحرم بالحج والعمرة عشرة أشياء
88
كتاب البيوع وبيع ما ملك من الأعيان الحاضرة جائز إذا رآه المتبايعان قبل إبرام العقد ولهما خيار المجلس ما لم يتفرقا أو يتخايرا فيتفقا على الإمضاء فإن اشرطا خيار ثلاثة أيام اأو دونهما لهما أو لأحدهما جاز ولم تجز الزيادة عليها ولمن له الخيار فسخ العقد في
91
باب ما يتبع أصله في البيع وإذا باع أرضا تبعها في البيع كل ما اتصل بها من أصل ثابت كالبناء والشجر ولا يتبعها ما كان مستودعا فيها من زرع أو حجارة وللبائع إستيفاء الزرع إلى الحصاد وقلع الحجارة وللمشتري الخيار إن استضر بهما ما لم يعلم ولو كان المبيع دارا
93
باب الربا جاء النص بتحريم الربا نقدا ونساء ولتحريمه في ستة أصناف الذهب والورق والبر والشعير والتمر والملح علتان إحداهما في الذهب والورقلكونهما جنس الثمان غالبا فلا يجوز بيع أحدهم بجنسه مضروبا ومكسورا إلا بشرطين أحدهما التماثل فإن حصل بينهما تفاضل وإن
94
باب السلم والسلم يجوز حالاومؤجلا فيما قد تكاملت قفيه خمسة شروط
95
باب النواهي في البيع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة ونهى عن بيع الحصاة ونهى عن بيع المجر ونهى عن بيع الملاقيح والمضامين ونهى
98
كتاب الإجارة وكل م أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته من حيوان وغيره إذا تقدرت منفعته بمدة أو عمل ولا يصح إجارة ما تكون منافعه أعيانا كالثمار والأبان إلا في الرضاع والبئر والأجرة ثمن معجل يصح تأجيله بالشرط ولا تبطل الإجارة بالموت ولا يصح فيها
100
كتاب الرهن وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمم من حال أو مؤجل ولا يتم إلا بالقبض وإن كان مشروطا في بيع فليس للراهن استرجاعه إلا بعد جميع الحق ولا يضمنه المرتهن إلا بالعدوان وهو على حقه ومنافعه لراهنه وعليه مؤنته فإن شرطها
101
كتاب الضمان الضمان وثيقة في الدجيون المستقرة فإذا عرف الضامن قدرها ومستحقها صح ضمانه وكان لصاحب مطالة أيهما شاء فأيهما أداه برئا جميعا ولا يرجع لضامن بما غرم إلا أن يكون ضمانه بأمر المضمون عنه فيرجع
102
كتاب الحجر والحجر هو منع المالك من التصرف في ماله حفظا له وهذا قد يكون من وجهين أحدهما ليحفظ عليه ماله والثاني ليحفظ على غيره فإن كان الحجر ليحفظ عليه ماله فقد يكون من ثلاثة أوجه أحدها الصغر فيحجر على الصغير في ماله لقلة ضبطه فإذا بلغ رشيدا والرشد
104
كتاب الصلح ويجوز الصلح مع الإقرار دن الإنكار على الأموال أو ما أفضى إليها وهو نوعان إبراء ومعاوضة فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره فيجري على الإبراء حكمه في جواز تفرد المبرأ به من غير أن يراعي فيه قبول ولا يثبت فيه خيار
106
كتاب الحوالة إذا كان على رجل دين فأحال به على رجل له عليه مثله صحت الحوالة إذا قبلها صاحب الدين وليس قبول المحال عليه معتبرا ويبرأ المحيل بها من الدين ولا يرجع بها صاحب الدين إن أفلس المحال عليه أو جحد ولا يجو إذا كان الدين دراهم أن يحيله بدنانير ولا
107
كتاب القراض وإذا اتفق الرجلان على أن يخرج أحدهما ألف درهم ليتجر الآخر بها فيما رأى من صنوف الأمتعة أو في نوع منها بعينه يوجد غالبا هلى أن يكون الربح بينهما نصفين أو يكونا فيه متفاضلين جاز وكان الربح بينهما على ما شرطاه والخسران إن لم يجبره ربح على رب
109
كتاب المساقاة والمساقاة جائزة في النخل والكرم خاصة وهي أن يدفع الرجل نخله إلى عامل ليعمل فيها مدة معلومة أقلها أن يثمر النخل فيها بجزء معلوم من ثمرتها يستويان فيه أو يتفاضلان ولا خيار لواحد منهما بعد تمام العقد وزلا يبطل بالموت وكل عملؤدي إلى كمال
110
باب الوكالة ويجوز أن يؤكل الرجل الجائز الأمر رجلا صحيح التصرف في كل ما صح
111
كتاب الوديعة والوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ويكره لمن عجز وعلى المستودع حفظها وعلى المودع مؤنتها وليس للمستودع أن يسافر بها إن ستفر ويردها على مالكها إن حضر وعلى الحاكم إن غاب فإن خلفها في منزله أو أودعها عند غيره ضمن ومتى أراد
113
كتاب العارية والعارية معونة ندب إليها المعير وأرفق بها المستعير وهي مردودة إن بقيت ومضمونة إن تلفت وليس له إعارة ما استعاره ولا إجارته وإن قدرت بمدة لم يتجازها ولا يمنع المعير أن يرجع قبلها وإن أطلقت ردت إذا طلبت ومؤنة ردها على المستعير وإن احتاجت إلى
114
كتاب الشفعة والشفعة واجبة بالخلط دون الجوار فيما يقسم من أرض أو عقار بمثل
116
كتاب إحياء الموات وإذا أحيا المسلم أرضا مواتا لم يجر عليها ملك مسلم بإذن الإمام وغير إذنه ملكها ومالا يستغنى عنه من حريم وطريق والإحياء ما كان في العرف عمارة كاملة للمحيا ولا يملك الذمي بالاحياء وإذا عادت بعد الأحياء مواتا لم يزل عنها ملك المحيي ومن
118
كتاب الوقف وإذاوقف الرجل المالك أرضا أو ما ينتفع به مع بقائه من حيوان وغيره على اصل موجود وفرع باق كالفقراء والمساكين إن خص صح الوقف وزال عنه ملك الواقف وإن لم يخرجه عن يده وأجرى على سبله في عمومه وخصوصه وهو على ما يشترطه من التساوي والتفضيل والتشريك
119
كتاب الهبات ولا تتم الهبة إلا بالقبض بعد البذل والقبول إلا الهدايا فالقبض فيها بذل والرضا بها قبول ويؤمر الموهوب له بالمكافأة عليها بقدر قيمتها فما زاد وليس للواهب الرجوع فيها إلا للوالد فيما وهب لولده فله الرجوع فيه إذا وجده بعينه وليس للولد الرجوع
120
كتاب اللقيط وإذا نبذ طفل بقارعة الطريق فعلى كل من علم بحاله حفظ نفسه والقيام بكفالته فإذا انفرد به منهم ذو أمانة عليه وقيام به سقط فرضه عن الباقين فإن وجد معه مالا استأذن فيه الحاكم ليقدر له ما ينفقه عليه فإن أنفق منه بغير إذن ضمن وإن لم يجد معه مالا
122
كتاب الفرائض والذي يتوارث به الناس شيئان نسب وسبب فالنسب الأبوة والبنوة وما يتفرع عليهما والسبب شيئان ولاء ونكاح
123
باب الفروض فروض المواريث ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فأما النصف ففرض خمسة فرض البنت إذا انفردت وفرض بنت الابن عند عدمها وفرض الأخت من الأب والأم إذا انفردت وفرض الأخت من الأب عند عدمها وفرض الزوج إذا لم يحجب وأما الربع ففرض اثنين
125
باب العصبات أقرب العصبات البنون ولا يرث معهم عصبة ويعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الانثيين ويسقط تعصيب الأب والجد معهم إلى الفرض ثم بنو الابن يقومون مقامهم في التعصيب عند عدمهم إلا أنهم لا يعصبون بنات الصلب وإن عصبوا أخواتهم ثم الأب أولى العصبات بعد
126
باب الإسقاط ومن لا يرث بحال يسقط بالأب أبواه وولده وبالأم جميع الجدات وبالقربى من
127
باب أصول الفرائض وعولها وأصول ما فيه فرض سبعة أربعة منها لا تعول وثلاثة منها تعول أحدها ما أصله من اثنين وهو ما فيه نصف ولا تعول
128
كتاب الوصايا والوصية عطية بعد الموت وتجوز بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وتصح من كل مالك عاقل لكل متملك وفي سبيل البر
129
باب العطايا في المرض وعطية المريض من ثلثه وكذلك ما حابى فيه من بيع أو شراء وعتقه تطوعا من ثلثه وواجبا من أصل ماله وإن اشترى أباه في مرضه عتق من ثلثه ولم يرثه
131
باب المرض والأمراض التي تختلف فيها الأحكام تنقسم ستة أقسام أحدها ما تكون العطايا فيه من الثلث وتورث فيه المبتوتة على قول من ورثها وهو المرض المخوف الذي يحدث عنه الموت والثاني ما يسقط به فرض الصلاة والصيام وتبطل به العقود الجائزة كالشركة والوكالة وهو
132
باب الأوصياء وتجوز الوصية بالمال إلى كل مأمون عليه من حر وعبد مسلم أو كافر فإن كانت اولاية على أطفال لم تجز مع المانة إلا إلى حر مسلم فإن وصى إلى غير أمين نزعت منه وكذلك لو تغيرت حاله بع الأمانة والوصي مقصور النظر على ما استنيب فيه من تفريق الثلث أو
133
باب شروط النكاح ولا يصح النكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل وإذن الثيب وصمت البكر إلا أن يكون وليها أبا وجدا فلا يلزمههما استئمارها زأولى الناس بإنكاح المرأة أبوها ثم أبوه ثم أخزها ثم بنوه ثم الأقرب فالأقرب من عصبتها ثم معتقها ثم عصبت ثن السلطان فهو ولي
134
باب من يحل نكاحها وما يحرم به النكاح ضربان نسب وسبب فأما لنسب فالمرأة على من ولدته من الرجال وإن سلفوا وعلى كل من ولدها منهم وإن علوا وعلى كل من ولده أخوها أو أختها وإن بعدوا وعلى إخوة من ولدها دون بينهم وعلى كل من ولده أبوها أو أمها ولا يحرم بالنسب
136
باب نكاح المشركات يجوز للمسلم أن ينكح حرائر أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن
137
باب العيب في المنكوحه وإذا تزوج امرأة فوجد بها أحد خمسة عيوب جنونا أو جذاما أو برصا أو رتقا أو قرنا فله الخيار إذا علم به لوقته في فسخ نكاحها أو تركه فإن فسخ قبل
138
كتاب الصداق وكل ما كانت له قيمة من مال أو كانت له أجرة من عمل جاز أن يكون صداققا مسمى قل أو كثر إذا تراضى به الزوجان وليس للولي فيه اعتراض إن نقص عن مهر المثل إذا كانت المنكوحة جائزة الأمر وتملك جميعه بالعقد وإن لم يدخل بها معينا أو في الذمة وهو مضمون
140
كتاب النفقات ونفقة الزوجة إذا مكنت من نفسها واجبة على الزوج بحسب يساره وإعساره فإذا كان موسرا فمدان من غالب ما يقتاته أهله من الحبوب ومن الأدم ما جرت به عادة المسرين من اللحم والحلوى ومن الكسوة مرتفع الكتان والخز والحرير في الصيف وفي الشتاء مضربة
142
كتاب نفقة الأقارب والمماليك وعلى الرجل الموسر أن ينفق على والديه إذا كانوا فقراء زمنى وعلى مولوديه إذا كانوا فقراء صغارا أو زمنى كبارا ولا يلزمه نفقة من لا زمانة به منهم وإن كانوا فقراء فإن أعسر الأب بنفقة الأولاد تحملها الأمهات وإن أعسر البنون بنفقة
143
كتاب القسم والنشوز وإذا كانت له زوجات لزمه التسوية بينهن في القسم حتى يقيم عند كل واحدة منهن مثل ما أقام عند الأخرى إلا أن تحلله وعماد القسم الليل ولا يلزمه إصابة من قسم لها وليس له أن يصيب غيرها في زمانها ولا يمنع نهارها من تعرف خبرها وإذا مرضت جاز
145
كتاب الطلاق وكل زوج عاقل بالغ يصح طلاقه لكل زوجة ولا يصح طلاقه إن كان صبيا أو مجنونا أو مكرها ويقع طلاق السكران إلا أن يكون سكره من غير معصية ويقع الطلاق بالنية دون اللفظ وألفاظ الطلاق ضربان صريح لا يفتقر وقوعه إلى نية وكناية لا يقع إلا بالنية ولا
146
باب سنة الطلاق وبدعته والطلاق ثلاثة أقسام سنة وبدعة ومباح فالسنة اأن يطلقها بعد الدخول بها في طهر لم يجامعها فيه فإن قال أنت
147
باب الاستثناء في الطلاق ولو قال لها أنت طالق إن شاء الله أو إذا شاء الله أو بمشيئة الله لم تطلق إذا قاله متصلا وكذلك لو قدم فقال إن شاء الله أو إذا شاء الله أو بمشيئة الله أو بمشيئة الله أنت طالق لم تطلق ولو نوى مشيئة الله ولم يتلفظ بها طلقت ولو قال
149
باب الطلاق بشرط وعلى صفة وإذا قال لها متى لم أطلقك فأنت طالق طلقت إذا مضى عليه زمان يمكنه طلاقها فيه ولو قال لها إن لم أطلقك فأنت طال لم تطلق إلا أن يفوته طلاقها بموته أو موتها ويتوارثان إن كان الطلاق أقل من ثلاث وهي مبتوتة في المرض إن كان الطلاق
150
باب الطلاق إلى أجل وأي أجل طلقها إليهلم تطلق قبله وله إصابتها ما لم بأت الجل فإذا قال أنت طالق في رمضان طلقت بعد غروب الشمس في أول ليلة منه ولو قال أنت طالق في يوم الجمعة طلقت بعد طلوع الفجر منه ولو قال أنت طالق أمس طلقت لوقته
151
كتاب الخلع وكل زوج صح طلاقه جاز أن يخالع زوجته إذا جاز أمرها أو أمر من يخالع عنها ليطلقها ثلاثا أو دونها على ما يتفقان عليه من مال حال معلوم معينا كان أو في الذمة عاجلا كان وآجلا وتملك به الزوجة فسها ويملك به الزوج العوض عليها وتسقط رجعتها وتلزمها
152
العقيقة
185
اسم الکتاب :
الإقناع
المؤلف :
الماوردي
الجزء :
1
صفحة :
211
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir