responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 134
وَيجوز أَن ينظر مِمَّن أَرَادَ خطبتها إِلَى وَجههَا وكفيها سرا وجهرا بِإِذْنِهَا وَغير إِذْنهَا وَلَا يجوز أَن يُصَرح بِخطْبَة مُعْتَدَّة حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا وَيجوز التَّعْرِيض لَهَا وَإِذا خطبت الْمَرْأَة فرضيت خاطبها حرم على غَيره خطبتها وَلَا يحرم إِن لم ترضه فَإِن خطب صَحَّ نِكَاحه وأثم وَإِذا اسْتكْمل الْحر نِكَاح أَربع حرائر حرم عَلَيْهِ أَن يخْطب وَأَن يخْطب لَهُ وَلَا يحرم إِن لم يستكمل وَلَا يجوز التَّصْرِيح بِخطْبَة محرم وَلَا مُحرمَة وَيجوز التَّعْرِيض بهَا من غير اجْتِمَاع فَإِن نكح واحدهما أَو الْوَلِيّ محرما بَطل النِّكَاح
بَاب شُرُوط النِّكَاح وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا بولِي مرشد وشاهدي عدل وَإِذن الثّيّب وَصمت الْبكر إِلَّا أَن يكون وَليهَا أَبَا وجدا فَلَا يلزمههما استئمارها زأولى النَّاس بإنكاح الْمَرْأَة أَبوهَا ثمَّ أَبوهُ ثمَّ أخزها ثمَّ بنوه ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب من عصبتها ثمَّ معتقها ثمَّ عصبت ثن السُّلْطَان فَهُوَ ولي من لَا ولي لَهَا

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست