responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 146
وَلَا قسم للإماء مَعَهُنَّ وَلَا فِيمَا بَينهُنَّ وَإِذا خَافَ نشوز وَاحِدَة مِنْهُنَّ وعظها فَإِن أَبَت هجرها فَإِن أَقَامَت على النُّشُوز ضربهَا وَيسْقط بلانشوز قسمهَا ونفقتها وَإِذا اشتبهت على الْحَاكِم حَال زَوْجَيْنِ فِي الْإِضْرَار اخْتَار حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا ليصلحا بَينهمَا إِن رَأيا ذَلِك أَو يفرقا
كتاب الطَّلَاق وكل زوج عَاقل بَالغ يَصح طَلَاقه لكل زَوْجَة وَلَا يَصح طَلَاقه إِن كَانَ صَبيا أَو مَجْنُونا أَو مكْرها وَيَقَع طَلَاق السَّكْرَان إِلَّا أَن يكون سكره من غير مَعْصِيّة وَيَقَع الطَّلَاق بِالنِّيَّةِ دون اللَّفْظ وألفاظ الطَّلَاق ضَرْبَان صَرِيح لَا يفْتَقر وُقُوعه إِلَى نِيَّة وكناية لَا يَقع إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَلَا يَقع بِمَا لَيْسَ بِصَرِيح وَلَا كِنَايَة والصريح أَن يَقُول لَهَا أنتن طَالِق أَو قد طَلقتك أَو أَنْت مسرحة أَو قد سرحتك أَو أَنْت مُفَارقَة أَو قد فارقتك فَيلْزمهُ الطَّلَاق نَوَاه أَو لم يُنَوّه فَإِن ذكر عددا أَو نَوَاه لزمَه من الْعدَد مَا ذكره أَو نَوَاه وَإِلَّا فَهِيَ وَاحِدَة فَإِن قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق من وثاق أَو قد سرحتك إِلَى أهلك أَو قد فارقتك إِلَى الْمَسْجِد صَار كِنَايَة يرجع فِيهِ إِلَى نِيَّته وَلَو نوى ذَلِك وَلم يقلهُ لزمَه الطَّلَاق فِي ظَاهر الحكم وَدين فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست